الخميس، 12 يناير 2012

السادة ممثلى الاحزاب الوطنية الليبية

السلام عليكم
لقد لاحظ بعض من اغضاء حزب الاستقلا المحافظ الاتي: انه يوجد بين الاحزاب في الملتقى من كان يدعو لتوريث الحكم لابناء القذافي. ولهذا لابد من ان نضع مبدأ وطني نسير عليه في ملتقى الاحزاب الوطنية الليبية وعلى اساسه يتم رفض اي حزب يضم اعضاء كانوا بالامس القريب لهم  باع في تأييد النظام والدعوة الى توريث الحكم لابناء القذافي. هذه ليست ملاحظة حزبنا فقط ولكن جاءتنا انتقادات من احزاب اخرى ترى ان مشاركتنا لابد من ان تكون مع وطنيين معروفين بوطنيتهم ولا يبيعون مبادئهم . والله ولي التوفيق
عاشت ليبيا حرة  ونأمل ان تاخذوا ذلك بعين الاعتبار في الملتقى القادم
وشكرا
بشير رجب الاصيبعي
عمران غنيه
حزب الاستقلال المحافظ 

مطوية حزب الاستقلابل المحافظ الليبي


بيان ملتقى الاحزاب الوطنية


بشأن مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام
7 إلى 11 يناير 2012

يحي ملتقى الأحزاب الوطنية المجتمعة بطرابلس من 7 الى 11 يناير 2012 ، الشعب الليبي الكريم في عهد الحرية والكرامة بفضل الله وتضحيات الشهداء الأبرار وكفاح هذا الشعب رجالا ونساءا، وبفضل الذين هبوا من كل أنحاء البلاد ومن خارجها وضحوا بأنفسهم وبالغالي والرخيص من أجل ليبيا الغالية ومن أجل أن يزول العسف والجور والطغيان الى غير ما  رجعة.  
يتمسك الملتقى بالإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ، ويؤكد على دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في انتظام الشعب في ممارسة الحرية وحقوقه الدستورية والديموقراطية ويرفض التجاهل لدور الاحزاب في مسودة القانون ومن أي جهة كانت.
ويؤكد الملتقى على ضرورة التشاور مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشعب في شأن توجهات صياغة القانون، وكذلك صياغة مواد الدستور الذي سيطرح للاستفتاء، وعلى ان ينص القانون على مشاركة المنظمات الدولية في مراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات.
على إثر صدور مسودة قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام ونشره لإبداء الرأي والملاحظات حوله، تنادى ملتقى الأحزاب الوطنية في طرابلس وشكل لجنة للتنسيق لهذا الغرض.  وقد عكفت هذه اللجنة على دراسة تفاصيل مسودة القانون،  وتابعت كافة الانتقادات التي وجهت له سواء أكان ذلك من تجمعات حقوقية أو من منظمات المجتمع المدني أو من المهتمين بالشأن السياسي من كتاب وبحاث ومواطنين أدلوا بآرائهم القيمة.
وحيث توافقت أراء الأحزاب المجتمعة بمدينة طرابلس مع الرؤى التي صدرت عن منتقدي هذه المسودة، يؤكد الملتقى على ضرورة أن يشمل قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، آليات تكفل المساواة في التمثيل لكل مواطن. بينما شملت المسودة نصوصا أرست قواعد إقصاء شملت قطاعات كبيرة، مما قد يشكل إقصاءاً جماعيأ.
 كما تناولت المسودة مواضيع كان يفترض أن يتناولها الدستور، مثل استثناء متعددي الجنسية من الإشتراك في العملية الإنتخابية. وقد جاءت مسودة القانون مخيبة للآمال بصدور تشريع يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية.  ولا يرقى إلى مستوى أن يكون قانونا شفافا على الإطلاق.
أولاً: تعددت أوجه القصور التي تمس مبادئ وفلسفة القانون،  والتي كان من المفترض أن تكون شاملة لكل ظروف إجراء هذه الانتخابات، في هذه المرحلة الدقيقة، من نضال الشعب الليبي العظيم، لنيل حريته وسيادته، وتحقيق طموحاته المشروعة لبناء دولته الديمقراطية المدنية.
ثانياً: وفقا لأحكام الإعلان الدستوري في مادته الرابعة،  التي  نصت على أن  "تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية،،، ". فقد تضمن المشروع إبعاداً واضحاً للأحزاب السياسية عن العملية الانتخابية برمتها, مما يعد خرقا دستورياً.
ثالثاً: اقتضاب ونقص في التفاصيل الإجرائية والتعريفات القانونية اللازمة، وعدم وضوح الآليات التي يقوم على أساسها استبعاد من يتقرر استبعاده من العملية الانتخابية – اقتراعاً وترشيحاً - بحكم القانون، ومع وجود مجموعة من العيوب سواء الدقة في استعمال المصطلحات الفنية أو الصياغة،  فإن ذلك سيؤدي إلى عدم ضمان نزاهة وشفافية وحرية الانتخابات.
رابعاً: لا يحقق النظام الانتخابي المقترح تمثيلاً حقيقياً لكافة  أطياف المجتمع، بل ينتج عنه تمثيلاً تسيطر عليه الاعتبارات القبلية ونفوذ وسطوة أصحاب رأس المال، ولا يعكس توافقاً يمكن من صياغة دستور يعبر عن المجتمع.
خامساً: عدم صدور قانون، حتى الآن، لإنشاء المفوضية الوطنية (المستقلة)  للانتخابات وليس لمجرد تشكيلها فحسب، تعبيراً عن أهم خاصية تميز عملها وهي استقلاليتها، وضرورة أن يصدر هذا القانون بالتوازي "لإنشاء" وليس "تشكيل" المفوضية فقط.

ولذلك يرى ملتقى الأحزاب الوطنية، وحيث تستوجب هذه المرحلة الانتقالية الهامة في حياة الدولة الليبية توخي الشفافية والصدق مع الجماهير ، ويعلن  رفضه لمشروع قانون الانتخابات لكثرة عيوبه. كما يؤكد على ضرورة أن يلتزم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتوخي الحرص في إصدار القوانين بإشراك المختصين وذوي الرأي في المجتمع الليبي لكي لا يتكرر إصدار قوانين معيبة.
وتعتبر ملاحظات الأحزاب المشاركة بشأن هذا القانون، جزءاً من هذا البيان.
والله أكبر والمجد للوطن

طرابلس في 11/01/2012
   ملتقى الأحزاب الوطنية  
حزب لتضامن                                              
 حزب الأمة
حزب المؤتمر الوطني
التجمع الليبي الديمقراطي
الجبهة الوطنية الديمقراطية
حزب الوفاق
حزب الاستقلال المحافظ
الحزب الديمقراطي الوسطي
حزب ليبيا الوطن
الحزب الليبي الديمقراطي الحر
حزب التواصل
الحزب الوطني الليبي














الأربعاء، 11 يناير 2012

بيـــان حزب الاستقلال المحافظ حــول مسودة قانون الانتخابات الليبي

استشرافاً و وفاءا لأرواح الشهداء وقيام ببعض الواجب ،،
واستنهاضاً للهمم وتقديراً لمسؤولياتنا التاريخية اتجاه وطننا وشعبنا،،
نحن حـــزب الاستقلال المحافظ المنعقد لمناقشة مسودة قانون الانتخابات ،،،

     إذ نصدر هذا البيان ، نرى من أوُكد واجباتنا أن نتمسك بالمطالب الشرعية لثورة 17 فبراير ، ونبدي بعض الملاحظات والمقترحات حول مسودة قانون الانتخابات  لكي يتسنى وضعها في عين الاعتبار أثناء الصياغة النهائية للقانون الانتخابات ولترقى وتطلعات الشعب الليبي .
أولاً :
    يتطلب تقرير الديمقراطية أن تكون المؤسسة التي تدير العملية الانتخابية مستقلة ، وعلى درجة من الكفاءة ، وأن يدرك كل المرشحين ولأحزاب المشتركة في العملية أنها نزيهة تماما ..
لدا يتطلب الآمر وجود مفوضية  انتخابات مركزية ومستقلة ، وذلك لعدم التحيز و لضمان ثقة جمهرة  الناخبين والأحزاب على حد سواء وتكون من ممثلين لكل الأحزاب المشتركة في الاقتراع وذلك لضمان الشفافية .
ثاتيا :
   إن أمــر تفعيل دور المرأة الليبية وحثها على المشاركة بفاعلية في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية  ، يتطلب تحديد نسبة 10 % كحد أدنى على الأقل على أن يفتح المجال في النسبة الـ 90 % المتبقية .
ثالثا :
   ان الهدف العام من وضع حدود الدوائر الانتخابية ، هو ترجمة إرادة الشعب الليبي في حكومة نيابية  ثــمتل كافة فئات المجتمع الليبي ، لهذا نرى أنه من الضروري تحديد الدائرة الانتخابية  وتقسيمها بموجب قانون  صادر من المجلس الانتقالي بصفته الهيئة التشريعية المخولة بذلك ، ويعد تمثيل السكان مسألة رئيسيه  في ذلك مع مراعاة الاعتبارات الأخرى  من تقسيم الجغرافيا وتاريخ المجتمع و مصالح المجتمع ، وتمثيل الاقلية ، وتوزيع الموارد ..
رابعا :
   بما أن أبناء ليبيا الجديدة سواسية أمام القانون في التمتع بالحقوق وتحمل المسؤوليات تجاه الوطن ، فإنه من الواجب الايقصى أحد بسبب الهوية أو لون أو الانتماء القبلي أو العرق أو الجهوي  . ومن أجل هذا ينبغي إعادة  النظر في صياغة مسودة قانون الانتخابات ، لكي ترقى لحجم التضحيات التي قدمها الشعب لنيل حريته وكرامته
المستشار القانوني للحزب
عمران غنية

الثلاثاء، 10 يناير 2012

انتقادات مسودة قانون الانتخابات الليبية

مهمة المؤتمر الوطني هو:
1- تعيين لجنة الدستور
2 - تعيين الحكومة التنفيذية الانتقالية التي ستحكم ليبيا مدة لا تزيد عن 18 شهرا بعدها
3- ستعين موعد الانتخابات العامة للرئيس او البرلمان او الاثنين معا لفترة 4 سنوات.
نص المادة (1):
يتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي (200) عضواً يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، على أن يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة (10 %) عشرة بالمئة من إجمالي عدد أعضاء المؤتمر، إلا إذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة.

