الجمعة، 26 أكتوبر 2012

الى محياكم نهدي اجمل تهاني العيد بمناسبة عيد الاضحى اكتوبر 2012


تهنئة العيد إليكم بالتهاني والورود
أقبلت ياعيد بالفرحة والزغاريد
أقبلت تعانق الثائر الصنديد
تهيأ النفوس لمستقبل مجيد 
تهنأ الثائر بلواء الحق الجديد
تمسح الدموع عن ام الشهيد
أقبلت ببلسم الشفاء المديد
أقبلت تنثر في الطرقات الورود 
أقبلت بالفرحة للعجزة والمساكين 
أقبلت تذكرنا بجمع الأقارب والوليد
أقبلت تنشر السماحة بين الخصم العنيد  

كل عام وانتم بخير وصحة جيدة 
كتبه. بشير رجب الاصيبعي

الأحد، 7 أكتوبر 2012

1
اللجنة المستقلة لانتخابات مجلس طرابلس المحلي والمجالس الفرعية المكونة له
لائحة ضوابط العملية الانتخابية
لمجلس ط ا ربلس المحلي ا ولمجالس الفرعية المكونة له
) المادة ) 1
تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة لها أدناه ما لم يدل السياق على
غير ذلك .
- اللجنة :
اللجنة المستقلة لانتخابات مجلس طرابلس المحلي والمجالس الفرعية المكونة له.
-
الانتخابات : عملية انتخاب رئيس وأعضاء مجلس طرابلس المحلي ورؤساء وأعضاء المجالس الفرعية
المكونة له وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
-
الدائرة الانتخابية الرئيسية : هي أحدى الدوائر الثلاثة عشرة المعتمدة من اللجنة داخل الحدود الإدارية
لمدينة طرابلس الكبرى .
-
الدائرة الفرعية : هي احد الدوائر الانتخابية المعتمدة من اللجنة داخل الحدود الادارية لكل مجلس محلي
فرعي في نطاق مدينة طرابلس الكبرى .
-
مركز الاقتراع : مكان تعينه اللجنة لتجرى فيه العملية الانتخابية .
-
محطة الاقتراع : المكان الذي يوجد فيه صندوق وبطاقات الاقتراع وتقع داخل مركز الاقتراع .
-
سجل الناخبين : السجل المعد لقيد الناخبين وفق النموذج المعتمد من اللجنة الذي يحدد بيانات الناخبين .
-
الناخب : المواطن ) ذكر / أنثى ( الذي تنطبق عليه شروط الناخب الواردة بهذه اللائحة ويتم قيده بسجل
الناخبين .
-
المرشح : كل مواطن مقيد بقوائم الناخبين النهائية في إحدى الدوائر الفرعية الواقعة في نطاق احدى
الدوائر الثلاثة عشرة الرئيسية والذي يرشح نفسه لشغل عضوية المجلس طرابلس المحلي أو عضوية
احد المجالس الفرعية المكونة له.
-
وكلاء المرشح : الأشخاص المختارون من المرشح والمعتمدون من اللجنة لغرض مراقبة العملية
الانتخابية وفقا للآلية الواردة بهذه اللائحة .
-
موظف الاقتراع : احد العاملين في مركز الاقتراع .
-
الاقتراع : عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم .
-
العملية الانتخابية : تشمل مراحل العملية الانتخابية لمجلس طرابلس المحلي والمجالس الفرعية المكونة
له بداية من تسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين والاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
-
بطاقة الاقتراع : هي ورقة موحدة تتولى اللجنة إصدارها تستخدم لغرض التصويت .
-
صندوق الاقتراع : صندوق شفاف مغلق به فتحه واحدة لا تسمح الا بددخال ورقة مطوية واحدة كل مرة
مصممة وفقا للمعايير المتعارف عليها دولي اً.
-
المراقبون : اشخاص تعتمدهم اللجنة يقومون بمراقبة سير العملية الانتخابية وإصدار التقارير حولها .
2
-
نظام الأغلبية النسبية : هو النظام الانتخابي الذي يكون الفائز فيه هو المرشح الحاصل على اعلى نسبة
من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية .
