الجمعة، 17 مايو 2013

الرأي والرأي الاخر


تكتب علي تاورغاء ، انت تكره مصراتة
 تكتب علي مصراتة ، انت تكره الزنتان 
تكتب علي الزنتان ، انت تكره المشاشية
 تكتب علي التحالف ، انت تكره الإخوان
 تكتب على الإخوان ، انت تكره التحالف
 تكتب على الشرق ، انت تكره الغرب
 تكتب على الغرب ، انت تكره الشرق 
توقف مع الشرعية ، انت طحلوب ومن الأزلام
 تنتقد الحكومة ، انت عميل لقطر
 تنتقد القعقاع ، انت موقي 
تنتقد السويحلي والا الدرع ، انت من أزلام القذافي 
تنتقد الغرياني انت كافر و مرتد . 

قصدي فوتوها الإتهامات الخايبة ، لما نتكلموا علي غلط من أي كان فهو فقط لأنه غلط لا غير ، لسنا جهويين ولا قبليين ولا تعني لنا القبيلة شيء ، ولسنا حزبيين ولا من أصحاب الأيدلوجيات والأجندات والمصالح الضيقة ، ننتقدوكم لما تغلطوا وتظلموا وتفسدوا ، ونوقفوا معاكم لما تلتزموا بالأدب والأخلاق والقانون والدين ،،، غير هكي انتم غلط
 كاريكاتير ومقالات ليبية



العلواني...
تكتب علي مصراتة ، انت تكره الزنتان 
تكتب علي الزنتان ، انت تكره المشاشية
تكتب علي التحالف ، انت تكره الإخوان
تكتب على الإخوان ، انت تكره التحالف

تكتب علي تاورغاء ، انت تكره مصراتة
تكتب على الشرق ، انت تكره الغرب
تكتب على الغرب ، انت تكره الشرق 
توقف مع الشرعية ، انت طحلوب ومن الأزلام
تنتقد الحكومة ، انت عميل لقطر
تنتقد القعقاع ، انت موقي 
تنتقد السويحلي والا الدرع ، انت من أزلام القذافي 
تنتقد الغرياني انت كافر و مرتد . 

قصدي فوتوها الإتهامات الخايبة ، لما نتكلموا علي غلط من أي كان فهو فقط لأنه غلط لا غير ، لسنا جهويين ولا قبليين ولا تعني لنا القبيلة شيء ، ولسنا حزبيين ولا من أصحاب الأيدلوجيات والأجندات والمصالح الضيقة ، ننتقدوكم لما تغلطوا وتظلموا وتفسدوا ، ونوقفوا معاكم لما تلتزموا بالأدب والأخلاق والقانون والدين ،،، غير هكي انتم غلط
كاريكاتير ومقالات ليبية



العلواني...