لابد من توضيح موقع 10% هل هذه نسبة الحد الادنى للمشاركة او الحد الاقصى لمشاركة النساء. ومما اتضح بمناقشة بعض اعضاء المفوضية انه حد ادنى ولكنهم لم ينبهوا عليها في بندها.
والاصل ان تكون حد ادنى لان المراة الليبية قد لا تشارك بعشرين عضوا في الانتخابات وذلك بسبب ما عليها من التزامات فهي ربة بيت وام لاولاد وزوجة وهي جزء من عائلة متواصلة النسب فلها دور اجتماعي عظيم وقد تحبذ الابتعاد عن السياسة فشرة في المائة تصبح حد ادنى للمشاكة مقبولة.
وهناك قول اخر هو ان لا يحدد أي نسبة للمشاركة وهذ المقترح قد افترض ان المراة ناشطة سياسية مما راي من قدرتها بالالتحام مع ثورة 17 فبراير حين خرج ابن الليبية للجهاد فخرجت تشكل مؤسسات المجتمع المدني وقد تكون هذه الرؤية قاصرة حيث ان النساء الموجودات على ساحة الاغاثة يملن الى مساعدة الجمعيات الخيرة والاجتماعية بدلا من االاحزاب السياسية.
واما القول الثالث هو تركها وما تريد بدلا من تعيين النسبة . وفي هذه الحالة قد لا يتقدم الى الانتخابات الا القليل او اذا تقدموا الكثير لا ينجح في الانتخابات الا القليل أي اقل من 20 عضوا وبهذا ليس للمراة قاعدة تحاجج بها قانون الانتخابات وتعترض اذن.
المادة 3
م( 3 )ادة
ارس حق الانتخاب : 􀋽 يشترط فيمن
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية أو إكتسبها بطريق التجنس بشرط مضي عشر ( 10 ) سنوات على الأقل على اكتسابه لها بطريقة قانونية
سليمة.
. 􀉯 2) أن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر ( 18 ) يوم قيده في السجل الانتخا
3) أن يكون قد تحصل على بطاقة إنتخابية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات .
نص المادة (4):
يمنع من المشاركة في العملية الانتخابية كل من :
1) المدان جنائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليھا في قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
تحديد الجرائم المنصوص عليها ووفق قانون العقوبات الاعتراض على المدان جنائيا الجنحة تعتبر حكم جنائي عامه جدا.
2) المحجور عليه مدة الحجر و المصابين بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجزھم.
3) كل من فرضت الحراسة على أمواله بحكم قضائي و ذلك طوال مدة الحراسة.
4) كل من ثبت بحكم قضائي إفساده للحياة السياسية في البلاد.
المادة المبهمة لبعض الناس وخاصة من تورط مع نظام القذافي ضد ثوار 17 فبراير بالقول والقلم والفعل.
وسبب الابهام هو فرض شرطا لم تكن مفوضية الانتخابات تملكه وهو الحكم على من كان مع او ضد ثورة 17 فبراير ومتى اقتنع بها قبل غزو بنغازي 19 مارس 2011 او بعد هذا التاريخ او بعد تحرير طرابلس او قبيل او اثناء التحرير. وبهذا يكون هناك ابهام كبير واشارة استفهام على كثير من الناس. وكذلك هناك ثوار من 17 فبراير قد تجاوزوا حدود الثوار وسجنوا في قضايا قتل واغتصاب وسرقة وما الى ذلك.
نص المادة (15):
تقسم البلاد لدوائر انتخابية لأغراض تنظيم الانتخابات. على أن يراعى في ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية. ويصدر بتحديد هذه الدوائر قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
هناك اجحاف كبيرا وهوة بين نسبة كثافة السكان والممثلين في المؤتمر الوطني وذلك انه قد فرض لطرابلس 1.8 مليون نسمه 20 عضوا وعشرون عضوا لمحافظة بتغازي 800 الف نسمة و20 عضوا لمحافظة الجبل الغربي 350 الفا نسمة. ومن المعلوم ان الكثافة السكانية تنخفض كثيرا في المحافظات الجنوبية وشرق البلاد . وان ليبيا مقسمة الى عشر محافظات كل منه ممثلا في المؤتمر الوطني بعشرين عضوا بدلا من ان يصاغ القانون بان كل 150 الف يكون لهم دائرة انتخابية واحدة وعضوا ممثلا في المؤتمر الوطني.
وقد تحتاج الحالة الى ان تلتحم بعض القرى والمدن بعضها ببعض كي تصبح دائرة انتخابية على الشرط الاخير.
الاعتبار الجغرافي قد يكون عامل في اختيار بعض الاعضاء في الواحات ومدن الصحراء حتى لا تقصى من مشاربع مستقبلية مصيرية.

نص المادة (16):
يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني إضافة الى الشروط المطلوب توفرھا في الناخب :
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية الأصلية وفقاً لاحكام القانون رقم (24) لسنة 2010 م بشان أحكام الجنسية الليبية.والا يكون متمتعاً بجنسية دولة أخرى ما لم يتنازل عنھا قبل تقديم طلب الترشح.
2) أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
3) ألا يكون قد حكم عليه في جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) أن يكون حاصلاً على مؤھل علمي.
5) ألا يكون عضو اً بالمجلس الوطني الانتقالي أو بالمكتب التنفيذي أو بالحكومة الانتقالية الحالية أو بالمجالس المحلية والمجالس العسكرية الحالية والسابقة.
التعليق :
الفقرة الاولى:
من فرض هذا القانون لا زال يعيش في عالم منغلق عن نفسه. فان في بريطانيا وايرلندا وامريكا لك الحق في اكثر من زواج سفر 2 ,3 ,4 الخ ولا يضر انك تنتخب اذا انت اصلا من البلد او متجنس. فالقاعدة التي لا يجب ان تخرق هو الجنسية الليبية التي عادة تستمد من الاب او الام الاثنين معا. ولد ناقشنا ذلك كحقوق انسان في بنغازي قبيل سقوط طرابلس بان المراة الليبية المتزوجة رجلا ليس ليبيا لاولادها حق في الجنسية اوتمواتيكيا.
الفقرة الثانية:
عمر المشارك في الترشح للانتخابات يجب ان يعدل الى 18 سنة وان كان تنقصة بعض الحكمة والحنكة الا انه ليس من سن القانون حق في تحديد سن اكبر من 18. هذا الامر مرفوض واقصاء لمن شارك في ثورة 17 فبراير من الشباب المخلص للبلاد.
نص المادة (17):
1) يقدم نموذج طلب الترشح إلى اللجنة الفرعية للانتخابات بالدائرة التي يرغب المرشح خوض الانتخابات فيھا، ويتم تقديم طلبات الترشيح في الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للبت في تلك الطلبات والتأكد من أھلية المترشح.
2) لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا ثبت مخالفته اعتبر ترشيحه كأن لم يكن في كافة الدوائر التي رشح فيھا نفسه.
3) يلتزم كل مرشح بإيداع مبلغ وقدره (1000) ألف ديناراً غير قابل للاسترداد، في خزانة المفوضية العليا كشرط لقبول طلب الترشح.

ليس هناك أي داع لدفع أي مبلغ مالى سوى الالتزام بخوض الانتخابات وهذا شرط يمنع العابثين ومنتهمي الفرص من الدخول في معركة الانتخابات.