-
نظام الصوت الواحد غير المتحول : نظام انتخابي على أساسه يقوم الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط في
الدائرة الانتخابية التي تضم اكثر من مقعد ويفوز المتحصلون على اعلى نسبة اصوات .
-
نظام الفائز الاول : نظام انتخابي على اساسه يفوز شخص واحد المتحصل على اعلى نسبة اصوات في
الدائرة الانتخابية المرشح فيها .
) المادة ) 2
الضوابط
تجرى عملية انتخاب مجلس طرابلس المحلي والمجالس الفرعية المكونة له وفق القواعد والآليات والضوابط
الواردة في هذه اللائحة .
) المادة ) 3
يتم انتخاب أعضاء مجلس طرابلس المحلي وأعضاء المجالس الفرعية المكونة له
بالاقتراع السري العام
المباشر
وفق الإجراءات والضوابط الواردة بهذه اللائحة ، ويتم انتخاب رئيس مجلس طرابلس المحلي بالاقتراع
السري المباشر من قبل اعضاء مجلس طرابلس المحلي على ان يختار من بين أعضاء المجلس ،
و ينتخب
رئيس لكل مجلس فرعي
بالاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء المجلس الفرعي على أن يختار من بين
أعضاء المجلس الفرعي وفق الإجراءات والضوابط الواردة بهذه اللائحة ، وتعتبر
اللجنة المستقلة لانتخابات
مجلس طرابلس المحلي والمجالس الفرعية المكونة له
هي السلطة العليا التي تتولى تنظيم وإدارة العملية
الانتخابية والإشراف عليها وهي وحدها المخولة باتخاذ جميع الإجراءات لضمان نزاهتها وحريتها .
) المادة ) 4
النظام الانتخابي المعتمد
يتم انتخاب اعضاء مجلس طرابلس المحلي وأعضاء المجالس الفرعية المكونة له على اساس نظام الاغلبية
النسبية ، على أن يكون النظام المتبع في انتخاب مجلس طرابلس المحلى هو نظام الصوت الواحد غير المتحول
،ويكون نظام الفائز الأول هو المعتمد في انتخاب المجالس الفرعية.
3
) المادة ) 5
انتخاب رئيس وأعضاء مجلس ط ا ربلس المحلي
يشكل مجلس طرابلس المحلي وفق التالي :-
- 1 يتم انتخاب عدد من الاعضاء عن الدوائر الرئيسية الواقعة في نطاق مجلس طرابلس المحلي بالاقتراع
السري العام المباشر.
- 2 يتم انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري من قبل أعضاء المجلس في أول اجتماع له.
- 3 تعتمد آلية توزيع المقاعد في مجلس طرابلس المحلي على معيار عدد السكان للدوائر الانتخابية الرئيسية
، بحيث تكون بحساب نسبه عدد سكان أصغر دائرة من حيث عدد السكان وهي دائرة منطقة السايح
21311 وقياساً على هذه النسبة يتم : وعدد سكانها ) 21311 ( نسمة ) ممثل واحد لها ، أي بنسبة 1
تحديد عدد ممثلي بقية الدوائر بأن يقسم عدد سكان كل دائرة على هذا الرقم ، والناتج يكون هو عدد
21311 = الناتج وهو عدد ممثلي الدائرة ( مع اضافة مقعد ÷ ممثلي هذه الدائرة ،) عدد سكان الدائرة
واحد لكل دائرة رئيسية وذلك لزيادة نسبة التمثيل .
) المادة ) 6
تقسيم الدوائر الانتخابية الرئيسية
تقسم مدينة طرابلس الكبرى الى ) 13 ( ثلاثة عشر دائرة انتخابية ) القره بولي - تاجوراء - حي الاندلس -
عين زارة - أبوسليم - سوق الجمعة - طرابلس المدينة - جنزور - سواني بن يادم - قصر بن غشير - السبيعة
- سيدي السايح - سوق الخميس ( .
) المادة ) 7
بيان بعدد مقاعد مجلس طرابلس المحلي موزعة على الدوائر الثلاثة عشر الرئيسية حيث تم اعتماد الاحصائيات
السكانية الصادرة عن مصلحة الاحوال المدنية فرع طرابلس والمبينة أدناه .
