الخميس، 31 يناير 2013

مقترح تعديل دستـور لـيبيـا 17 فبراير

مقترح تعديل دستـور لـيبيـا







ملحوظة: كل الزياداة والتغييرات على النسخة القديمة من الدستور كتبت بالاحمر للتمييز.
مقترح رقم (1)
استفتاء رقم (1) شكل النظام


استفتاء الشعب عن شكل النظام العام للدولة قبل الاستفتاء على الدستور ونقترح ان تضم ورقة الاستفتاء الآتي:
1 - نظام جمهوري برلماني  --------- أغلبية الصلاحيات لرئيس الوزراء والرئيس فخري.
2 - نظام جمهوري رئاسي  --------- أغلبية الصلاحيات للرئيس.
3 - نظام جمهوري فدرالي رئاسي  -------- أغلبية الصلاحيات للرئيس ووالي الفدرالية.
4 -  نظام جمهوري فدرالي برلماني  -------- أغلبية الصلاحيات لرئيس الوزراء ووالي الفدرالية والرئيس فخري.
5 - نظام ملكي دستوري فدرالي برلماني  ------ أغلبية الصلاحيات لرئيس الوزراء ووالي الفدرالية والملك فخري.
6 - نظام ملكي دستوري برلماني  -------- أغلبية الصلاحيات لرئيس الوزراء والملك فخري.
7 - نظام ملكي غير دستوري      -------- الصلاحيات والسلطة المطلقة للملك وله ان يعين ويعزل من يشاء.
وعلى ضوء هذا الاستفتاء يعدل الدستور من قبل لجنة الدستور بشكل الدولة الليبية فمثلا الجمهورية الليبية او  ... أو...الخ.
مقترح رقم (2)
استفتاء رقم (2) عن الدستور 17 فبراير

دستـور لـيبيـا ثورة 17 فبراير
السادة والسيادات/  الشعب الليبي
الى/ لجنة الدستور
الى/ المؤتمر الوطني العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهو عبارة عن
تعديل الدستور الذي
أصدرته  "الجمعية الوطنية الليبية" في 7 أكتوبر 1951
وألغاه الإنقلابيون في أول سبتمبر 1969

 يقترح حزب الاستقلال بتحويره بما يتناسب مع التطورات والتغيرات السياسية وتطبيقه بعد ثورة 17 فبراير 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
الامتداد التاريخي للدستور
مقـدمة
نحن ممثلي الجمعية التأسيسية لحزب الاستقلال المحافظ لمعالجة دستور 1951  نعلن عن الاتي 


بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف لجنة الدستور بما يتماشى مع مبادئ استقلال ليبيا الذي اعلن 1951 واعلان عودة الدولة الدستورية ل 17فبراير 2011 الذي قام بها وآزرها وأيدها الشعب الليبي
(1)
وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وحقوق المواطنة وحقوق الانسان وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام .


 (2)


وبعد الاتكال على الله مالك الملك ، عالجنا وحورنا وقررنا هذا الدستور للجمهورية الليبية


____________________________________
تؤيد اللجنة البندين التاليين


(1)     
ألغى النظام الاتحادي بالقانون رقم 1 لسنة 1963


(2)  
عدل اسم الدولة إلى " المملكة الليبية " بالقانون رقم 1 لسنة 1963 .


وتزيد البند الثالث :
(3)
عدل اسم الدولة الى ( الجمهورية الليبية ) بموجب قرار لجنة الدستور لسنة 2012.


أصدرته  "الجمعية الوطنية الليبية" في 7 أكتوبر 1951
وألغاه الإنقلابيون في أول سبتمبر 1969








بسم الله الرحمن الرحيم
مقـدمة

لجنة الدستور 1951
نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزّان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية وطنية تأسيسية بإرادة الله .
بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد (1) بيننا تحت تاج الملك محمد ادريس المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به هذه الجمعية الوطنية التأسيسية ملكا دستوريا على ليبيا .
وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام .

وبعد الاتكال على الله مالك الملك ، وضعنا وقررنا هذا الدستور للمملكة الليبية المتحدة (2)
____________________________________
(1)      ألغى النظام الاتحادي بالقانون رقم 1 لسنة 1963 .
(2)   عدل اسم الدولة إلى " المملكة الليبية " بالقانون رقم 1 لسنة 1963 .


