الجمعة، 17 مايو 2013

الرأي والرأي الاخر


تكتب علي تاورغاء ، انت تكره مصراتة
 تكتب علي مصراتة ، انت تكره الزنتان 
تكتب علي الزنتان ، انت تكره المشاشية
 تكتب علي التحالف ، انت تكره الإخوان
 تكتب على الإخوان ، انت تكره التحالف
 تكتب على الشرق ، انت تكره الغرب
 تكتب على الغرب ، انت تكره الشرق 
توقف مع الشرعية ، انت طحلوب ومن الأزلام
 تنتقد الحكومة ، انت عميل لقطر
 تنتقد القعقاع ، انت موقي 
تنتقد السويحلي والا الدرع ، انت من أزلام القذافي 
تنتقد الغرياني انت كافر و مرتد . 

قصدي فوتوها الإتهامات الخايبة ، لما نتكلموا علي غلط من أي كان فهو فقط لأنه غلط لا غير ، لسنا جهويين ولا قبليين ولا تعني لنا القبيلة شيء ، ولسنا حزبيين ولا من أصحاب الأيدلوجيات والأجندات والمصالح الضيقة ، ننتقدوكم لما تغلطوا وتظلموا وتفسدوا ، ونوقفوا معاكم لما تلتزموا بالأدب والأخلاق والقانون والدين ،،، غير هكي انتم غلط
 كاريكاتير ومقالات ليبية



العلواني...
تكتب علي مصراتة ، انت تكره الزنتان 
تكتب علي الزنتان ، انت تكره المشاشية
تكتب علي التحالف ، انت تكره الإخوان
تكتب على الإخوان ، انت تكره التحالف

تكتب علي تاورغاء ، انت تكره مصراتة
تكتب على الشرق ، انت تكره الغرب
تكتب على الغرب ، انت تكره الشرق 
توقف مع الشرعية ، انت طحلوب ومن الأزلام
تنتقد الحكومة ، انت عميل لقطر
تنتقد القعقاع ، انت موقي 
تنتقد السويحلي والا الدرع ، انت من أزلام القذافي 
تنتقد الغرياني انت كافر و مرتد . 

قصدي فوتوها الإتهامات الخايبة ، لما نتكلموا علي غلط من أي كان فهو فقط لأنه غلط لا غير ، لسنا جهويين ولا قبليين ولا تعني لنا القبيلة شيء ، ولسنا حزبيين ولا من أصحاب الأيدلوجيات والأجندات والمصالح الضيقة ، ننتقدوكم لما تغلطوا وتظلموا وتفسدوا ، ونوقفوا معاكم لما تلتزموا بالأدب والأخلاق والقانون والدين ،،، غير هكي انتم غلط
كاريكاتير ومقالات ليبية



العلواني...