رقم
الدائرة
اسم الدائرة عدد السكان عدد المقاعد حسب
معيار السكان
اضافة مقعد لكل
دائرة رئيسية
العدد النهائي لعدد
المقاعد لكل دائرة
رئيسية
3 1 2 1 القربولي 89274
5 1 6 2 تاجوراء 125628
6 1 8 3 حي الاندلس 99424
6 1 8 8 عين زارة 49442
9 1 5 6 ابوسليم 121428
9 1 5 5 سوق الجمعة 138569
25 1 26 9 طرابلس المدينة 632965
6 1 8 4 جنزور 45313
3 1 2 7 السواني 39463
6 1 8 12 قصر بن غشير 95289
4
3 1 2 11 اسبيعة 32368
2 1 1 12 السايح 21311
2 1 1 13 سوق الخميس 31118
الاجمالي 97
) المادة ) 8
انتخاب رؤساء المجالس المحلية الفرعية وأعضائها
يشكل المجالس الفرعية لطرابلس الكبرى وفق التالي :-
- 1 يتم انتخاب عدد من الاعضاء عن الدوائر الفرعية )
المحلات( الواقعة في نطاق كل دائرة رئيسية بمعدل
مقعد واحد عن كل دائرة فرعية )
محلة( بالاقتراع السري العام المباشر .
- 2 يتم انتخاب رئيس المجلس المحلي الفرعي بالاقتراع السري من قبل أعضاء المجلس في أول اجتماع .
) المادة ) 9
تقسيم الدوائر الانتخابية الفرعية
تقسم كل دائرة انتخابية رئيسية الى مجموعة دوائر انتخابية فرعية تحدد حدودها حسب حدود التقسيم الاداري
المعتمد من وزارة الحكم المحلي ومجلس طرابلس المحلي للمحلات المكونة لكل دائرة على حده وتسمى
بمسمياتها وذلك على النحو التالي :-
رقم الدائرة الدائرة
الرئيسية
الدوائر الفرعية عدد المقاعد بالدائرة الفرعية
1
القره بولي الشرقية 1
الرواجح 1
العطايا 1
القويعة 1
الخوالق 1
الكراوة 1
2
تاجوراء
الوادي الشرقي 1
الوادي الغربي 1
الحميدية 1
بالاشهر 1
العثمانية 1
المشاي 1
البرهانية 1
سيدي خليفة 1
3
حي الاندلس
حي الاندلس المركز 1
5
المدينة السياحية 1
الدريبي
1
قرقارش
1
الحي الاسلامي
1
غوط الشعال
1
فندق التوغار
1
الكرامة
1
الحي الصناعي
1
السراج الشرقية 1
الشارع الغربي الشمالي 1
الشارع الغربي الجنوبي 1
حطين
1
السلام
1
4
عين زارة
بئرالاسطى ميلاد 1
ناصر
1
جابر بن حيان
1
عين زارة الوسط 1
عين زارة الجديدة 1
فطرة
1
عين زارة الجنوبي 1
شهداء عين زارة 1
الفرناج
1
طريق الشوك
1
مستشفى صلاح الدين 1
خلة الفرجان
1
الهضبة الشرقية 1
عبد المنعم رياض 1
5
ابوسليم حي دمشق
1
سيدي سليم
1
الهضبة الحرة
1
طريق السور
1
الحسين
1
باب بن غشير
1
خالد بن الوليد
1
مشروع الهضبة 1
أبو ذر الغفاري
1
الانتصار
1
باب عكارة
1
باب طرابلس
1
شهداء الدامور
1
6
الزبير
1
صلاح الدين
1
شهداء ابوسليم
1
الجسر
1
بلوزة
1
6
سوق الجمعة
سيدي المرغني
1
الغرارات
1
الساحل
1
الجهاد
1
عقبة بن نافع
1
الفتح
1
عمر بن العاص
1
شرفة الملاحة
1
عرادة
1
الحشان الجنوبي 1
الحشان الشمالي 1
الجلاء
1
الحارث
1
شهداء الهاني
1
المجد
1
زناته
1
راس حسن
1
وريمة
1
7
طرابلس المدينة شهداء المنشية
1
زاوية الدهماني
1