الفصـل الأول
شكل الدولة ونظام الحكم فيها

المادة (1)
ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها.

المادة (2)
ليبيا دولة جمهورية ويكون فيها الحكم بالتناوب والتسليم السلمي للسلطة ونظامها نيابي وتسمى " الجمهورية الليبية" "  .

المادة (3)
الجمهورية الليبية جزء من العالم اجمع وهي جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية .

المادة (4)
حدود الجمهورية الليبية هي :
شمالا : البحر الأبيض المتوسط .
شرقا : الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان .
جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .
غربا : تونس و الجزائر

المادة (5)
الإسلام دين الدولـة ومنه يستمد الدستور.

المادة (6)
يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون .

المادة (7)
يكون العلم الوطني على الشكل والأبعاد الآتية :
طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر . على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .


الفصـل الثانـي

حقوق الشعب

المادة (8)
يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية اذا توفر فيه أحد الشروط الآتية :
1.    أن يكون قد ولد في ليبيا ،
2.     أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا ،
3.     أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية .

المادة (9)
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952 .

المادة (10)
يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى .

المادة (11)
الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية .

المادة (12)
الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون .

المادة (13)
لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان أو بعضهم إلى خطر .

المادة (14)
لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقا لأحكام القانون .

المادة (15)
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون .
المادة (16)
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحـوال التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به .

المادة (17)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة .

المادة (18)
لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون .

المادة (19)
للمساكن حرمه ، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة (20)
تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون او بحكم قضائي.

المادة (21)
حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .

المادة (22)
حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب .

المادة (23)
حرية الاعلام والصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون . ويخضع لاحكام القذف والتشهير.

المادة (24)
لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة .

المادة (25)
حق الاجتماع والتظاهر السلمي مكفول في حدود القانون .

المادة (26)
حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون .

المادة (27)
للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم ، أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية .

المادة (28)
التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين وللأجانب .

المادة (29)
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب ، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون .

المادة (30)
التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . مجانية التعليم لكل مواطن ليبي.

المادة (31)
للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

المادة (32)
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .

المادة (33)

الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة . وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه.

المادة (34)
العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين . ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل .

المادة (35)
تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته .


الفصـل الثالـث

( الغي هذا الفصل بفرعيه الأول والثاني بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ، ويشمل المواد 36 و 37 و 38 و 39 )


الفصـل الرابـع

السلطات العامة

المادة (40)
السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات .
المادة (41)
السلطة التشريعية يتولاها الرئيس بالاشتراك مع مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب. ويصدق الرئيس بالاشتراك مع مجلس الأمة . ويصدر الرئيس القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة (42)
السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الوزراء والوزراء نيابة عن الرئيس على حدود هذا الدستور .

المادة (43)
السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وحكم القضاء ملزم للجميع بما فيهم اٍلرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.


الفصـل الخامـس

المُـلـك

المادة (44)
مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فان السيادة أمانة الأمة لمن ينتخبه الشعب الليبي لرئاسة الجمهورية وللبرلمان لمدة اربعة سنوات وفي نهايتها تجرى الانتخابات لمن يرغب في التصدر لرئاسة الجمهورية او عضوية البرلمان او رئاسة الحكومة التنفيذية.

المادة (45)
والسلطة تسلم لمن ينتخبه الشعب لفترة اربعة سنوات وهكذا دواليك. ولا توكل رئاسة الوزراء او رئاسة الدولة الا لفترتين متتاليتين لشخص واحد. ولا يجوز ان تكون وراثية.

المادة (46)
في حالة وفاة رئيس الدولة لعدم وجود من يخلف الرئيس أو لعدم تعيين نائبا له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعيين رئيسا في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل . ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية . وان كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الرئيس.
المادة (47)
قبل أن يباشر الرئيس سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي  من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها  "

المادة (48)
يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حالة مرضه او سفره او حدوث أي طارئ لمدة لا تتجاوز تسعون يوما
المادة (49)
سن الرشد للرئيس تمام اربعين عاما
المادة (50)
في حالة استمرار الرئيس عن عدم قيامه بمهامه بعد التسعين يوما يتم الرجوع الى مجلس النواب والشيوخ لاختيار رئيس الدولة او بتكليف نائب الرئيس بالاستمرار في مهامة الى حين انتخاب الرئيس الجديد

المادة (51)
لا يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبيا مسلما وقد أتم الأربعين من عمره بحساب التقويم الميلادي ، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أعضاء البيت المالك إذا كان قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب التقويم الميلادي .