الأربعاء، 8 مايو 2013

النقاط التي لم يصوت عليها بسبب انها اسقطت ليس سهوا


شكرا للاستاذ عمر بوشاح عضو المؤتمر الوطنى على التوضيح والشرح
حقائق من داخل غرف التفاوض في قانون العزل السياسي يجب توضيحها:
1. مزدوجي الجنسية
من المعلوم بأن فلسفة قانون العزل السياسي قائمة على عزل كل من ساهم في النظام المستبد ، وافسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو قانون احترزاي مؤقت، وقد اتفقت الكتل السياسية في المؤتمر الوطني العام بأنه لا علاقة لمزدوجي الجنسية بالعزل السياسي، ولكن المتعارف عليه في جميع دول العالم، بأن الدستور الدائم للبلاد يمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية في الدولة، بل حتى من كان متزوجاً من غير جنسية بلاده، ولربما يصدر قانون مؤقت من المؤتمر يقضي بذلك إلى حين إصدار الدستور.
.
2. تصالح مع النظام
إحدى البنود الواردة في إحدى المسودات تنص على
من كان معارضا للنظام وتصالح معه وشارك في مشروع الاصلاح المزعوم.
وبعد مناقشة ذلك، تبين بان هناك من دخل في مشروع الغد ولم يكن معارضا من الاساس، لذلك من باب اولى ان يعزل الجميع، وقد وردت مادة تنص بذلك
بان كل من ساهم في المشروع او روج له سواء كان معارضا أو لم يكن، وهي اشمل من السابقة..
.
3.الغرف التجارية
بعد ما تم الاتفاق بين جميع الكتل السياسية على مسودة معينة وقد شددنا على ان هذا الكلام بات ونهائي و لا يقبل باي اضافة عليها، وكان هناك اعتراض على بند واحد فقط من كتلة التحالف، وهو أن لا يتولى المعزل سياسيا منصب رئيس حزب ، وقد هددوا برفض القانون من الاساس ان وجد به هذه البند، ولكن كل الكتل السياسية بالمؤتمر اكدت على اهمية وجود هذا البند بحكم ان رئيس الحزب هو اللاعب الاساسي في الساحة السياسية، وان كل قوانين العزل في العالم تتضمن هذا البند وفي اللحظات الاخيرة للاتفاق، تقدم التحالف بمقترح اضافة رؤساء الغرف التجارية الى القانون، وقد استغرب الجميع من هذا البند، وسرعان ما تبين لنا بانهم يستهدفون العدالة والبناء به كي يساوموا به كورقة ضغط لحذف البند الخاص باستبعاد جبريل من رئاسة الاحزاب، ولكن تبين لهم بأن السيد محمد صوان رئيس الحزب لم يترأس قط الغرفة التجارية بل كان موظفا منتدبا لها بوظيفة مدير تنفيذي، وان الرئيس في تلك الفترة كان السيد الرعيض، وقد قلت لهم صراحة بأننا مستعدين من اجل تحصين الثورة ادراج بند ينص صراحة وبالاسم باستبعاد السيد صوان واننا مستعدين للتصويت على ذلك، لان مبدأ الحزب قائم على القيم والمبادئ وليس الاشخاص، ولربما وضحت ذلك في احد المنشورات في فترة المفاوضات، وقد قالوا لي صراحة بانهم سيبحثوا عن بند اخر ليستهدفوا به كتلة اخرى، وبالفعل اقترحوا بندا خاص بالمسجلين بقوائم الارهاب الدولية ، كي يستهدفوا الشيخ الفاضل عبدالوهاب القايد عضو المؤتمر الوطني من كتلة الوفاء للشهداء، ولكنه لم يلاقي قبول بقية الكتل لا من ناحية المبدأ ولا المنطق، ولهذا تشن الان حملة إعلامية من أجل تشويه القانون وتقويضه، وقد وعد السيد توفيق الشهيبي رئيس كتلة التحالف بانه سيقدم اعتذار في وسائل الاعلام لكتلة العدالة والبناء، لاتهامهم بالتزوير، ولكن للاسف هذا لم يحدث الى الان!!!
.
4. التصويت تحت التهديد
اذكر انه في حادثة الكريمية عندما حوصر المؤتمر الوطني العام لمدة 12 ساعة متواصلة وبدون طعام ولا شراب وتحت تهديد السلاح، رفضنا التصويت ونحن بين الحياة والموت، والرصاص كان فوق رؤوسنا وسيارة رئيس المؤتمر أمامي اراها ترمى بالرصاص الحي، وكان بإمكاننا حتى المداهنة والتحايل ولكننا قدرنا المسئولية التي وضعها شعبنا بنا واصرينا على موقفنا.
المسار الذي وصل اليه القانون الان للتصويت مسار طبيعي، وفق مدد محددة بقرار من المؤتمر من قبل أن تحدث الاحداث الاخيرة من محاصرة للحكومة.
وقد صوتنا في اجواء آمنة ودون اي تهديد ويدل على ذلك بان هناك من الاعضاء رفضوا القانون ولم يتعرض لهم اي احد.
.
وأخيراً...
قانون العزل السياسي استحقاق مهم من استحقاقات الثورة وقد انجز بنجاح ولله الحمد، وقد بذلنا فيه كل جهدنا واجتهادنا، فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل ، وما كان فيه من خطأ فهي طبيعة البشر ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، ونحن مستعدون للاعتراف بالخطأ والتعديل.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
...............................................
عمر عبدالعزيز بوشاح
عضو المؤتمر الوطني العام
أعجبني ·  ·  

الأحد، 5 مايو 2013

لابد من اقرار البنود التي اسقطت في الطباعة لقانون العزل السياسي

لابد من اقرار البنود التي اسقطت في الطباعة حذفت بعض المواد أثناء الطباعة بعد الإتفاق عليها ..ولم ترد في النسخة النهائية التي تم التصويت عليها
- كل من عمل في المحاكم الشعبية (وقاللك مطلبهم تطهير القضاء !!)
- كل من كان معارض وتصالح مع النظام (الإخوان والمقاتلة)
- مدراء الغرف التجارية (محمد صوان زعيم الإخوان)
-ومادة تتعلق برؤساء الهيئات والشركات الاستثمارية بالداخل والخارج (علي دبيبة وعصابته كلها)
-ومادة تتعلق بجائزة القذافي.