النوفليين
1
الظهرة
1
فشلوم
1
ميدان الشهداء
1
المدينة القديمة
1
شهداء بومليانة
1
بالخير
1
المنصورة
1
ميدان السويحلي 1
الصريم
1
عين دوارة
1
8
جنزور جنزور السوق
1
جنزور الشرقية
1
جنزور الوسط
1
7
جنزور الغربية
1
صياد
1
الحشان
1
السراج
1
انجيلة
1
شهداء عبد الجليل 1
9
السواني
الكرايمية الشرقية 1
سواني بن أدم
1
الكرايمية الغربية 1
أنجيلة الوسط
1
خلة السعادي
1
زيتون المائدة
1
11
قصر بن غشير ردود الزاوية
1
المطار
1
سوق السبت
1
العوانين
1
بئر التوته
1
خويلد
1
11
السبيعة ابو عرقوب
1
بن عطية
1
أولاد أحمد
1
اولاد ابو عائشة 1
اولاد مرغم
1
12
سيدي السايح الغلالبة
1
السوق
1
بئر الطوبة
1
بئر دياب
1
ابو عائشة
1
13
سوق الخميس سيدي جابر
1
بريش
1
سيدي الجيلاني
1
امسيحل
1
العواته
1
8
) المادة ) 11
توزيع م ا ركز الاقت ا رع
يكون في كل دائرة انتخابية عدد من مراكز الاقتراع تحدد بحسب الكثافة السكانية على ان تكون بكل مراكز
الاقتراع محطات خاصة بالنساء.
) المادة ) 11
تشكل لكل دائرة انتخابية رئيسية لجنة مكونة من رئيس وعدد أربعة أعضاء ، كما يتولى موظفي مراكز الاقتراع
عملية تسجيل الناخبين وإدارة عملية الاقتراع والفرز تحت اشراف رئيس المركز ، وعلى جميع لجان الدوائر
الرئيسية ورؤساء مراكز الاقتراع الالتزام والتقييد بالنظم واللوائح التي تصدرها اللجنة المستقلة وتعليمات مدير
ادارة المناطق باللجنة المستقلة .
) المادة ) 12
تسجيل الناخبين
يتم تسجيل الناخبين استناداً الى ما ورد في كتيب العائلة وفي حال ضياعه يتم وفق شهادة بالوضع العائلي صادر
عن احد مكاتب السجل المدني طرابلس الكبرى ، إضافة إلى رقم البطاقة لمن يحملها أو جواز السفر، ولا يعتد
بأي مستند خلاف ذلك ، ويجوز لكل مواطن تنطبق عليه شروط الناخب أن يسجل بأي مركز من مراكز التسجيل
المعتمدة داخل نطاق طرابلس الكبرى .
) المادة ) 13
شروط الناخب
يجب أن تتوافر في الناخب الشروط التالية :
-
1 أن يكون كامل الاهلية متمتعاً بالجنسية الليبية لأب ليبي.
-
2 أن لا يقل عمره عن ) 18 ( ثمانية عشر سنة ميلادية تكتمل يوم الاقتراع .
-
3 ان يكون مسجلاً بأحد مكاتب السجل المدني بطرابلس الكبرى وفقاً لما هو ثابت بكتيب العائلة.
) المادة ) 14
الشروط الواجب توافرها في المرشح
يجب أن تتوافر في المرشح الشروط التالية :
-
1 ان يكون متمتعاً بالجنسية الليبية لأب ليبي.
9
-
2 ان يكون مسجلاً في سجل الناخبين بالدائرة المرشح فيها .
-
3 ) ان يكون مسجلاً بأحد مكاتب السجل المدني بطرابلس الكبرى على ان يكون قد مر على تسجيله ) 11
عشر سنوات على اقل تقدير وفقاً لما هو ثابت بكتيب العائلة وفي حال ضياع الكتيب على المرشح
إحضار الوضع العائلي لإثبات محل تسجيله ومن له كتيب صدر حديثاً عليه إحضار كتيب والده للإيفاء
بشرط المدة .