المادة (52)

من حين وفاة الرئيس إلى أن يؤدى النائب اليمين الدستورية يزاول مجلـس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الرئيس الدستورية باسم الأمة الليبية
المادة (53)
لا يتولى نائب الرئيس الرئاسة منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :

" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها  وأن أكون مخلصا لله ثم للدستور"

المادة (54)
تلغى

المادة (55)
تلغى

المادة (56)
تعين مخصصات الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واعضاء البرلمان بقانون . وهي قابلة للزيادة او النقصان في مدة حكمهم بقرار من مجلس الأمة
المادة (57)
تنظم بقانون قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الرئاسة أو ضدها .

المادة (58)
الرئيس هو الرئيس الأعلى للدولة.

المادة (59)
الرئيس مصون ومسئول امام البرلمان والقضاء.

المادة (60)
الرئيس مصون ومسئول امام البرلمان والقضاء.

المادة (61)
لا يتولى الرئيس رئاسة خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة .

المادة (62)
الرئيس يصدق على القوانين ويصدرها بعد عرضها على وموافقة البرلمان.

المادة (63)
الحكومة التنفيذية نضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها بموجب موافقة البرلمان.

المادة (64)
إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللرئيس الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور . وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون .

المادة (65)
يفتتح الرئيس اول دورة لمجلس الأمة ويفضها وليس له الحق في حل مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة ان يجمع المجلسين معا لبحث أمر هام.

المادة (66)
للرئيس أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين، ويعلن الرئيس فض الاجتماع غير العادي
المادة (67)
تحذف

المادة (68)
الرئيس هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في الجمهورية الليبية ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتشتمل الجيش وقوات الأمن.

المادة (69)
يعلن الرئيس الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة.

المادة (70)
الرئيس يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ في حالة حدوث حدث طارئ يضر بمصلحة المواطن والوطن على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقررها او الغائها ، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة.

المادة (71)
الرئيس ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف. أما إنشاء الرتب المدنية فمحظور .

المادة (72)
البرلمان ينتخب رئيس الوزراء ويصدق على باقي الوزراء وله ان يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء.

المادة (73)
الرئيس يعين ويقيل الممثلين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه .

المادة (74)
تلغى.

المادة (75)
تسك العملة باسم الجمهورية الليبية وفقا للقانون .

المادة (76)
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الرئيس .

المادة (77)
للرئيس حق العفو وتخفيف العقوبة بعد موافقة مجلس الامة.


الفصـل السادس

الـوزراء

المادة (78)
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى البرلمان تعيينهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .

المادة (79)
يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين الآتية أمام البرلمان :

" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولشعب ليبيا، وان احترم الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة "

المادة (80)
للبرلمان الحق أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة .

المادة (81)
لا يلي الوزارة إلا ليبي.

المادة (82)
لا يلي الوزارة من كان وزيرا او تقلد منصبا في عهد القذافي .

المادة (83)
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة .

المادة (84)
تُناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية .

المادة (85)

توقيعات الرئيس في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون. وينتخب رئيس الوزراء من قبل الشعب ويعفى من منصبه بسحب الثقة منه عن طريق البرلمان او انتهاء فترة الحكم ، أما الوزراء فيكون تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمراسيم يوقعها البرلمان ورئيس الوزراء .

المادة (86)
الوزراء مسئولون تجاه مجلس النواب مسئولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وكل مسئول عن أعمال وزاراته .

المادة (87)
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل ، واذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة .
ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحا كان أو ضمنا الا اذا تقدم به خمسة عشر نائبا فأكثر . ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه ، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه .

المادة (88)
للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين ، ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولا يجوز أن يشتركوا في التصويت إلا اذا كانوا أعضاء ، ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي وزارتهم أن ينيبوهم عنهم ، ولكل مجلس أن يطلب من أي وزير حضور جلساته عند الضرورة .