أهم مادة في قانون العزل السياسي



اقرار المادة الاولي من العزل السياسي هي تشمل-------------------

مـــــــــــــــــادة رقم (1)
يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس …الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية: 
1. كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين .
2. كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة .
3. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات .
4. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك علي مستوى الشعبيات.
5. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية .
6. كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام .
7. كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي .
8. كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم .
9. كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة .
10. كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات .
11. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات .
12. كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي .
13. كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة .
14. كل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مديرا لإدارة بجهاز الأمن الخارجي .
15. كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الإتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري .
16. كل من عمل برئاسة الأركان للجيش .
17. كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني
18. كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني .
19. كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديا



نص مسودة قانون العزل السياسي الاصلية التي لم يمرر منها بعض القوانين:

جاء في نص القانون الذي تلاه النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى العام الدكتور " جمعة اعتيقة " وصوت عليه الأعضاء بالموافقة ما يلي : بعد الإطلاع : - * على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس من سنة 2011 م وتعديلاته . * وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها . * وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية . * وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 م في شأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته . * وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 م وتعديلاته . * وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته . * وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام . * وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012م في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري . * وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (2) لسنة 2012م في شأن لجنة وتحديد مهامها . * ولدواعي المصلحة العامة . * وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته يوم الأربعاء بتاريخ 13 / 02 /2013 م . أصدر القانون الآتي مادة (1) يقصد بمعايير تولي المناصب العامة الضوابط الواجب التزامها في تقلد المناصب والوظائف العام المشمولة بأحكام هذا القانون من تاريخ 01 / 09 / 1969م وحتى تاريخ التحرير في 23/10/2011م ويشمل كل من : - الفئة الأولى : كل من تولى وظيفة في النظام السابق ، من الوظائف التالية : 1. أعضاء ما يسمى بمجلس قيادة الثورة في انقلاب سنة 1969م وما يسمى الضباط الوحدويين الأحرار وكل من كان عضواً فيما يسمى برابطة رفاق القائد . 2. منسقي القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوى الشعبيات أو على مستوى الدولة . 3. أمين مؤتمر الشعب العام أو الأمين المساعد له أو من كان عضواً في أمانته ، أو تولى وظيفة أمين مؤتمر البلدية أو الشعبية . 4. رؤساء وأمناء الأجهزة أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لما يسمى مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة أو مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة . 5. رئيس الوزراء أو أمين اللجنة الشعبية العامة أو من كان أميناً مساعداً له أو وزيراً أو أمين لجنة شعبية عامة للقطاعات النوعية أو أميناً مساعداً لها أو كاتب عام باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية العامة النوعية ، أو كان أمين لجنة شعبية للبلدية أو الشعبية أو أمينا لإحدى اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية . 6. كل من عمل سفيراً أو أميناً لمكتب شعبي أو مندوباً دائماً لليبيا لدى إحدى الهيئات الدولية أو الإقليمية بكافة اختصاصاتها أو قائماً أصيلاً بالأعمال أو قنصلاً عاماً . 7. كل من تولى وظيفة أمين لجنة شعبية أو عميداً للجامعة أو أميناً مساعداً له أو كاتباً عاماً بها . 8. كل من تولى وظيفة رئيس جهاز الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي أو الاستخبارات العسكرية أو الكتائب الأمنية أو كان مديراً لإحدى الإدارات بهم أو رئيساً لإحدى المربعات الأمنية أو كان رئيساً لأحد المكاتب السياسية بالأجهزة الأمنية أو العسكرية . 9. رؤساء الاتحادات الطلابية بالداخل أو الخارج المنضوية تحت الاتحاد العام للطلبة الليبيين . 10. كل من تولى منصباً قيادياً بالمؤسسات ذات الصلة بأسرة معمر القذافي أو كان شريكاً في أية أعمال تجارية لهم . 11. أعضاء وموظفي مكتب الاتصال باللجان الثورية ومنسقي المثابات الثورية أو أعضاء فرق العمل الثوري أو القوافل الثورية أو المحاكم الاستثنائية وعضوات ما يسمى بالراهبات الثوريات ورؤساء وأعضاء الحرس الثوري ورؤساء وأعضاء لجان التطهير وقيادات الحرس الشعبي في الإدارات العليا والفروع وكل من شارك في إدارة الملتقيات الثورية . 12. كل من تولى وظيفة مدير أو مدير عام أو باحث في مراكز أبحاث ودراسات الكتاب الأخضر ومحاضري المدرج الأخضر أو قيادياً في إحدى المؤسسات الإعلامية . 13. كل من ترأس ركن من أركان القوات المسلحة أو كان آمراً لمنطقة دفاعية أو رئيساً أو آمراً لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري . 14. كل من ينتمي لتنظيمات دولية تهدد وحدة التراب الليبي أو تتخذ العنف منهج وحيداً لها . الفئة الثانية وتشمل من له سلوك وارد في النقاط التالية : 1. المدنيون الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية وثبت بتعاونهم انتهاك حق من حقوق الإنسان . 2. كل من تكرر منه تمجيد للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور . 3. كل من اتخذ موقفاً معادياً لثورة 17 فبرار بالفعل أو التحريض أو الدعم المادي . 4. كل من اقترف أو أسهم بأي وجه من الوجوه في قتل أو سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين في الداخل والخارج لصالح النظام . 5. كل من قام بعمل من أعمال الاستيلاء أو الإضرار بالممتلكات العامة أوالخاصة خلال فترة الحكم السابق لأسباب سياسية . 6. كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حسابه أو تحصل على ثروات وأرصدة في الداخل والخارج دون وجه حق . 7. كل من كان له نشاط أو نتاج علمي أو فني أو فكري أو ديني أو ثقافي أو اجتماعي بهدف تمجيد معمر القذافي أو نظامه أو الترويج لمشروع الإصلاح المزعوم ( ما يعرف بليبيا الغد) . 8. كل من استعمل الخطاب الديني في دعم أو إضفاء الشرعية على حكم القذافي أو تصرفاته أو اعتبر ثورة 17 فبراير خروج عن طاعة ولي الأمر وجاهر بذلك . مادة (2) - الوظائف التي لا يحق للمشمولين بالمادة السابقة توليها : 1. رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على مستوى الدولة أو المستوى المحلي . 2. الوظائف السيادية في الدولة . 3. الوظائف التنفيذية ابتداء من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة وحتى وظيفة مدير إدارة على المستوى الوطني أو المحلي . 4. رئاسة وعضوية مجالس الإدارة والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات والمؤسسات والمصارف والشركات العامة والاستثمارية المملوكة كليا أو جزئياً للدولة الليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج البلاد . 5. عضوية إحدى الهيئات القضائية . 6. الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية . 7. السفراء والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية والوظائف الدبلوماسية الأخرى والملحقين الفنيين . 8. رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب أو المؤسسات أو الهيئات ذات الصبغة السياسية . 9. رئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا. 10. المراقبون الماليون . 11. الوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام والنشر .