-
4 أن يكون كامل الأهلية وألا يقل عمره عن ) 25 ( خمس وعشرين سنة ميلادية تكتمل يوم الاقتراع.
-
5 ان تنطبق عليه معايير النزاهة والوطنية الواردة بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ) 192 ( لسنة
2111
م.
-
6 ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او في جنحة مخلة بالشرف أو الثقة العامة ، ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره .
-
7 أن يكون مشهوداً له بالصدق والأمانة والوطنية من خلال تزكية عدد ) 25 ( خمسة وعشرين مواطناً من
جهة اقامته او عمله.
-
8 ألا يكون من الفئات التالية ، مهما كان موقفه من ثورة 17 فبراير 2111 م .
الوزراء والسفراء في ظل النظام السابق .
امين وأعضاء امانة مؤتمر الشعب العام ، وأمين اللجنة الشعبية العامة.
قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية السابقة .
الأعضاء والمتعاونون مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي للنظام السابق .
أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الاساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمناء اللجان الشعبية
على كل المستويات.
امناء ورؤساء النقابات والاتحادات والروابط المهنية في فترة النظام السابق.
القيادات الشعبية الاجتماعية.
رؤساء لجان التطهير .
من ثبت عضويته في حركة اللجان الثورية ومارس مهامها .
أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري .
رؤساء اتحادات الطلبة في النظام السابق ما بعد سنة 1976 م.
كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم .
كل من اشتهر بتمجيده للنظام السابق او دعوته لفكر الكتاب الاخضر سواء كان ذلك في وسائل الاعلام
المختلفة او بالحديث المباشر للجمهور.
كل من اتخذ موقفاً معادياً لثورة 17 فبراير 2111 م بالفعل او بالتحريض او المساعدة او الاتفاق .
كل من حكم عليه في أي جريمة إهدار أو سرقة للمال العام .
كل من قام بسجن أو تعذيب او قتل المواطنين الليبيين خلال فترة الحكم السابق او اشترك في ذلك.
كل من قام بأية اعمال ضد المعارضين الليبيين في الداخل او الخارج او أشترك في ذلك.
كل من قام بعمل من اعمال الاستيلاء على اموال الشعب الليبي او ممتلكاته او أشترك في ذلك .
11
كل الشركاء في أعمال تجارية مع أبناء معمر القذافي وقيادات نظامه .
كل من تحصل على هبات أو أموال عينيه من النظام السابق دون وجه حق .
كل من أكمل دراسته العليا في فكر معمر القذافي وكتابه الأخضر .
-
9 ان يحمل مؤهلا متوسطاً او ما يعادله باستثناء المرشح لعضوية مجلس طرابلس المحلي حيث يجب ان
يكون من حملة الشهادات الجامعية او ما يعادلها ، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون شهادة طالب
ألترشح معتمدة من الجهات المختصة في الدولة .
-
11 دفع مبلغ ) 511 د.ل ( فقط خمسمائة دينار ليبي غير قابلة للترجيع تودع في مصرف الجمهورية فرع
179
( وذلك لضمان جدية الترشح . -212- بالخير في حساب اللجنة المستقلة للإنتخابات رقم ) 11
-
11 ألا يكون ممن دعم اللجنة المستقلة لانتخابات طرابلس دعماً مادياً بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
-
12 ألا يكون من منتسبي الجيش النظامي .
-
13 ألا يكون عضواً في أي من لجان انتخابات مجلس طرابلس المحلي والمجالس الفرعية المكونة له .
) المادة ) 15
الشروط الواجب توافرها في المزكي
.
1 ألا تربط المزكي صلة قرابة بالمرشح إلى غاية الدرجة الرابعة.
.
2 ألا يزكي أكثر من مرشح .
.
3 أن تتوافر في المزكي نفس شروط الناخب .
) المادة ) 16
إعداد قائمة الناخبين ونشرها
بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل تنشر قائمة بأسماء الناخبين ويجوز لمن له مصلحة الاعتراض على هذه النتائج
خلال ثلاثة أيام من نشرها.