المادة (89)
في حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته يعتبر جميع الوزراء مقالين أو مستقيلين .

المادة (90)
لا يجوز للوزراء أن يتولوا أية وظيفة عامة أخرى في أثناء توليهم الحكم أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة أو يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها ، كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي

المادة (91)
تحدد مرتبات رئيس الوزراء بقانون .

المادة (92)
تحدد بقانون مسئوليات الوزراء المدنية والجزائية ، وطريقة اتهامهم ومحاكماتهم فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم .


الفصـل السابع

مجلس الأمة

المادة (93)
مجلس الأمة يتكون من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب .

الفرع الأول
مجلس الشيوخ

المادة (94)
يؤلف مجلس الشيوخ من مائتي عضوا بالانتخاب .

المادة (95)
( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963  )

المادة (96)
يشترط في عضو مجلس الشيوخ ، زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب ، أن يكون ليبيا وألا تقل سنه يوم التعيين عن أربعين سنة ميلادية .

المادة (97)
يعين رئيس مجلس الشيوخ بالانتخاب الداخلي، كما ينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الشعب  تصديق من مفوضية الانتخابات المستقلة عليها ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين .

المادة (98)
فترة العضوية في مجلس الشيوخ اربعة سنوات،ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة ترشحه لفترة اخرى ولا يجوز ان يترشح اكثر من فترتين.

المادة (99)
يجتمع مجلس الشيوخ عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه .

الفرع الثاني

مجلس النواب

المادة (100)
يؤلف مجلس النواب من أعضاء يجرى انتخابهم بالاقتراع السري المباشر العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.

المادة (101)
يحدد عدد على أساس نائب واحد عن كل ثلاثين ألفا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه .

المادة (102)
الانتخاب حق لليبيين البالغين ثمانية عشر سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون، ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون .

المادة (103)
يشترط في النائب :
1)    أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره حسب التقويم الميلادي .
2)     أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب .
3)    أن لا يكون من أعضاء مجلس الشيوخ .
وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب .

المادة (104)
مدة مجلس النواب أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك.

المادة (105)
ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين في أول كل دور انعقاد عادي ويجوز إعادة انتخابهم.

المادة (106)
؟؟؟اذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الذي يليه من أجل نفس الأمر.

المادة (107)
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرين يوما التالية لتمام الانتخاب .

الفرع الثالث

أحكام عامة للمجلسين

المادة (108)
عضو مجلس الأمة يمثل الشعب كله ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعينه تحديد وكالته بقيد أو شرط .

المادة (109)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب ، وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى .

المادة (110)
قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ وعضوية والنواب عملهم يقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات اليمين الأتية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللشعب ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ".

المادة (111)
يفصل كل مجلس في صحة انتخاب أعضائه وفقا لنظامه الداخلي ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويجوز أن يعهد بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى بقانون .

المادة (112)
يدعو الرئيس مجلس الأمة سنويا إلى عقد جلساته العادية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم العاشر من الشهر نفسه . ويدوم دور انعقاده العادي إذا لم يحل مجلس النواب مدة خمسة أشهر على الأقل ويعلن رئيس المجلس فض انعقاده .

المادة (113)
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون .

المادة (114)
جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ليقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة سرية أو علنية.

المادة (115)
ليس لمجلس الأمة بغير موافقة الحكومة أن ينظر في دوراته غير العادية في غير الموضوعات التي دعي للاجتماع من أجلها .

المادة (116)
لا تعتبر جلسات المجلسين صحيحة إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء عند افتتاح الجلسة ولا يجوز لأي من المجلسين أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة عند اتخاذ القرار أغلبية أعضائه.

المادة (117)
تصدر القرارات في كل من المجلسين بأغلبية الحاضرين في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات عد الأمر الذي حصلت المداولة فيه مرفوضا .

المادة (118)
يكون تصويت كل من المجلسين في المسائل المعروضة عليه وفقا للطريقة التي يبينها نظامه الداخلي.

المادة (119)
لا يناقش كل من المجلسين مشروع قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة بمقتضى النظام الداخلي.

المادة (120)
كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر .

المادة (121)
كل مشروع قانون رفضه أحد المجلسين لا يجوز تقديمه ثانية في الدورة ذاتها.