نص المادة (20):
في حالة خلو الدائرة الانتخابية من أي مرشح لأي سبب كان تخول المفوضية العليا في إبداء الرأي و القرار لملء الفراغ.
وهذا ممكن ان يكون مناسبا في امر المرأة بدلا من 10 في المائة. حيث اذا الكووتا كانت عشرين والناجحات كن خمسة عشرة فالخمسة الاخرى يؤخذن من دوائرهم ولو كن اقل اصواتا الى ان تنتهي الكووتا.
مدة تصحيح قانون الانتخابات.
ادارة حزب الاستقلال المحافظ


اجتماع الاحزاب يوم
9يناير 2012 بعض الملاحظات
لم يرد تعريف مفوضبة المؤتمر الوطني.
الاعلان الدستوري معيب خرجت منه هذه المسودة المعيبة.
تعديل الاعلان الدستوري وانتخاب المجالس المحلية والعضو الانتقالي.
قانون الاحزاب
يصدر فيها قيود
ولو توافقوا مجموعة
الاعلان الدستوري
تجربة تونس وال 114 حزب
لا يجب تمديد الفترة قبل الانتخابات

لجنة تحضيرة للتنسيق:
هيئة تنسيق الاحزاب
اعداة انتخاب المجالس المحلية والانتقالي
الاعلان الدستوري

الاثنين، 9 يناير 2012

مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)