مادة (3) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يكون مقرها مدينة طرابلس ويكون لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرها من المدن بحسب الأحوال . مادة (4) رئيس وأعضاء الهيئة هم من وردوا في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 16 لسنة 2012م بشأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة ويتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى والشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة على أن يقوم المجلس بترشيح من سقطت عضويته ويعتمد بقرار من المؤتمر الوطني العام . مادة (5) يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة : 1. أن يكون ليبي الجنسية . 2. أن يكون مشهوداً له بالنزاهة . 3. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة ميلادية . 4. ألا يكون صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف . 5. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يكن ذلك لأسباب سياسية . 6. عدم الانتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي . 7. أن يكون متحصلاً على ليسانس في القانون فما فوق . مادة (6) يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام بالصيغة التي يحددها المؤتمر . مادة (7) يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائباً لرئيس الهيئة من بينهم ، كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي وتعد الهيئة ميزانية خاصة لها يعتمدها المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من رئيس الهيئة . مادة (8) في حالة خلو مناصب رئيس الهيئة يحل نائبه محله ويباشر جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لرئيس الهيئة لحين تعيين رئيس جديد . مادة (9) يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006م ، بشأن نظام القضاء من حيث التأديب والتحقيق ورفع الدعوي الجنائية ،ـ ويتمتعون بالحصانة القضائية الممنوحة لرجال القضاء بحيث لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضدهم أو التحقيق معهم إلا بموجب قرار من المؤتمر الوطني العام يمنح الإذن بذلك ، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو قرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يقوم المجلس الأعلى للهيئات القضائية بترشيح البديل ويعتمده المؤتمر الوطني العام بقراره مادة 10 للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب معلومات أو بيانات تراها ضرورية كما عليها أن تستدعي صاحب الشأن لتسمع أقواله وتحقق دفاعه الذي يقدمه كتابة أو شفاهة ولها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقيق من صحة المعلومات والقرارات المشار إليها في المادة الأولى وكذلك لها الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها . مادة 11 تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثالثة تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقا لإحكام هذا القانون وعلى الهيئة إن تصدر قرارا مسببا وتتخذ قرارات الهيئة بنصف أعضائها زائد واحد بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحد وعشرون يوما من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفين البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما . المادة 12 يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والاسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه لهم ويتعين على المحكمة العليا البث في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه . المادة 13 تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير تولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة التي تصدرها لتنظيم عملها . المادة 14 يحظر على رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو إلى الهيئة لأي سبب كان على أن تكون قراراتها وأسبابها علنية ويعاقب بالفصل كل من يخالف ذلك . المادة 15 يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من الهيئة بعد تعبئته من قبل متضمنا إقرارا تفصيليا بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤوليات القانونية عن صحة هذه البيانات ممهورا بتوقيعه وبصمته . المادة 16 استثناء مما ورد في الثالثة يتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير الواردة بالمادة الأولى على أعضاء الهيئات القضائية . المادة 17 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس العقوبة أي موظف او شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على أية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في عمله أو منصبه رغم انطباق المعايير المبينة سلفا في هذا القانون عليه . المادة 18 يعمل بهذا القانون لمدة عشرة سنوات من تاريخ نفاذه . المادة 19 يعمل بهذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم مخالف له وينشر في الجريدة الرسمية . المؤتمر الوطني العام 5-5-2013 . م . طرابلس

السبت، 4 مايو 2013

بيان حزب الاستقلال المحافظ بشأن قانون العزل السياسي


         
 التاريخ/3/05/2013
رقم اشاري :0001152

بيان حزب الاستقلال المحافظ
بشأن قانون العزل السياسي
الى/ المؤتمر الوطني رئيسا وأعضاء والحكومة التنفيذية رئيسا ووزراء بصفاتهم.
السلام عليكم
انه في خضم هذه الاحداث المصيرية الخطيرة, والتظاهرات المسلحة, ونفاذ صبر الشعب والثوار, الذين جاهدوا في الجبهات وحرروا ليبيا, وعملا بمبادئ ثورة 17 فبراير والحفاظ على مبادئها نعلن الآتي :
ان سبب هذه المظاهر, هو الاستياء العام الذي وصلت اليه البلاد, من تغلل فئة (الازلام) في مناصب الدولة. ولكن ما حدث, في التشكيلات الوزارية, والسفاراة, والوكلاء, والإداريين, واصحاب المناصب الحساسة, في المخابرات الخارجية والداخلية, وهم من ازلام النظام السابق. وبهذا فان المشهد السياسي للدولة الليبية, لا زال يسيره الذين يقال عنهم انهم ازلام. وزاد الطين بلة, اصرار الحكومة على الاستعانة بهم, واعطاءهم مناصبا.
ومحور الموضوع :
1 ان العزل السياسي استحقاق من حقوق الثوار والشعب الليبي, الذي دفع ثمن هذه الثورة دما.
2 انه لابد من ان يـُعزل الذين كانوا جزءا من آلة القمع لقوانين حقوق الانسان وحقوق المواطنة.
3 الذين كانوا جزءا من مخطط طمس معالم الشعب الليبي في الحفاظ على الحريات واحترام القانون.
4 الذين افسدوا المشاركة السياسية والحياة السياسية لليبيين جميعا.
5 الذين وضعوا الليبيين في خندق التجهيل السياسي والحقوقي نهبوا واسرفوا امواله في وجوه غير حق.
6 الذين كانوا يمجدون القذافي, ويضرمون كبريائه واستحواذه على مفاصل الدولة, خشية ان ينقلب عليه احدا.
7 الذين فشلوا في ايصال صوت الحق والعدل الى القذافي, وزمرته خشية منه وسوء تقدير انه اقوى من الحق.
8 الذين وضعوا ايديهم في ايدي القذافي, وزادوه قوة على قوته, ضد المعارضة في ليبيا وخارجها. 