) المادة ) 17
البث في الاعت ا رضات على قائمة الناخبين
تقبل الاعتراضات على قوائم الناخبين بشرط ان تكون مسببة ومشفوعة بالمستندات وتقدم الى مكاتب الطعون
باللجان الفرعية الرئيسية والتي تحيلها فيما بعد الى اللجنة المستقلة للبث فيها خلال يومين.
11
) المادة ) 18
فتح باب الترشيح
يتم الترشيح لعضوية مجلس طرابلس المحلي والمجالس الفرعية المكونة له وذلك بتقديم النماذج المعدة لذلك
مصحوبة بالمستندات المطلوبة من المرشح شخصياً الى اللجنة المستقلة.
) المادة ) 19
اعلان قوائم المرشحين الأولية
تنشر قوائم المرشحين الأولية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية ، ويجوز لكل ذي
مصلحة ان يقدم اعتراض على من ذكر في القائمة خلال ثلاثة ايام من نشرها على ان يكون الاعتراض مكتوبا ومدعوماً بالأدلة .
) المادة ) 21
النظر في الاعت ا رضات على قائمة المرشحين
تنظر اللجنة المستقلة الاعتراضات وتداولها ولها ان تستمع الى الأطراف او ان تكتفي بمذكراتهم حسب الأحوال
ويجب على اللجنة البث في الاعتراضات بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من آخر موعد لتقديم
الاعتراضات .
) المادة ) 21
م ا رحل العملية الانتخابية
تنقسم مراحل العملية الانتخابية من حيث التسلسل الزمني الى :-
.
1 مرحلة تسجيل الناخبين .
.
2 مرحلة اعلان قوائم الناخبين وقبول الطعون فيها والبث فيها .
.
3 مرحلة تسجيل المرشحين .
.
4 مرحلة اعلان قوائم المرشحين وقبول الطعون فيها والبث فيها .
.
5 مرحلة الدعاية الانتخابية .
.
6 مرحلة الاقتراع الخاصة بانتخاب كل من أعضاء مجلس طرابلس المحلي والمجالس الفرعية المكونة
له.
.
7 مرحلة الفرز والعد.
.
8 مرحلة الشكاوى و الطعون والبت فيهما .
.
9 مرحلة اعلان النتائج النهائية للعملية الانتخابية .
.
11 مرحلة انتخاب رئيس المجلس المحلي طرابلس الكبرى ورؤساء المجالس الفرعية .
12
) المادة ) 22
الدعاية والإعلان
-
1 تبدأ فترة الدعاية والإعلان من اليوم التالي لإعلان قائمة المرشحين النهائية ويجب على وسائل الإعلام
منح المرشحين فترات متساوية من الجميع .
-
2 يمنع منعاً باتاً شراء الأصوات أو تقديم أي منفعة أو خدمة في مقابلها كولائم أو خدمات أو وعود بتعيين
في وظائف أو خدمات من أي نوع .
-
3 يجب ألا يتضمن برنامج الدعاية أي تحريض على العنف أو الإساءة إلى أي فرد أو جماعة أو قبيلة أو
منطقة أو نحوها .
- 4 لا يجوز استغلال مقار المؤسسات العامة أو المساجد أو المؤسسات التعليمية أو منارات تحفيظ القرآن في
الدعاية الانتخابية .
- 5 يحضر على المرشح تمويل حملته الانتخابية من أيه مصادر خارجية وعليه تقديم تقرير مفصل قبل يوم
الانتخابات عن مصدر تمويله وقيمتها وكيفية إنفاقها .
- 6 يحضر على المرشح تمويل حملته الانتخابية عن طريق أي شخص طبيعي كان او اعتباري قد ثبت أنه
قدم الدعم المادي للجنة المستقلة لانتخابات طرابلس والتي سوف تعلن اللجنة عن اسمائهم في جميع
وسائل الاعلام .
- 7 وفي جميع الأحوال يجب أن تتم الدعاية والإعلان وفق قائمة الضوابط الخاصة بالدعاية والإعلان التى
تقررها اللجنة المستقلة .
- 8
إذا ثبت أن المرشح قد ارتكب احد المحظورات السابقة أو قام بها آخر لصالحه جاز للجنة المستقلة ان
تلغي ترشحه بقرار مسبب .