______________________________________________________________________________________________
1 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
لجنة الاعداد للانتخابات على استعداد لقبول المقترحات والتعديلات والاضافات على نص مسودة ھذا القانون، بعد مراجعتھا
www.elections2012.ly على الإنترنت 􀋻 قانونيا وفنياً، عبر موقعنا الإلكترو
ھا الى ديوان المجلس الوطني الانتقالي. 􀋽 او تقد
ر الوطني العام 􀉱 مشروع قانون بشأن انتخاب المؤ
قانون رقم (....) لسنة (......)
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير
- وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011
- وعلى القانون رقم (...) لسنة (....) بشأن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- وعلى القرار رقم ( 180 ) لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة عليا للإنتخابات
􀉴 صاغ القانون الآ
الفصل الاول: تعريفات
المقابلة لها : 􀋻 يقصد بالمصطلحات التالية الواردة بهذا القانون المعا
ر الوطني العام" : هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة للمرحلة الانتقالية ، المنتخبة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويتألف من 􀉱 - "المؤ
مئتي( 200 ) عضو وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري .
ر الوطني العام وفق أحكام هذا القانون. 􀉱 - "الإنتخابات": هي عملية اختيار اعضاء المؤ
ر الوطني وفقً ا للضوابط المنصوص عليها في هذا 􀉱 لإختيار أعضاء المؤ 􀋾 - "الدائرة الإنتخابية": النطاق الجغرافي الذي يضم عدداً من الناخب
القانون.
العام الذي يضم قيد الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الإنتخابات. 􀉯 ": السجل الإنتخا 􀉯 - "السجل الإنتخا
. 􀉯 - "الناخب": كل شخص مؤهل للإ شتراك في العملية الانتخابية ومقيد في السجل الإنتخا
- "البطاقة الإنتخابية": البطاقة الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لاستحقاق التصويت من قبل الناخب .
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
2 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
ر الوطني العام . 􀉱 - "المترشح": هو كل شخص تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القانون لشغل عضوية المؤ
باصواتهم التي تبدأ من دخول الناخب إلى مركز الاقتراع ومروره بكافة الاجراءات المقررة . 􀋾 - "الاقتر ا ع": هي عملية إدلاء الناخب
- "مركز الاقتراع": الموقع المعتمد لتنفيذ الاقتراع حيث يتوجه الناخب للإدلاء بصوته.
كن أن يضم مركز الاقتراع محطة اقتراع 􀋽 - "محطة الاقتراع": غرفة واحدة تقع في نطاق مركز الاقتراع تتم فيها عملية إدلاء الناخب بصوته. و
. 􀉵 واحدة أو أك
ل محطة الاقتراع في يوم الاقتراع. 􀋴 - "موظف الاقتراع": احد موظفي الإدارة الإنتخابية يشارك في إدارة أع
ة داخل محطة الاقتراع تجرى فيها عملية التصويت بكامل السرية . 􀋼 - "غرفة الاقتراع السري": غرفة صغ
- "صندوق الاقتراع": صندوق بحجم محدد شفاف محكم الاغلاق يتم فتحه والتأكد من فراغه من قبل موظف الاقتراع لجميع الحضور من
عند بداية العملية الانتخابية . ويقوم الناخب بإدخال بطاقة الاقتراع عبر الفتحة في الصندوق على مرأى و تحت 􀋾 ووكلاء المرشح 􀋾 مراقب
مراقبة الجميع .
ً متسلسلاً تسمح للناخب بعد الإطلاع عليها باختيار (الرمز، الاسم، الرقم) 􀋴 ومرقمة ترقي 􀋾 - "بطاقة الاقتراع": بطاقة مصممة بشكل مع
الخاص بالمرشح ووضع علامة محددة أمام اختياره.
- "المراقبون" : أحد أعضاء المفوضية العليا للإنتخابات ، ووكيل المرشح .
. 􀋻 ت المجتمع المد 􀋴 - "الملاحظ": بعثات الامم المتحدة ومنظ
هيدية 􀉱 : احكام 􀋻 الفصل الثا
م( 1 )ادة
(% ر الوطني العام من مئتي ( 200 ) عضو ا يختار ون بطريق الانتخاب الحر المباشر ، على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة ( 10 􀉱 يتألف المؤ
يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة . 􀋮 ر ، إلا إذا 􀉱 لي عدد اعضاء المؤ 􀋴 عشرة بالمئة من إج
م( 2 )ادة
الانتخاب يكون عاما حر ا مباشر ا سرياً وشفافا .
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
3 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
الفصل الثالث: حق الانتخاب
م( 3 )ادة
ارس حق الانتخاب : 􀋽 يشترط فيمن
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية أو إكتسبها بطريق التجنس بشرط مضي عشر ( 10 ) سنوات على الأقل على اكتسابه لها بطريقة قانونية
سليمة.
. 􀉯 2) أن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر ( 18 ) يوم قيده في السجل الانتخا
3) أن يكون قد تحصل على بطاقة إنتخابية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات .
م( 4 )ادة
نع من المشاركة في العملية الانتخابية كل من : 􀋽
يكن قد رد إليه اعتباره. 􀋮 1) المدان جنائيا في إ حدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، ما
بأ مراض عقلية والمحجوزو ن مدة حجزهم. 􀋾 2) المحجور عليه مدة الحجر و المصاب
و ذلك طو ال مدة الحراسة. 􀉪 3) كل من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضا
افساده للحياة السياسية في البلاد. 􀉪 4) كل من ثبت بحكم قضا
􀋾 الفصل الرابع: سجل الناخب
م( 5 )ادة
بها . 􀋾 ء الناخب 􀋴 تقيد فيه أس 􀋾 1) يكون لكل دائرة انتخابية سجل ناخب
من دائرة انتخابية واحدة . 􀉵 2) لا يجوز أن يقيد الناخب في أك
على اسم الناخب رباعيا واسم الأم وتاريخ ميلاده . 􀋾 3) يشتمل سجل الناخب
بالدائرة التي يختارها على النموذج المعد لذلك ، مرفقا بالمستندات التي يتم 􀋾 4) يتقدم الناخب الى مركز التسجيل بطلب قيده في سجل الناخب
تحديدها بقرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفي المواعيد المقررة .
راكز الاقتراع والاماكن العامة التي تحددها المفوضية . 􀉬 الخاص بكل دائرة انتخابية في مكان بارز 􀋾 5) يعرض سجل قيد الناخب
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
4 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 6 )ادة
حق . 􀋼 ان يطلب أ دراج اسمه فيه إ ذا أهمل إدراج اسمه بغ 􀋾 لكل شخص مقيم في الدائرة الانتخابية وتوافرت فيه شروط القيد في سجل الناخب
الأولي وتقيد بحسب ورودها في دفتر خاص ، ويعطى لمقدميها ايصالاً 􀋾 وتقدم الطلبات الى مركز التسجيل خلال أسبوع من تاريخ إعلان سجل الناخب
بذلك .
وللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية حذف كل اسم ثبت أو طعن في إدراجه بالمخالفة لاحكام هذا القانون . وتفصل اللجنة في طلبات الادراج
ها . 􀋽 والحذف في اليوم التالي لتقد
م( 7 )ادة
رسوم في قرار اللجنة الفرعية المشار اليها امام المحكمة الابتدائية - المختصة – قاضي الامور الوقتية - خلال اسبوع 􀋼 لكل من رفض طلبه ، الطعن بغ
من نشر القرار . وعلى قلم كتاب المحكمة قيد الطلبات بحسب ورودها قي سجل خاص .
وعد الجلسة . وعلى 􀉬 ويجب على اللجنة الفرعية إيداع ملف الطعن وكافة المستندات لدى قلم كتاب المحكمة خلال ( 24 ) ساعة من إخطارها
ه ، وتكون أحكامها باتة . 􀋽 المحكمة الفصل في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقد
م( 8 )ادة
وتصبح نهائية وحجة قاطعة وقت الانتخاب ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من 􀋾 على اللجنة الفرعية تنفيذ حكم المحكمة بتعديل قيد الناخب
تاريخ تعديلها .
الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج
م( 9 )ادة
في الخارج حق المشاركة في الانتخابات في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج ليبيا . 􀋾 المقيم 􀋾 لليبي
م( 10 )ادة
بناء على طلب يقدم الي القنصلية او السفارة. ولا 􀋾 ءهم في سجل الناخب 􀋴 في قيد اس 􀋾 الراغب 􀋾 ينشأ بكل قنصلية او سفارة سجل لقيد طلبات الناخب
يجوز ان يتم تسجيل الناخب بالداخل و الخارج معا .
م( 11 )ادة
وطريقة عرضها ومواعيد و أ ماكن العرض. ويؤخذ في 􀋾 تصدر المفوضية العليا قرار بتنظيم مواعيد التسجيل واجراءات وكيفية اعداد كشوف الناخب
ن سلامة وسرية الإقتراع. 􀋴 الإعتبار الإستعانة بالوسائل الإلكترونية الحديثة في عملية التصويت مع ض
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
5 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 12 )ادة
لليبي المقيم في الخارج هو محل اقامته داخل ليبيا او محل ميلاده بناء على طلبه. 􀉯 الموطن الانتخا
م( 13 )ادة
تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا للقواعد التي تقررها المفوضية العليا.
م( 14 )ادة
على العملية الانتخابية، تشكل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات خارج البلاد من ثلاثة اعضاء وذلك على 􀉪 استثناءاً من قاعدة الاشراف القضا
النحو الﯩتي :
1) احد اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي رئيسا بالخارج عضوا 􀋾 المقيم 􀋾 2) احد الليبي
بالخارج عضوا 􀋾 3) احد الطلبة الدارس
ويكون تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع بقرار من المفوضية العليا بناء على ترشيح من وزارة الخارجية ، وعلى ان تنطبق عليهم الشر وط
المطلوب توفرها في اعضاء اللجنة.
الفصل السادس: ترسيم الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد
م( 15 )ادة
تقسم البلاد لدوائر انتخابية لأغراض تنظيم الإنتخابات. على ان يراعى في ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية . ويصدر بتحديد هذه الدوائر
قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
ر الوطني العام 􀉱 الفصل السابع: احكام و اجراءات الترشيح لانتخابات المؤ
م( 16 )ادة
ر الوطني إضافة الى الشروط المطلوب توفرها في الناخب : 􀉱 يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤ
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية الأصلية وفقاً لاحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2010 م بشان أحكام الجنسية الليبية . والا يكون متمتعاً بجنسية
يتنازل عنها قبل تقديم طلب الترشح . 􀋮 دولة أخرى ما
2) أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره .
يكن قد رد إليه إعتباره. 􀋮 3) ألا يكون قد حكم عليه في جناية ، ما
4) أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي .
5) ألا يكون عضوا بالمجلس الوطني الا نتقالي أ و بالمكتب التنفيذي أو بالحكومة الانتقالية الحالية أو بالمجالس المحلية والمجالس العسكرية الحالية
والسابقة .
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
6 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
6) ألا يكون عضوا بالمفوضية العليا للانتخابات، أو بلجانها الفرعية أ و لجان مراكز الاقتراع.
رات الشعبية او إ حدى اللجان الشعبية او القيادات الشعبية او تولى وظيفة 􀉱 ر الشعب العام او المؤ 􀉱 7) الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤ
مؤيد للثورة في بدايتها . 􀉯 يظهر منه موقف إيجا 􀋮 أو قنصل ، و 􀋼 سف
8) ألا يكون عضوا نشطاً في حركة اللجان الثورية او عضواً نشطاً بالحرس الثوري او الحرس الشعبي او فريق العمل الثوري او القوافل الثورية .
9) ألا يكون ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير أ وحرض ضدها .
ل العام . 􀋴 بسرقته لل 􀋾 10 ) ألا يكون ممن اثر ى على حساب الليبي
في عهد النظام السابق . 􀋾 11 ) ألا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبي
في الخارج او الداخل . 􀋾 مشروعة ضد الليبي 􀋼 ل غ 􀋴 12 ) ألا يكون ممن قام بأع
وأموالهم من خلال استغلاله لمنصبه أو وظيفته أو قرابته لرموز النظام السابق . 􀋾 13 ) ألا يكون ممن استولى على املاك الليبي
وجه حق . 􀋼 14 ) ألا يكون ممن تحصل على هبات مالية او عينية من النظام السابق بغ
15 ) ألا يكون ممن تحصل على درجة علمية بإعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة أو الكتاب الاخضر.
ل تجارية . 􀋴 16 ) ألا يكون ممن شارك احد أفراد أسرة القذافي او احد رؤوس النظام السابق في اع
17 ) ألا يكون من معارضي النظام السابق في الخارج الذين تفاوضوا معه وتولوا منصب قيادي في أجهزته.
لا لأحد أفراد اسرة القذافي. 􀋴 18 ) ألا يكون ممن أدار وا أع
. 􀋼 19 ) ألا يكون احد أعضاء لجان التطه
20 ) ألا يكون احد أعضاء رابطة رفاق القذافي .
م( 17 )ادة
وذج طلب الترشح إلى اللجنة الفرعية للإنتخابات بالدائرة التي يرغب المرشح خوض الانتخابات فيها، ويتم تقديم طلبات الترشيح في 􀋹 1) يقدم
و ذج 􀋹 الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للبت في تلك الطلبات والتأكد من أ هلية المتر شح. و تقدم الطلبات وفق
ها. على أن تقيد تلك الطلبات بحسب ساعة 􀋽 به البيانات والمعلومات الواجب تقد 􀋾 ترشح صادر عن المفوضية محدد المواصفات ومب
و تاريخ ورودها في سجل خاص و تعطى عنها ايصالات استلام .
. 􀋾 و تتولى اللجنة الفرعية للإنتخابات في كل دائرة فحص الطلبات و اعداد كشوف المرشح
يكن في كافة الدوائر التي رشح فيها نفسه. 􀋮 من دائرة انتخابية، واذا ثبت مخالفته اعتبر ترشيحه كأن 􀉵 2) لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اك
قابل للاسترداد ، في خزانة المفو ضية العليا كشرط لقبول طلب الترشح . 􀋼 3) يلتزم كل مرشح بايداع مبلغ وقدره ( 1000 ) الف دينارا غ
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
7 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 18 )ادة
. ولكل 􀋾 ه من المترشح 􀋼 ء غ 􀋴 صحيحة أمام اسمه أو اس 􀋼 الأولية أو إثبات صفة غ 􀋾 ة المرشح 􀉧 لكل مرشح حق الاعتراض على عدم إدراج اسمه في قا
خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها . 􀋾 ة المرشح 􀉧 ناخب ومرشح في الدائرة الانتخابية الاعتراض على ما ورد في قا
خلال 48 ساعة من تقديم الإعتراض وذلك بواسطة اللجنة الفرعية في الدائرة الإنتخابية ، و لا يجوز 􀋾 ة المتر شح 􀉧 ويتم النظر في أي إعتراض على قا
بعد انتهاء الاجال المنصوص عليها . 􀋾 ة النهائية للمتر شح 􀉧 إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات القا
م( 19 )ادة النهائية لكل دائرة انتخابية بالصحف ووسائل الإعلام الرسمية . 􀋾 ة المتر شح 􀉧 تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشر قا
م( 20 )ادة
في حالة خلو الدائرة الانتخابية من اي مرشح لاي سبب كان تخول المفوضية العليا في ابداء الراي و القرار لملء الفراغ.
م( 21 )ادة
لدى اللجنة الفرعية للدائرة الانتخابية قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع. 􀉯 يجوز لكل مترشح ان ينسحب بطلب كتا
م( 22 )ادة
ة 􀉧 قبل أو اثناء يوم الاقتراع تقوم المفوضية بالاعلان عن وفاته و شطب اسمه من قا 􀋾 للمرشح 􀉪 اذا توفى المتر شح بعد اعلان ونشر الكشف النها
. 􀋾 المترشح
.( واذا كان المتوفى هو المترشح الوحيد تطبق بشان ذلك احكام المادة ( 20
م( 23 )ادة
ها تحديد موعد إعادة الانتخاب. 􀋼 اذا تساوى المرشحان في الحصول على اكبر عدد من الأصوات للمفوضية العليا دون غ
م( 24 )ادة
􀋾 ر في دائرة معينة عند قفل باب الترشح او بقاء متر شح واحد بعد انسحاب باقي المترشح 􀉱 في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه لعضوية المؤ
او وفاتهم او الغاء ترشحهم لمخالفة احكام هذا القانون تعلن اللجنة الفرعية فوز المترشح بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخابات في الدائرة.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
8 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 25 )ادة
التي تقدمها المفوضية وفقاً لترتيب تقديم الطلبات المستوفاة قانونا . واي رمز يجب الا يتشابه في الاسم او 􀋾 يستخدم المرشحون رموزاً يختارونها من ب
، 􀋾 العلامات المميزة او اي علامة مع مرشح اخر، ويجب الا يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف او الكراهية او للتمييز ضد اية فئة من المواطني
او ما يسيء للنظام العام و الاداب.
الفصل الثامن: نظام و إجراءات الإقتراع
م( 26 )ادة
ية 􀉵 ، ويفوز في الإنتخاب المرشح الحاصل على اك 􀋾 ر الوطني من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشح 􀉱 يتم إنتخاب عضو المؤ
الصحيحة . 􀋾 أصوات الناخب
م( 27 )ادة
على رئيس اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق بعد ذلك يقوم بأقفال الصندوق و يحرر محضر
الحاضرين او مندوبيهم، و لا يجوز فتحه الا عند البدء في عمليات فرز الاصوات. 􀋾 بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة او المركز امام المرشح
م( 28 )ادة
رسة حقه في الانتخاب . 􀋴 تحدد المفوضية آلية حضور الناخب امام اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية لم
م( 29 )ادة
تكون عملية الاقتراع يوماً واحداً بحيث تبدا الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الثامنة مساء . وفي الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام
بصوته . 􀋼 قبل هذا الموعد أعلن الرئيس ختام العملية بعد إ دلاء الناخب الاخ 􀋾 عملية الاقتراع . وإ ذا حضر جميع الناخب
يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على 􀋮 في مقر الانتخاب 􀋾 وجود ناخب 􀋾 وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة إذا تب
هم. وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبداء اللجنة في فرز الأصوات. 􀋼 دون غ 􀋾 هولاء الناخب
بالخارج في 􀋾 المقيم 􀋾 بها، والليبي 􀋾 ويتم تحديد موعد للإنتخابات الخاصة لأ فراد الهيئات العسكرية والمدنية المنظمة، ونزلاء المستشفيات والعامل
موعد تحدده المفوضية العليا للإنتخابات.
م( 30 )ادة
هم من ذوي العاهات الذين لا 􀋼 و غ 􀋾 يقوم الناخب بالادلاء بصوته دون ان يشعر احد بالموقف الذي اتخذه في التصويت. ويجوز للمكفوف
ان يد لوا بها شفاهة بحيث يساعدهم اعضاء لجنة مركز الإقتراع، على أ لا يقوم 􀋾 يستطيعون بأنفسهم ان يثبتوا آ راءهم على بطاقات الانتخاب او الأ مي
ويجوز رفع سقف المساعدة للعضو بناء على تقرير من رئيس اللجنة يكون مسببا ومعتمدا من أعضاء 􀋾 إثن ، 􀋾 من ناخب 􀉵 ساعدة أك 􀉬 العضو الواحد
اللجنة.
ويجب ان يدلي الناخب بصوته بنفسه بحيث لا تجوز الانابة في التصويت او التصويت عن طريق المراسلة.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
9 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 31 )ادة
في التصويت اثناء العملية الانتخابية ، وكل تجمهر او صياح او تظاهرات تهديدية بقصد الاخلال 􀋾 ن حرية الناخب 􀋴 الامن والنظام و ض 􀋼 يجب توف
رسة حق الانتخاب و حرية التصويت. 􀋴 بالامن والنظام يعد اعتداء على م
م( 32 )ادة
􀋾 والملاحظ 􀋾 يقوم أعضاء لجنة مركز الإقتراع بفرز صناديق الاقتراع بعد انتهاء العلمية الانتخابية فورا ، ويتم الفرز بحضور رئيس المركز و المراقب
المعتمدين وذلك بعد أن يتم التأكد من عدم وقوع أي عبث أو تلاعب في صناديق الاقتراع أو في محتوياتها. وبعد انتهاء الفرز تغلق صناديق الانتخاب
وتختم بالشمع الاحمر وتبلغ نتيجة الفرز فوراً الى اللجنة الفرعية للانتخابات التي تتولى تجميع نتائج مراكز الاقتراع في دائرتها ويحرر محضر بذلك
يوقع من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين، ثم تنقل الصناديق والاوراق الى مقر اللجنة الفرعية التي تحيلها الى المفوضية لحفظها حتى انتهاء مواعيد
الطعن.
م( 33 )ادة
تعتبر باطلة :
1) الاصوات المعلقة على شرط .
او أقل من العدد المطلوب انتخابه . 􀉵 2) الاصوات التي تعطى لأك
التي سلمت من اللجنة . 􀋼 3) الاصوات التي تثبت على ورقة غ
4) الاصوات التي ثبتت على ورقة وقعها الناخب ، او وضع عليها إشارة ، أو علامة تدل عليه أو اية إضافة اخرى.
الفصل التاسع: الدعاية الانتخابية
م( 34 )ادة
. 􀋾 تقوم المفوضية بالاعلان في احدى وسائل الاعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشح
تقوم المفوضية بالإ علان عن اماكن إلصاق الإ علانات الإ نتخابية و تحديد امكان التجمع للقيام بالدعاية الانتخابية لكل مرشح طيلة مدة الدعاية 􀋴 ك
الإ نتخابية المحددة من قبل المفوضية العليا.
حسب احكام هذا القانون. ولا يجوز القيام باي 􀉯 عن رأيه و تقديم برنامجه الانتخا 􀋼 ة النهائية بالتعب 􀉧 يسمح بحرية تامة لكل مرشح مدرج بالقا
نشاط يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية عند دخول ميقات يوم الاقتراع.
ل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلال بالا من العام او استخدام عبارات تدعو 􀋴 و لا يجوز لاي شخص اثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استع
للكراهية او التمييز او تسيئ للاداب العامة.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
10 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 35 )ادة 1) لاي شخص خلال الانتخابات استخدام جميع الوسائل الاعلامية والاستفادة منها.
ءهم الصريحة وتعفى هذه 􀋴 نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اس 􀋾 2) للمرشح
الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
ة 􀉧 بالقا 􀋾 المدرج 􀋾 3) ويكون استخدام وسائل الاعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أ ساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المتر شح
النهائية. ويجوز لاي متر شح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات او ملصقات او صحف على ان تحمل تلك النشرات معلومات
تحدد المرشح و أ ن تحمل اسم وعنوان مص دُر تلك النشرات، وتحدد المفوضية العليا ضوابط ومواصفات المواد الدعائية.
ل وسائل الإ علام الإلكترونية لأ غراض الدعاية الإ نتخابية ويتم ذلك وفق ما تقرره و تسمح به المفوضية العليا للانتخابات. 􀋴 4) ويجوز استع
يحظر عليه ان يقدم من 􀋴 ل أي بيانات تؤدي إلي عرقلة الدعاية الإ نتخابية لمرشح آ خر. ك 􀋴 5) ويحظر على أ ي مرشح القيام بافعال او إ ستع
ذلك من المنافع من اجل شراء الاصوات. 􀋼 خلال دعايته الإ نتخابية هدايا أ و تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غ
ا يلي: 􀉬 رسته الدعاية الانتخابية الالتزام 􀋴 على المرشح عند م 􀋾 6) ويتع
أ) أحكام الإعلان الدستوري وإ حترام سيادة القانون
ب ) إحترام حرية الرأي والفكر لدى الأ خرين
􀋾 المواطن 􀋾 ت ) المحافظة على الوحدة الوطنية و أ من الوطن و إ ستقراره وعدم التمييز ب
سواء بصورة شخصية أو بواسطة أ عوانه في دعايته الانتخابية. 􀋾 ه من المرشح 􀋼 ث ) عدم إ جراء الدعاية الإ نتخابية لغ
عات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي 􀋴 ل شعار الدولة الرسمي في الاجت 􀋴 ج ) عدم استع
ل مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل. 􀋴 نع لهذه الغاية استع 􀋽 􀋴 تستخدم في الدعاية الانتخابية ك
ح ) عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو
العائلية بين فئات المواطنين.
7) للمفوضية العليا ان تحيل كل ما يثبت اخلاله بالاحكام الواردة في هذه المادة الي الهيئة القضائية للانتخابات .
نع الدعاية الانتخابية وتنظيمها والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة 􀉱 8)
والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة.
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ور ؤساء المجالس المحلية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية 􀋴 9) ك
في اماكن عملهم. 􀋾 لصالح أي من المرشح
م( 36 )ادة
ويل حملته . 􀉱 ويل دعايته الإ نتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او جهة اجنبية، وعليه أن يحدد مصادر 􀉱 يحظر على المرشح
تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الدعاية الإ نتخابية للمرشح.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
11 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 37 )ادة
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد المصارف التى تحددها المفوضية العليا للإ نتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما
ا يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، وأوجه 􀉬 يخصص له من أموال وفقاً لقانون المفوضية والإنتخابات، وعلى المرشح إبلاغ المفوضية أولا بأول،
إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج هذا الحساب.
م( 38 )ادة
على المرشح أن يقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا مفصلا يتضمن مجموع الإيرادات
التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الدعاية الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
الفصل العاشر: الطعون م( 39 )ادة
لكل ذي مصلحه الحق في الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات وذلك بعريضة طعن يودعها لدى رئيس لجنة الإ نتخابات الفرعية أو
مكتب الشكاوى والطعون بالمفوضية.
به البيانات والمعلومات الواجب إدراجها. 􀋾 وذج طعن صادر عن المفوضية محدد المواصفات ومب 􀋹 و تقدم طلبات الطعن وفق
م( 40 )ادة يكون تقديم الطعن خلال ( 48 ) ساعة من إعلان نتائج الفرز في دائرة اللجنة الفرعية ، و أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز،
ن نقدي ويرد إلى مقدم الطعن إذا ما كان الحكم في صالحه . 􀋴 ئة دينار ليبي يودع خزينة المحكمة كض 􀋴 مرفقاً به مبلغا وقدره ( 500 د.ل.) خمس
م( 41 )ادة
يختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها، و
يستأنف الحكم الصادر من هذه الدائرة امام الهيئة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية، في خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم، التي يكون حكمها
يرد بشأنه نص خاص في 􀋮 􀋴 على المفوضية تنفيذه. وفي كل الاحوال تسري احكام قانون المرافعات المدنيوة التجارية في 􀋾 في الاستئناف باتا و يتع
هذا القانون.
م( 42 )ادة
تقوم المفوضية فور انقضاء المدد المحددة لتقديم الطعون والنظر فيها وإصدار قراراتها بإعداد النتائج النهائية للانتخابات والاعلان عنها و تنشر اعلان
النتائج النهائية في إحدى وسائل الاعلام الرسمية.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
12 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
الفصل الحادى عشر: الجرائم الانتخابية
م( 43 )ادة
ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ( 500 􀋻 مشروع و لا ينتج أي أثر قانو 􀋼 تعتبر الافعال التالية جرائم انتخابية وتجعل التصويت غ
ا هو منصوص عليه في قانون العقوبات الليبي : 􀉬 ئة دينار ليبي ، وذلك مع عدم الاخلال 􀋴 د.ل.) خمس
ء مزورة او بصفات مزورة أو اخفى 􀋴 باس 􀋾 قتضى قيد في سجل الناخبي 􀉬 أو ص وت 􀋾 1) كل من أبدل أ و قلد عمدا توقيعا في سجل الناخبي
. 􀋾 من سجلات الناخب 􀉵 أو اك 􀋾 مانع منصوص عليه في القانون أو منتحلا اسم ناخب مقيد أو مقيد في جدول
او 􀋾 بناء على قيد واحد أو اذا كان الناخب مقيد في دائرت 􀋾 2) اذا تكرر التصويت بناء على قيد متكرر أو اذا صوت الناخب مرت
التصويت اللاحق على سقوط حق التصويت بعد فقدان الناخب الشروط اللازمة لمباشرة حق الإنتخاب .
م( 44 )ادة
يعاقب موظف المفوضية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد عن سنة او الغرامة المالية التي لا تقل عن ( 1000 د.ل.) ألف دينار ليبي و لا
من مرة او سهل 􀉵 تتجاوز ( 5000 د. ل.) خمسة ألاف دينار ليبي و الفصل من الوظيفة المكلف بها بالمفوضية اذا ساعد الناخب في الا دلاء بصوته اك
من مرة. 􀉵 عملية تسجيل الناخب اك
ئة دينار ليبي و لا تزيد عن ( 1000 د.ل.) الف دينار ليبي مع الحرمان من العمل 􀋴 يعاقب بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ( 500 د.ل.) خمس 􀋴 ك
المباشر، على الناخب اثناء التصويت او استغل عجز او عدم معرفة الناخب. 􀋼 المباشر او غ 􀋼 بالمفوضية اذا مارس الايحاء او التأث
م( 45 )ادة
تعتبر جناية عملية خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الاقتراع او اتلافه او العبث باوراقه ، سواء تم الفرز ام لا، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا
تقل عن ( 3) ثلاث سنوات و لا تزيد عن ( 5) خمس سنوات وغرامة ( 3000 د.ل.) ثلاثة الا ف دينار ليبي.
م( 46 )ادة
للحصول او محاولة الحصول على اصواتهم او حملهم او 􀋾 على تصويت الناخب 􀋼 يحظر تقديم هبات او تبرعات او فوائد او اية مزايا بقصد التأث
محاولة حملهم على الامتناع عن التصويت.
. ويعاقب كل مرتكب لهذه الافعال بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي. 􀋾 طلب هبات او تبرعات او وعود من مرشح 􀋾 ويحظر على الناخب
ويعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي من يدلي ببيانات كاذبة لقيامه برشوة احد موظفي العملية الانتخابية.
م( 47 )ادة
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من قام بالا يذاء أو العنف أو استخدم التهديد بالسلاح او اية وسيلة اكراه أخرى ضد أحد
أو احد افراد أ سرته أو ثروته بقصد محاولة حمله على الامتناع عن التصويت. 􀋾 الناخب
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
13 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 48 )ادة
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من استغل وضعه الوظيفي لخدمة الاغر اض الخاصة في العملية الانتخابية.
م( 49 )ادة
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ( 1000 د.ل) الف دينار بالاضافة الى الحرمان من التصويت كل من ارتكب أو شارك في ارتكاب أي من الافعال
الآتية :
1) منأ نقص أو أضاف أو عي ب بطاقات الانتخاب
2) من اخفى أو أنقص أو أعدم او أفسد أحد جداول الانتخابات او بطاقة الانتخاب .
نتيجة العملية الإنتخابية أو قام بقراءة البطاقات الانتخابية على نحو مخالف للحقيقة او فرز او حسب البطاقات الانتخابية 􀋼 3) من غ او الاضرار باخر. 􀋾 بقصد تحقيق مصلحة احد المرشح
يتم فرزها . 􀋮 4) كل من قام بالاعتداء على بطاقات الإقتراع التي
ل الاقتراع 􀋴 5) كل من ارتكب افعال غش حتى لو و قعت خارج مقر مراكز الاقتراع و ذلك إ ذا إعتدى أو خرق سرية التصويت أ و عرقل أ ع
.
فيها. 􀋼 ل الاقتراع أو تزوير النتائج أو غ 􀋴 6) من اعتدى على آ لة للتصويت بقصد منع أع
م( 50 )ادة
يعاقب كل مرشح بالاستبعاد من الانتخابات و بالعقوبات المصاحبة المنصوص عليها في هذه المادة، اذا ارتكب احدى الافعال الاتية:
1) اذا استعمل المرشح اثناء تنفيذ الحملة الانتخابية عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلال بالامن العام او استخدام عبارات تدعو
للكراهية او التمييز او تسيئ للاداب العامة.
2) اذا تلقى اموال او مساعدات من بلد او جهة اجنبية لتمويل حملته الانتخابية . ويعاقب بدفع ضعف قيمة المبلغ المتحصل عليه.
3) اذا تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية العليا للانتخابات لحملته الانتخابية بدفع ضعف قيمة المبلغ المتجاوز به سقف ما
حددته المفوضية.
4) اذا قام بأي فعل من شأنه ان يؤدي الى عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آ خر.
الخاص بالمرشح. 􀋻 5) اذا قام بالدعاية عبر وسائل الاعلام الاجنبية، باستثناء المواقع الإلكترو
6) اذا قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
14 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 51 )ادة
يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة الانتخاب. 􀋴 في 􀉪 يكون لرئيس اللجنة الفرعية للانتخابات السلطة المخولة لمأموري الضبط القضا
ة في قاعة الانتخاب فللرئيس ان يحرر محضرا بالواقعة، ويأمر بالقبض على المتهم، وتسليمه الى رجال الامن لا تخاذ الاجراءات 􀋽 واذا ارتكبت جر
القانونية حياله.
للعملية الانتخابية. 􀋻 عشر: ملاحظة المجتمع المد 􀋻 الفصل الثا
م( 52 )ادة
المعتمدين بدخول لجان الاقتراع والفرز بحيث يكون لرئيس اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع سلطة تنظيم هذا 􀋻 ت المجتمع المد 􀋴 يسمح لممثلي منظ
العملية الإ نتخابية و إ نتظامها. 􀋼 الدخول على النحو الذي لا يعوق س
ل المنظمة طيلة 􀋴 ة ذاتية شخصية وتقرير أ ع 􀋼 بس 􀋾 وذلك بعد ان تقدم المنظمة طلب رغبتها في الملاحظة الى المفوضية العليا وتحدد ممثليها مصحوب
الثلاثة أ شهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
الراغبة في ملاحظة العملية الانتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او جهة اجنبية. 􀋻 ت المجتمع المد 􀋴 ويل منظ 􀉱 ويحظر
الفصل الثالث عشر: احكام ختامية
م( 53 )ادة
تجارية او اي وظيفة عامة. ويتولى وكيل عن كل منهم إ دارة 􀋼 جرد انتخابهم، مزاولة أية مهنة تجارية او غ 􀉬 ر الوطني 􀉱 تنع رئيس وأعضاء المؤ 􀋽
لهم بصفة مؤقتة الى ان تنتهي مدة ولايتهم. 􀋴 اع
م( 54 )ادة
ل شغب او 􀋴 وافقة المفوضية تأجيل انتخابات بعض مراكز الاقتراع التابعة للجنة الفرعية في الحالات التي تقع فيها اع 􀉬 يجوز لرئيس اللجنة الفرعية
عنف تعيق الانتخابات. ويتم تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك المراكز بحيث لا يتجاوز خمسة ( 5) ايام من التاريخ الذي كان مقرراً لإ جراء
الانتخابات.
م( 55 )ادة يجوز للمفوضية وعند قيامها بالانتخابات وبالتنسيق مع مجلس الوزراء الاستعانة بالمساعدات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل ووسائل الدعم
اللوجيستي الاخرى الضرورية لأ داء مهامها.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
15 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 56 )ادة
ذج والاوراق 􀋴 تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اصدار القرارات اللازمة لادارة العملية الانتخابية بشفافية تامة واعداد وتجهيز السجلات والن
الانتخابية وحفظها.
م( 57 )ادة
ر الوطني العام ، وينشر في الجريدة 􀉱 تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينتهي العمل به بانتهاء العملية الانتخابية الخاصة بالمؤ
يخصه تنفيذ احكامه. 􀋴 الرسمية ، وعلى الوزراء كل في
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