وعليه
فانه حقنا لدماء الليبيين وحفاظا على ارواحهم وان المشهد السياسي اليوم لا يستحمل اكثر من ان تعقد جلسة طارئة للتصويت على قانون العزل السياسي.
وإذ نأبه بكم بأن يكون ذلك في اسرع وقت, ونطالب اعضاء المؤتمر الوطني بان يجتمعوا كافة بدون غياب حتى ينتهوا من التصويت على قانون العزل السياسي.
وفقكم الله لمعالجة الامور بالحكمة والروية وإعطاء كل ذي حق حقه في ألفة ومحبة ومصداقية واستحقاق.
عاشت ليبيا حرة والخلود للشهداء
ان قانون العزل السياسي لا يعتبر وصمة عار, ولا يمنع بعض الاشخاص بعينهم, وهو لا يخلُّ بقوانين حقوق الانسان, 
حيث ان المعنيين يستطيعون ان يتقاضوا امام القضاء المستقل. فحقوق حرية التعبير, وعدم التدخل في الاعلان الدستوري, وهو خارطة الطريق للمؤتمر الوطني, هي حقوق مضمونة. وقد حصن المؤتمر الوطني في خطوة استباقية قانون العزل السياسي 140 صوتا.
والمعروف هو ان قانون العزل السياسي, قد صوت عليه في المؤتمر الوطني العام, تحصينا لثورة 17 فبراير وحمايتها وحماية فكر حقوق الانسان, وحقوق المواطنة, وحقوق المشاركة السياسية للذين حرموا منها ايام القذافي. 
ورغم ان الحكومة الحالية لم تتم تفعيل الجيش والشرطة, بصورة فعالة, فان إقرار قانون العزل, جزء من دواعي الاستقرار. فكيف يكون من كان يحارب الثوار, بالاعلام, والقوة, ومليشيات اللجان الثورية, هو الان يحكمهم, او يكون جزءا من الحكم, وهذا امر يسقط اهداف ثورة 17 فبراير. 
فمنع القيادات, الذين اشتغلوا مع الظالم لفتراة وجيزة او طويلة, سوف لن يكون عائقا امام من لم يشمله قانون العزل. وهو ان من يـُعزل من الازلام, من القيادات العليا والوظائف العليا وليس كل المناصب.
إنه لمن العدل ان يكون هناك عزل سياسي, حيث ان القذافي, اضاف الى حكمه عزلا سياسيا لمعارضيه, لمدة ابعين سنة. فلو بعحثنا الامر, من زاوية حقوق المساواة, لمن عزلهم القذافي ظلما وجورا لوجدنا انهم يجب ان يعطوا الفرصة الان.   
هناك جدل في انه, هل من حق المؤتمر الوطني, ان يقر قانون العزل السياسي هذا, وهو لم يخوله البيان الدستوري. والرد على ذلك هو, ان المؤتمر الوطني ذو شرعية منتخبة. فيستطيع ان يشرع هذا القانون, في حين ان المجلس الانتقالي لم يكن منتخبا. فما رآه المؤتمر الوطني قانونا, إنما يستمد شرعيته من الشعب. وانه ليس هناك اي تداخلات وانفراد بالسلطة في هذا الشأن, بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. والذي يحسم ذلك هو وجود بند في قانون العزل السباسي, يحفظ حق المواطن في اللجوؤ الى القضاء, وهوالتقاضي ومقاضاة نص القانون, امام النائب العام والقضاء.  
حفظ الله ليبيا وشعبها ...عاشت ليبيا حرة ....والخلود للشهداء
عن حزب الاستقلال المحافظ
رئيس الحزب/ بشير رجب