) المادة ) 23
الانتخابات
- 1 يتم الانتخاب في اليوم المحدد له ويبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً في نفس مراكز
التسجيل التي سجل بها الناخبون ، ويحق لمن كان حاضراً داخل مقر مركز الاقتراع بعد انقضاء هذا
الميعاد من الإدلاء بصوته ولو بعد انقضاء هذا الميعاد ، ويجوز بقرار من اللجنة المستقلة تمديد
الفترة حسب الأحوال .
- 2 يتم الانتخاب في مراكز الانتخاب المعتمدة من اللجنة المستقلة ويجوز بقرار من اللجنة المستقلة
إضافة مقار جديدة اذا كان هناك ضرورة للتيسير على الناخبين .
- 3 على كل مرشح ان يقدم قائمة بأسماء وكلاء عنه لكل مركز انتخاب في دائرته ويحق للوكيل الجلوس
داخل المركز ومراقبة العملية الانتخابية دون أي تدخل فيها بالقول أو الفعل أو الإشارة وذلك بعد ان
يحصل على ترخيص من اللجنة المستقلة وبطاقة تميزه .
13
) المادة ) 24
م ا رقبة الانتخابات
يحق لمنظمات المجتمع المدني الليبية وغير الليبية ، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بالانتخابات ان تحضر
لمراقبة الانتخابات ، ويكون ذلك بموجب ترخيص من اللجنة المستقلة وتصدر لهم بطاقات خاصة بالمراقبين .
) المادة ) 25
واجبات الم ا رقبين ووكلاء المرشحين
على جميع المراقبين ووكلاء المرشحين الالتزام بالاتي :
- التقيد بالضوابط الصادرة عن اللجنة المستقلة .
- ممارسة مهامهم بمهنية عالية .
- احترام حق الناخبين في التعبير عن وجهات نظرهم بحرية والمشاركة في الانتخابات .
- احترام القوانين وسلطة المسئولين على العملية الانتخابية والالتزام بقواعد النظام داخل المراكز .
- عدم التدخل في سير العملية الانتخابية او عرقلتها بأي شكل من الأشكال .
- عدم مشاركة المراقبين بأي شكل في الحملات الانتخابية لمصلحة أي مرشح .
- التزام الحيادية الكاملة والنزاهة طيلة الوقت .
- عدم القيام بالدعاية لمصلحة أي مرشح أثناء عملية المراقبة .
- وضع البطاقة المعتمدة للمراقب عند مراقبة العملية الانتخابية بشكل ظاهر للعيان .
- إبلاغ رئيس المركز كتابيا عن أي تجاوزات ومخالفات من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية .
- عدم الإدلاء بأي تعليقات أو ملاحظات أو استنتاجات خاصة أمام وسائل الاعلام أو الشعب قبل الاعلان
عن النتيجة النهائية .
-
للجنة إلغاء اعتماد أي مراقب أو وكيل مرشح يخالف ما ذكر أعلاه .
) المادة ) 26
التغطية الاعلامية
يحق لجميع وسائل الاعلام المختلفة تغطية جميع م ا رحل العملية الانتخابية ، ولها ان تتواجد في م ا ركز الانتخابات
ويكون ذلك بترخيص من اللجنة المستقلة لانتخابات ط ا ربلس ،ويستثنى من احكام هذه المادة حضور مرحلة الفرز
والعد ،حيث لا يحق لجميع وسائل الاعلام المختلفة حضور مرحلة الفرز والعد إلا بترخيص خاص ومقيد ،
وتسري عليهم نفس الاحكام المنظمة لواجبات الم ا رقبين والوكلاء.
14
) المادة ) 27
الفرز
عقب انتهاء الانتخابات تقفل فتحة الصناديق بقفل خاص ويعد رئيس مركز الاقتراع محضراً يبين فيه عدد
الناخبين الذين ادلو بأصواتهم وعدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين وعدد البطاقات المستخدمة والبطاقات
الملغاة في حضور المراقبين وتبدأ عملية الفرز اليدوي بحضور رئيس المركز ورئيس المحطة وموظفي المحطة
ووكلاء المرشحين والمراقبين ومتى بدأت عمليه الفرز لا يجوز أن تتوقف حتى تظهر النتائج ، وعند تساوي
الأصوات تجرى عملية قرعة بحضور ممثلي الأطراف والمراقبين لتحديد الفائز من المرشحين .