الأحد، 8 يناير 2012

ندوة عن قانون الانتخابات والاتجاهات الحزبية

يسر حزب الاستقلال المحافظ الليبي دعوتكم لحضور ندوة نقاش حول مشروع قانون الانتخابات والاتجاهات الحزبية।







وذلك يوم الاثنين الموافق 9يناير । بالفندق الكبير بطرابلس الغرب।


















الثلاثاء، 3 يناير 2012

ما حدث في طرابلس اليوم

ما حدث في طرابلس بين ثوار مصراته وثوار شارع الزاية بالعاصمة . حاضر اجتماع المصالحة بفندق ركسس طرابلس عدالحكيم بلحاج والمجلس العسكري وقد فتحت المشكلة وانتهى الامر . عدد الضحايا 4 قتلى 5 جرحى ليست بلغة.
والاسباب هي بعض الخلافات.
كما قال عبدالحكيم من اجل تخليص احدهم من يد وقبضة الثوار. ولكن عقلاء اهل البلد قاموا بالواجب في ايقاف المعركة وهو حادث عارض. وانه لا احدا يجب ان يؤجج نار الفتنة وقالت لجنة المصالحة وقف صوت الرصاص منذ فترة الظهيرة.
والاجراء الذي اتخذ تم القاء القبض على الذين خرقوا القانون من قبل المجلس العسكري طرابلس لمقاضاتهم.
انه نامل ان لا يتكرر هذا الفعل كما نتاسف عنه ولممة الامور شارع الزاوية وزاية الدهماني ومجلس طرابلس العسكري السعي اني تم تهدأة النفوس واستعياب هذا الموقف.
ورد ان قبل قليل ان بعض الكتائب من مصراته في طريقها الى طرابلس وكذب الخبر مندوب المجلس العسكري مصراته بقوله ليس خبرا صحيحا.