المادة (122)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وذلك على الوجه الذي يبين بالنظام الداخلي لكل مجلس . ولا تجري المناقشة في استجواب ما إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب .

المادة (123)
لكل مجلس وفقا لنظامه الداخلي أن يجري تحقيقا في مسائل معينة تدخل في حدود اختصاصه .

المادة (124)
لا يجوز مؤاخذة أعضاء مجلس الأمة فيما يبدون من الآراء في المجلسين أو في اللجان التابعة لهما وذلك مع مراعاة أحكام نظامهما الداخلي .

المادة (125)
لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية أو الاستمرار فيها إذا كانت قد بدأت نحو أي عضو من أعضاء مجلس الأمة ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية .

المادة (126)
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أو نياشين أثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة ، الرتب والأوسمة والنياشين العسكرية .

المادة (127)
يحدد قانون الانتخاب أحوال سقوط عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة ويصدر قرار السقوط بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو.

المادة (128)
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة يختار له عضو بطريق التعيين أو الانتخاب طبقا لأحكام هذا الدستور وذلك خلال ثلاثة أشهر من يوم إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد، ولا تدوم نيابة عضو مجلس الشيوخ الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه، وتنتهي نيابة العضو الجديد في مجلس النواب بانتهاء مدة المجلس .

المادة (129)
تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء مدته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فان مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة ، وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في المادة 104 .

المادة (130)
يجب تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين تنتهي مدتهم، فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت عضوية الأعضاء الذين انتهت مدتهم الى حين تعيين الأعضاء الجدد .

المادة (131)
تحدد بقانون مكافآت أعضاء مجلس الأمة على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة مجلس النواب الذي قررها .

المادة (132)
يضع كل مجلس نظامه الداخلي مبينا فيه طريقة السير في تأدية أعماله .

المادة (133)
يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه الا بطلب من رئيسه .

المادة (134)
لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمة إلا كتابة وللمجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض . وعلى الوزراء أن يقدموا الإيضاحات اللازمة عما تضمنته هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك .

المادة (135)
يصدق الرئيس على القوانين التي يقرها مجلس الأمة ويصدرها خلال ثلاثين يوما من إبلاغها إليه

المادة (136)
للرئيس خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد ، فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه . فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه.

المادة (137)
تصبح القوانين التي أصدرها الرئيس نافذة في الدولة الليبية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريد الرسمية . ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين . ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها .

المادة (138)
للرئيس ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بالميزانية أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فاقتراحه لمجلس النواب .

المادة (139)
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب .

المادة (140)
لا تعد جلسات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر .

الفصل الثامن

السلطة القضائية

المادة (141)
تشكل المحكمة العليا من رئيس وقضاة يعينون بمرسوم . ويؤدون اليمين أمام الرئيس قبل توليهم مناصبهم.

المادة (142)
يحال رئيس المحكمة العليا وقضاتها إلى التقاعد عند إتمامهم خمسا وستين سنة ميلادية .

المادة (143)
يحدد القانون اختصاصات المحكمة العليا ، ويرتب جهات القضاء الأخرى ويعين اختصاصاتها.

المادة (144)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب.

المادة (145)
القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون .

المادة (146)
يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم .

المادة (147)
ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء .
المادة (148)
يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون .

المادة (149)
ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها .

( ألغيت المواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 )


الفصـل التاسـع

النظام المالي

المادة (159)
يجب تقديم مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها وتقر الميزانية باباً باباً ، ويحدد بدء السنة المالية بقانون .

المادة (160)
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا .
المادة (161)
لا يجوز فض دور انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من تقرير الميزانية .
المادة (162)
في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بموجب مرسوم جمهوري اعتمادات شهرية مؤقتـة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .

المادة (163)
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الأمة ، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .

المادة (164)
يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم جمهورية تعرض على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي .

المادة (165)
يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية ولا تنفذ إلا إذا أقرها مجلس الأمة .

المادة (166)
يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة ويقدم إلى مجلس الأمة تقريرا بنتيجة هذه المراقبة . وتحدد بقانون اختصاصات الديوان وتشكيله وقواعد المراقبة التي يمارسها .