) المادة ) 28
الم ا رجعة
تتم مراجعة النتائج الكترونياً بحضور المراقبين وأعضاء اللجنة المستقلة والقائمين على الدوائر الانتخابية ،
وتعلن النتائج الاولية في محفل يحضره أعضاء اللجنة المستقلة والمراقبين ويكون إعلان النتائج بحضور جميع
وسائل الإعلام المختلفة.
) المادة ) 29
الطعون
بعد الانتهاء من إعلان النتائج الاولية يحق لكل ذي مصلحة الطعن في هذه النتائج أمام اللجنة المستقلة للانتخابات
خلال مدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وعقب انتهاء المدة تحال الطعون إلى الجهة القضائية المختصة على
ان يتم الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .
) المادة ) 31
الإعادة
إذا كان هناك إعادة للعملية الانتخابية تتم وفق الضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة .
) المادة ) 31
انتخاب رئيس مجلس ط ا ربلس المحلي ورؤساء المجالس الفرعية
يتم انتخاب رؤساء المجالس الفرعية من قبل اعضاء المجالس الفرعية في أول اجتماع لكل مجلس منتخب وذلك
بعد ظهور نتائج انتخاب أعضاء المجالس الفرعية ألنهائية ، وانتخاب رئيس مجلس طرابلس المحلي من قبل
اعضاء مجلس طرابلس المحلي في اول اجتماع للمجلس المنتخب وذلك بعد ظهور نتائج انتخاب أعضاء مجلس
طرابلس المحلي النهائية.
15
) المادة ) 32
الأمن
تتولى وزارة الداخلية ووحدات من الجيش الوطني توفير الأمن في اللجان ومراكز ونقاط الانتخابات بالتنسيق مع
مكتب التنسيق الأمني باللجنة المستقلة وحتى نهاية العملية الانتخابية .
) المادة ) 33
الجدول الزمني للعملية الانتخابية
تصدر اللجنة المستقلة قرارا يحدد تواريخ كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية حالما تستكمل الاستعدادات
اللازمة .
) المادة ) 34
احكام عامة
.
1 تلغى الأصوات التالية :-
الأصوات المعلقة على شرط .
الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح.
الأصوات التى تكون على بطاقة تصويت غير معتمدة من اللجنة .
2
- في حال انتهاء عضوية احد اعضاء مجلس طرابلس المحلي او عضو من اعضاء المجالس
الفرعية لأي سبب قانوني يحل محله العضو المتحصل على اعلى نسبة اصوات في الدائرة الانتخابية
التي فاز بها ، وإذا كان المنتهية عضويته هو رئيس المجلس او رئيس إحدى المجالس الفرعية يعاد
انتخاب المنصب الشاغر وفق احكام هذه اللائحة وبعد إحلال العضو البديل.
) المادة ) 35
إلغاء الترشيح
يجب على اللجنة المستقلة ان تلغي ترشيح كل من يثبت انه خالف ضوابط العملية الانتخابية او الحملة الدعائية
والإعلامية او ثبت انه قدم معلومات غير صحيحة ، او ثبت انه قدم منفعة للناخبين مقابل انتخابه في أي دائرة
من الدوائر ، وذلك بعد ان تتداول المخالفة وبموجب قرار مسبب.
16
) المادة ) 36
الطعن على ق ا ر ا رت اللجنة المستقلة
يجوز الطعن على قرارات اللجنة المستقلة للانتخابات أمام الجهة القضائية المختصة في مدة اقصاها ثلاثة ايام
من تاريخ اعلان النتائج الاولية .
) المادة ) 37
اعلان النتائج النهائية وانهاء العملية الانتخابية
تختم عملية انتخابات مجلس طرابلس المحلي والمجالس الفرعية المكونة له بدعلان النتائج النهائية واعتمادها في
حفل ترعاه اللجنة المستقلة ويحضره أعضاء المجلس القديم والجديد ويكرم فيه كل من ساهم بعمل في العملية
الانتخابية .