الأحد، 25 ديسمبر 2011

06 أكتوبر, 2011 حزب الاستقلال المحافظ الليبي .سياسات واستراتيجيات الحزب

1- شعار الحزب
يحتوي على درع به الآتي:


•علم او اشارة للوطنية
•سنبلة او اشارة للنمو
•الميزان او اشارة للعدل
•كتاب او اشارة للثقافة
•اشارة للشباب
•اشارة للحرية
•اشارة للعمال








2- اتجاه الحزب


حدد اتجاهك الحزبي ...لا تدع الاحزاب والسياسيين يحدده لك:






هل انت اشتراكي او شيوعي .... لا




هل انت وجودي تؤمن بالمادة ولا تؤمن بالله ....لا
هل انت لبرالي ترى ان الدين والعادات والتقليد يجب ان لا يحافظ عليها ....لا
هل انت ديمقراطي تؤمن بجمعيات السحاق و اللواط والاعلام الهابط حق في الممارسة ....لا
هل انت علماني تؤمن ان قانون الدولة لا يجب ان يستمد من الشريعة الاسلامية ... لا
هل انت رأسمالي محض لا تؤمن بان تعطي الزكاة والضرائب للفقراء....لا
هل انت ذو اتجاه ديني روحاني متشدد لا يؤمن بالمادة ولا بالسياسة .... لا
هل انت راسمالي متشدد او وجودي مادي تنكر وجود الله, وترى الفقراء لا يستحقون شربة ماء... لا
هل انت اسلامي متشدد ترى من لم يتبنى رأيك كفارا اوعصاة فاسقين لاترى لهم حق الحياة .... لا
هل تعتقد ان الديمقراطية هي آلية انتخاب واسقاط الحاكم ودع المجتمع المحافظ يفرز جمعياته المدنية بدون خرق لعادات المحافظة على الكيان الاسلامي الواعي والعادات والتقاليد بدون خلاعة .... نعم
هل انت انسان ليبي يحافظ على وحدة العائلة وحرية الراي والعادات والتقاليد .... نعم ... اذن انت محافظ
هل انت ليبي يحافظ على احترام الراي العام ويعمل بالدين بدون ان يؤذي غيره ويحاول مساعدة الاخرين .... اذن انت محافظ






هل انت تتطلع الى ليبيا بدون عصبية ولا قبلية والى ليبيا حقوق الانسان وحقوق المواطنة تعطى لكل ليبي بدون تمييز ..نعم












هل انت تتطلع الى ليبيا بدون استبداد ولا انفرادية في الحكم والى تعدد الاحزاب... نعم














هل هذا السياق من الشعر الحديث الذي قيل في 2008 يعني لك كل شئ جميل يجب ان يكون في ليبيا ونحافظ عليه:












انا لا ارضى بان ارجع لبلدي
ذليلا مكمم الفم مغمض العنين مُـصـم الاذن
انا وان طال الزمان ساعلنها مدوية
حرية راي وانتخابات منزهة
واسقط حاكمي كما اراه صالحا مؤثرا
ولا ارضى بغير سلطة تشريعية محكمة
وقضاء يذهل العقول في نزاهته محققا
وحاكمٌ منفذ ينصت ويخضع تطبيقا لهما مقررا
سياسة وثقافة ومشاريع معطلة
الى ان يكون في البلاد اصلاح سياسي مكملا
وتخطب الاحزاب ودي وتعمل ما بوسعها
ولا ارضى بان اعطي صوتي الا لحزب مذعنا
يحافظ على البلاد والعباد مترفقا
ويعطي حقوق الانسان للمواطن حقا مؤكدا
ولا يبقي في بلادي مكسور الجناح فقيرا مدمعا
ولا سجينا سياسيا ولا مظلوما هُـضم حقه مولولا
وحدود آمنة لا ياتي منها غريبا ولا متكتما
واموال ليبيا تستثمر في ارضها مزكيا
وتحلية ماء بحر بطاقة شمس متوفرا
والمياه تتدفق بلا حسيب كانها السحب المتفطرة
وصحة يزخر بها المواطن مفتخرا
وتعليم به ناشئة تموت من اجل الحياة العزيزة المكرمة
لا .. ولا يرضون التغطرس ولا التجبرا
ولا يرضون الحاكم الا ان يكون آلتاً بيدهم منزهة
وارى ليبيا بين المحافل الدولية محترمة
وليس لي الا الصبر على حياة معززة
ولا اشرب كاسا الا ملؤها حرية راي وانتخابات موقرة



اذا تحبذ هذا كله اذن انت محافظ على روح الانسان والحياة الجميلة والتوافق بين الناس وقضاء حاجاتهم ورضى الوالدين ورضى الله ورضى الشعب وتحاول الاصلاح والمشاركة عن طريق حزب المحافظين ليبيا حزب الثوار الاحرار. نرجو منك ملئ طلب الالتحاق واختار لك شغلا تطوعيا معنا, فنحن في حاجة لك ولكل محافظ على البلاد والعباد.


وفي الحزب الواحد هناك آراء ووسائل واساليب يتبعها المنتسبون للحزب فمنهم المحافظ اليميني والمحافظ الوسطي والمحافظ اليساري. وانه سوف لن يقطع رأيا الا بالتصويت وكلهم محافظون يدعمون فكرة المحافظة على البلاد وحقوق الشعب ويجتهدون من اجل مستقبل زاهر لليبيا والليبيين.








3- التعريف




الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل حرية الفكر والابداع ..... (1)
ثورة حداثة بروح العقيدة وعراقة التقاليد (2)
الحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع الحسنة وعلى المبادئ الاسلامية السامية والحفاظ على وحدة التراب الوطني.(7)
حزب سياسي يسوس ويدير أمور الدولة الليبية بالمحافظة على كرامة المواطن بطريقة رئاسية انتخابية برلمانية (5) شورية يمثل فيها الشعب عن طريق نواب برلمانيين تتكون منهم السلطة التنفيذية وتنتخب المعارضة لها ويحافظ على النظام وعلى ما نص عليه الدستور المستفتى عليه من قبل الشعب نصا وروحا.








4- أهداف الحزب




الهدف السياسي
الهدف الاستراتيجي
الهدف الحقوقي




5- الهدف السياسي




(وضع سياسات يحاول الحزب من خلالها تقديم حلولا تتعلق بالشأن السياسي الليبي الداخلي والخارجي). (8)
مؤازرة الاتجاه السياسي المحافظ الحر الذي يحمي حرية الابداع والمبادرة ويحمي حرية الفكر السياسي والتعبير.








6- الهدف الاقتصادي
سياسة السوق الحرة ... لا احتكار ... تشجيع المشاريع الانمائية للسوق الحرة .. احترام الملكية الفردية .. فرض الزكاة على ميسوري الدخل. نظام ضمان اجتماعي لمن ليس له دخل او دخله اقل من الدخل المفروض للفرد او العائلة.(1) وايجاد طريقة لارجاعهم الى العمل من جديد.(9)
تشجيع المنافسة لتقييد احتكار القلة. 15








7- تداول السلطة
عن طريق الانتخابات السرية المباشرة . وليبيا مقسمة الى عشر محافظات كل محافظة لها حدودها المعروفة. وتقسم هذه المحافظات الى دوائر انتخابية تحت هيئة الانتخابات المستقلة. وكل محافظة يديرها مجلس محلي يشرف على الشؤون البلدية. (6)








8- الهدف التعليمي
ايجاد سياسة تعليمية قويمة يتخرج منها كوادر تنفع البلد. نشر ثقافة تعدد الاحزاب والتبعية الفكرية.(1) اعادة هيكلية التعليم بما يتمشى مع متطلبات الحياة العملية والعلمية.(9)








9- ومن اهداف الحزب المحافظة على حقوق المواطنة
وهي الحقوق المعيشية التي تفرضها ضرورة العيش وتتكون من حق الطعام وحق الملبس وحق المسكن وحق الصحة وحق التعليم ....الى الخ.
يمنع التملك لغير الليبيين حتى لا تتفاقم اسعار العقارات. ولكن يسمح بخلو رجل؟. (3)








10- والمحافظة على حقوق الانسان
حق الحياة في حرية وأمان لكل فرد
حق عدم تعرض اي فرد للإضطهاد او التحرش او الاهانة او التعذيب مهما كانت تهمته.
حق الاعتراف بان كل فرد تحت القانون.
حق المساواة امام القانون.حق العدل والعدالة لكل فرد امام الشعب.
حق براءة المتهم الى ان تثتب ادانته وانه لا يؤاخذ بالشبهة او الظن ولا يسجن بهما.
حق المشاركة في الحياة السياسية والثقافية والفنية والتقدم العلمي للمجتمع بدون تمييز عنصري.
حق حرية التجمع اوالتظاهر السلمي في البلاد








11- استراتيجية ضبط معيار جودة المعروض من الخدمات
وهي استرتيجية يمكن من خلالها دفع تعويضا لمن تضرر جراء رصيف لم تصنه البلدية او عملية جراحية لم يوفر لها المستشفى الامكانات والمهاراة وكان هناك اهمال او موعد في مستشفى لعملية ما ولم يلبي المستشفى موعده فللمريض حق التشكي والتعويض. وتباعا كل خدمة من خدمات حقوق المواطنة مثل المواصلات او الاسكان او الصحة او ما الى ذلك يمكن ان يقع المدير لهذه الدائرة في بؤرة المساءلة وتكون نقطة تؤثر في سيرته الذاتية في المستقبل واذا تكررت فيجب تقديمه للمحاكمة على تقصيره. 1












12- منظر شوارع البلد
الحفاظ على هيبة ومنظر شوارع البلد ورفع مستوى منظرها الى القيمة الفنية والشكلية والهندسية المطلوبة.
الرصيف يجب ان يبسط ولا عقبات تواجه المترجل وازالة جميع العوائق مثل عمود النور او شجرة او حفرة او شق لا يمكن معه المشي او صناديق قمامة.