المادة (167)
لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون . كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شئ من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون .

المادة (168)
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

المادة (169)
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة .

المادة (170)
يحدد نظام النقد بقانون.

المادة (171)
إذا استحكم الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة .

المادة (172)
تؤول للخزانة العامة جميع إيرادات الدولة بما فيها حصيلة الضرائب والرسوم وغير ذلك من الأموال وفقا لأحكام الدستور والقوانين .

( ألغيت المواد 173 و 174 و 175 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 )


الفصـل العاشـر

الإدارة المحلية

المادة (176)
تقسم الجمهورية الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الشأن ، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية ، ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس. ويعين المحافظ بالاتفاق مع اهل المنطقة ولا ينتخب.

( ألغيت المواد 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 )


الفصل الحادي عشر

أحكام عامة

المادة (186)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .

المادة (187)
تحدد بقانون الأحوال التي يجوز فيها استعمال لغة أجنبية في المعاملات الرسمية.

المادة (188)
الجمهورية الليبية عاصمة واحدة هي طرابلس.

المادة (189)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدد الاتفاقات الدولية والقوانين قواعد تسليم المجرمين العاديين.
المادة (190)
لا يجوز إبعاد الأجانب إلا طبقا لأحكام القانون .

المادة (191)
يحدد بقانون الوضع القانوني للأجانب وفقا لمبادئ القانون الدولي .

المادة (192)
تضمن الدولة لغير المسلمين احترام نظام أحوالهم الشخصية .

المادة (193)
لا يمنح العفو العام إلا بقانون .

المادة (194)
تحدد بقانون طريقة إنشاء وتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية .

المادة (195)
لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية ، وعلى الوجه المبين في القانون ، وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الأمة متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة في هذا الدستور .

المادة (196)
للرئيس ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ولا يكون هذا التغيير شرعيا الا بعد استفتاء الشعب على التعديلات.

المادة (197)
لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل نظام الدولة وبالحكم النيابي وبمبادئ الحرية والمساواة وحقوق الانسان التي يكفلها هذا الدستور.

المادة (198)
لأجل تنقيح هذا الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه ، ثم بعد بحث المسائل التي هي محل للتنقيح يصدر المجلسان قرارهما في شأنها، ولا تصح المناقشة والاقتراع في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلاثة أرباع عدد أعضائه ، ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين وأن يصدق عليها الرئيس.

المادة (199)
( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 )

المادة (200)
تنظم بقانون المهاجرة إلى ليبيا .

الفصل الثاني عشر

أحكام انتقالية وأحكام وقتية

المادة (201)
إلى أن يصدر قانون الإدارة المحلية تقسم الجمهورية الليبية إلى عشر وحدات إدارية رئيسية تسمى بقرار من مجلس الوزراء . ويرأس كل منها موظف يعين بمرسوم جمهوري .

المادة (202)
يظل مجلس الشيوخ قائما بتشكيله الحالي إلى أن تنتهي عضوية كل عضو من أعضائه .

المادة (203)
( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 )

المادة (204)
جميع القوانين والتشريعات والأوامر والإعلانات المعمول بها في أي جزء من ليبيا وقت نفاذ هذا القانون تظل سارية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام التعديل الدستوري المستحدث ، وذلك إلى أن تنقضي أو تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى تسن وفقا للقواعد المبينة في هذا الدستور.

( ألغيت المواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 213 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 )



اجري التعديل على هذه النسخة من الدستور الذي
وضعت الجمعية الوطنية الليبية وأقرت هذا الدستور في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في يوم الأحد 6 المحرم الحرام 1371 الموافق 7 أكتوبر 1951 وعهدت إلى رئيسها ونائبيه بإصداره ورفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وبنشره في الجريدة الرسمية بليبيا.

تنفيذا لقرار الجمعية الوطنية قد أصدرنا هذا الدستور بمدينة بنغازي في يوم الأحد 6 المحرم الحرام 1371 الموافق 7 أكتوبر 1951 .

نائب الرئيس                نائب الرئيس                 رئيس الجمعية الوطنية
أبوبكر بن أحمد أبوبكر       عمر فائـق شنيب        محمد أبو الأسعاد العالم


(من كتاب ليبيا الحديثة، لمجيد خدّوري)