13- استراتيجية منع الرشوة والمحسوبية
مرتبات تغني الموظف او المسؤول عن اخذ الرشوة والمحسوبية. بالاضافة الى
المساءلة القانونية وايقاع العقوبة المناسبة لمن يقبل أي نوع من الرشوة. (10)








14- الولاء للفكر والمبدأ في حكم البلاد وليس للوظيفة او الاموال
التبعية الفكرية وتبعية المبدأ اساس في الانتماء للحزب وليس الانتماء لتحصيل منصب او فائدة. وان المرشحين يرشحون على اساس الكفاءة والحنكة والدراية لما يرشحون اليه وليس على اساس القرابة والمحسوبية.(13)












15- سياسات الحزب
خطوط عريضة لاحتواء المشاكل وتقديم الحلول لمتغيرات السياسة الداخلية والخارجية.








16- السياسة الخارجية والعلاقات الدولية
سياسة خارجية متميزة في علاقاتها مع الدول الاخرى والتحالف مع من يحمل نفس اهداف الدولة. ايجاد معادلة في التعامل مع الدول المارقة بحيث لا تؤذي كيان دولتنا. (4)
تصور العلاقات الدولية في المستقبل 14












17- السياسة الداخلية
فرض الاعتناء بالامن الداخلي وان كل سواسية امام القانون. هيئة المخابرات تحترم حقوق الانسان ويعاقب كل من يخرق حقا من حقوق الانسان. (1)












18- سياسة الاعلام والثقافة
حق حرية الرأي والتعبير وتعزيز دور الاعلام كسلطة رابعة. (1) (4) حق حرية نقد الاخر في اطار القانون وعدم الخروج على الآداب العامة وسن قوانين التشهير والقذف. (11) (12)












19- السياسة الاقتصاد
استعمال احدث انواع النظريات الاقتصادية والاستغلال الامثل والكامل لكل مقدرات الدولة للرفع من القيمة الاقتصادية وتوفير العمل للمواطنين. تشجيع القطاع الخاص. تسهيلات لمن يريد ان يقيم مشروع اقتصادي في البلد. وتوجيه اهتمام خاص لاقتصاد المناطق الحرة وتجارة العبور. التنويع وتعدد الموارد الاقتصادي.(1) الا الكهرباء والغاز والبترول والموارد الطبيعية التي تخص العامة. (9)












20- سياسة الصحة
انشاء مؤسسة صحية في البلاد ترضي المريض وتوليه الاولوية. ربط مستشفيات البلد بمستشفيات عالمية ومحاولة محاكاة معايير الجودة الموجودة عالميا.












21- استراتيجيات الحزب
القواعد والاسس التي يكون الحزب على متنها قاعدة صلبة ومتينة للنهوض بالمؤسسات والهيئات المختلفة للدولة.












22- استراتيجية التربية والتعليم
جودة التعليم وارساء اسس معرفية وتعليمية تطبيقية وبحثية وثقافية ترفع من المستوى الثقافي والعلمي للفرد الليبي.
واسس تطبيقية لرفع مستوى التطبيق عند المبدع والمخترع الليبي. ربط التعليم المحلي بنظم التعليم الدولية المتطورة.
ربط التعليم بالابحاث العلمية وحاجات السوق والتطور الصناعي.
محاربة الامية بشتى الطرق منها تشجيع تعليم الكبار.












23- استراتيجية الفندقه والاثار والتراث الوطني
العناية بتطوير السينما والمسرح المحليين والعناية بالفكر والادب والنشر والمهرجانات الثقافية المختلفة والعناية بالاثار والمتاحف والتراث الوطني. تشجيع المعارض الفنية داخل وخارج ليبيا والمشاركات الدولية. جوائز الابداع المسرحي والسنمائي. سياحة محافظة على العادات والتقاليد الليبية الاسلامية. (2) (4)(16)












24- استراتيجية الشؤون الاجتماعية
كل شأن اجتماعي يمكن تمثيله. العناية بمنظمات المجتمع المدني وتشجيع انشاءها. وانشاء برامج الاسرة والمراة والطفل والمسنين والجانحين والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. تطوير وتنمية المؤسسات المدنية. تسهيل انشاء الجمعيات المدنية مع ضبط مصادر اراداتها وما تؤول اليه.












25- استراتيجية النقل والمواصلات
ايجاد شبكة مواصلات حديثة لربط كل انحاء ليبيا عن طريق الطرقات السريعة والترامات والقطارات والطائرات. تشجيع النقل السريع الخاص والاجرة. (4) (1) تشجيع ايجاد مترو انفاق لمدينة طرابلس وبنغازي15. (10)












26- استراتيجية البيئة
المحافظة على البيئة والطبيعة كما هي والعمل على الحد من كل ملوث بيئي من فضلات او دخان سياراة ومصانع وتشجيع استعمال الطاقة البديلة. (1) تكرير المياه الصرف الصحي والاستفادة منها في تصنيع اسمدة وما الى ذلك وعدم نفيها في البحر. استغلال الشط الليبي في السياحة والغذائي حيث يوجد اجود انواع التونة بالاضافة الى المطاعم والفنادق. (10)












28- استراتيجية البيئة
المحافظة على البيئة والطبيعة كما هي والعمل على الحد من كل ملوث بيئي من فضلات او دخان سياراة ومصانع وتشجيع استعمال الطاقة البديلة. (1) تكرير المياه الصرف الصحي والاستفادة منها في تصنيع اسمدة وما الى ذلك وعدم نفيها في البحر. استغلال الشط الليبي في السياحة والغذائي حيث يوجد اجود انواع التونة بالاضافة الى المطاعم والفنادق. (10)












29- استراتيجية المياه
تشجيع المشاريع تحلية المياه بالطاقة البديلة الشمسية والرياح. توفير مياه الشرب لجميع البيوت وفصلها عن الصرف الصحي. 1












30- استراتيجية العدل
انشاء سلطة قضائية مستقلة ليس للحكومة الحق في توجيهها او رد احكامها واحترام القانون وان كل الشعب والحكومة سواسية امام القانون.
















31- استراتيجية الافتاء والاوقاف
اصدار فتاوى تتطابق مع اهل السنة والجماعة وما تشمله من المذاهب الاربعة والمذهب المالكي والاهتمام بالوقف وتنمية موارده لاصلاح المجتمع ورفع مستوى الاوقاف والمساجد من الناحية الصحية والتنظيمية وعقد المؤتمرات التوعوية والارشادية التي تتماشى مع سماحة ديننا الحنيف. ايجاد مؤسسات بحثية تعني بشؤون الاجتماعية بما فيها الطلاق والزواج ومشاكل الادمان. انشاء مدارس تحفيظ القرآن. (4) وانشاء معاهد وجامعات لتخريج الائمة والوعاظ. (10)












32- استراتيجية الزراعة والثروة الحيوانية
استعمال مياه مشاريع التحلية لري القطر في مساحات شاسعة يمكن زراعتها والاستفادة منها. تكوين سياسة زراعية ومد شبكة طرق نساعد المزارعين على ايصال محصولهم الى المصانع. تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل. ايجاد آلية لمساعدة المزارع وارشادة وتوفير الآليات الثقيلة المستعملة في الحرث وجني المحصول. استعمال ماء القطر لمساحات شاسعة من المراعي الموجودة في ليبيا. الاهتمام بالثروة الحيوانية وانشاء جهاز صحي عالي الجودة يمنع الامراض والاؤبئة








33- استراتيجية الصناعة
ربط الصناعة بالزراعة وتكوين اتحاد زراعي يوفر المحصول والمادة الخام للمصانع. تشجيع استثمار راس المال وجلب الصناعات وربطها بالابحاث العلمية.












34- استراتيجية التعدين والنفط
حماية الموارد الطبيعية واستغلالها استغلالا اقتصاديا بما ينفع الشعب والبلد. (4)












35- استراتيجية الجيش والدفاع الوطني
تولي الجيش اولوية التسلح واقامة المناورات التي ترفع من مستوى كفاءة الجندي الليبي في الميدان واداء الجيش واتباع خطة عسكرية للدفاع عن الوطن في حالة تعرضه لخطر عدائي.












37- استراتيجية الخزانة والمالية
تعيين اوجه الصرف للميزانية السنوية المقبلة حسب سياسة وضروريات البلد, وانشاء مخزون مالي قومي للطوارئ. وضع خطة للضرائب والاتاواة وجمعها لصرفها في السنة المقبلة. رفع مستوى دخل الفرد عن طريق المشاريع التنموية.












38- الحوار
تشجيع الحوار في جو تسوده الحرية وابداء الرأي في ليبيا. عقد مؤتمرات الحوار من اجل ليبيا.












39- آليات تطبيقية
اللجنة التحضيرية حصر ادوات النخب
اللجنة التاسيسية
المشروع يحتوي الاهداف آلية العمل والهيكل التنظيمي والنظام الاساسي الذي التعريفات والاختصات لكل ادارة ومكتب ووحدة.
الدعوة الى اجتماع عام
تجمع المحافظين
اغاثة تسليح
نشرات
اهل الخير والاحسان
ممولين الحزب
40- المشاركون والاضافات:








41- توفير ثلاثة اشياء للمواطنين كمستلزمات اساسية عاجله في الحياة وهي
راتب محترم
سكن محترم
مركوم مرموق ومحترم (16)