الأربعاء، 8 مايو 2013

النقاط التي لم يصوت عليها بسبب انها اسقطت ليس سهوا


شكرا للاستاذ عمر بوشاح عضو المؤتمر الوطنى على التوضيح والشرح
حقائق من داخل غرف التفاوض في قانون العزل السياسي يجب توضيحها:
1. مزدوجي الجنسية
من المعلوم بأن فلسفة قانون العزل السياسي قائمة على عزل كل من ساهم في النظام المستبد ، وافسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو قانون احترزاي مؤقت، وقد اتفقت الكتل السياسية في المؤتمر الوطني العام بأنه لا علاقة لمزدوجي الجنسية بالعزل السياسي، ولكن المتعارف عليه في جميع دول العالم، بأن الدستور الدائم للبلاد يمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية في الدولة، بل حتى من كان متزوجاً من غير جنسية بلاده، ولربما يصدر قانون مؤقت من المؤتمر يقضي بذلك إلى حين إصدار الدستور.
.
2. تصالح مع النظام
إحدى البنود الواردة في إحدى المسودات تنص على
من كان معارضا للنظام وتصالح معه وشارك في مشروع الاصلاح المزعوم.
وبعد مناقشة ذلك، تبين بان هناك من دخل في مشروع الغد ولم يكن معارضا من الاساس، لذلك من باب اولى ان يعزل الجميع، وقد وردت مادة تنص بذلك
بان كل من ساهم في المشروع او روج له سواء كان معارضا أو لم يكن، وهي اشمل من السابقة..
.
3.الغرف التجارية
بعد ما تم الاتفاق بين جميع الكتل السياسية على مسودة معينة وقد شددنا على ان هذا الكلام بات ونهائي و لا يقبل باي اضافة عليها، وكان هناك اعتراض على بند واحد فقط من كتلة التحالف، وهو أن لا يتولى المعزل سياسيا منصب رئيس حزب ، وقد هددوا برفض القانون من الاساس ان وجد به هذه البند، ولكن كل الكتل السياسية بالمؤتمر اكدت على اهمية وجود هذا البند بحكم ان رئيس الحزب هو اللاعب الاساسي في الساحة السياسية، وان كل قوانين العزل في العالم تتضمن هذا البند وفي اللحظات الاخيرة للاتفاق، تقدم التحالف بمقترح اضافة رؤساء الغرف التجارية الى القانون، وقد استغرب الجميع من هذا البند، وسرعان ما تبين لنا بانهم يستهدفون العدالة والبناء به كي يساوموا به كورقة ضغط لحذف البند الخاص باستبعاد جبريل من رئاسة الاحزاب، ولكن تبين لهم بأن السيد محمد صوان رئيس الحزب لم يترأس قط الغرفة التجارية بل كان موظفا منتدبا لها بوظيفة مدير تنفيذي، وان الرئيس في تلك الفترة كان السيد الرعيض، وقد قلت لهم صراحة بأننا مستعدين من اجل تحصين الثورة ادراج بند ينص صراحة وبالاسم باستبعاد السيد صوان واننا مستعدين للتصويت على ذلك، لان مبدأ الحزب قائم على القيم والمبادئ وليس الاشخاص، ولربما وضحت ذلك في احد المنشورات في فترة المفاوضات، وقد قالوا لي صراحة بانهم سيبحثوا عن بند اخر ليستهدفوا به كتلة اخرى، وبالفعل اقترحوا بندا خاص بالمسجلين بقوائم الارهاب الدولية ، كي يستهدفوا الشيخ الفاضل عبدالوهاب القايد عضو المؤتمر الوطني من كتلة الوفاء للشهداء، ولكنه لم يلاقي قبول بقية الكتل لا من ناحية المبدأ ولا المنطق، ولهذا تشن الان حملة إعلامية من أجل تشويه القانون وتقويضه، وقد وعد السيد توفيق الشهيبي رئيس كتلة التحالف بانه سيقدم اعتذار في وسائل الاعلام لكتلة العدالة والبناء، لاتهامهم بالتزوير، ولكن للاسف هذا لم يحدث الى الان!!!
.
4. التصويت تحت التهديد
اذكر انه في حادثة الكريمية عندما حوصر المؤتمر الوطني العام لمدة 12 ساعة متواصلة وبدون طعام ولا شراب وتحت تهديد السلاح، رفضنا التصويت ونحن بين الحياة والموت، والرصاص كان فوق رؤوسنا وسيارة رئيس المؤتمر أمامي اراها ترمى بالرصاص الحي، وكان بإمكاننا حتى المداهنة والتحايل ولكننا قدرنا المسئولية التي وضعها شعبنا بنا واصرينا على موقفنا.
المسار الذي وصل اليه القانون الان للتصويت مسار طبيعي، وفق مدد محددة بقرار من المؤتمر من قبل أن تحدث الاحداث الاخيرة من محاصرة للحكومة.
وقد صوتنا في اجواء آمنة ودون اي تهديد ويدل على ذلك بان هناك من الاعضاء رفضوا القانون ولم يتعرض لهم اي احد.
.
وأخيراً...
قانون العزل السياسي استحقاق مهم من استحقاقات الثورة وقد انجز بنجاح ولله الحمد، وقد بذلنا فيه كل جهدنا واجتهادنا، فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل ، وما كان فيه من خطأ فهي طبيعة البشر ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، ونحن مستعدون للاعتراف بالخطأ والتعديل.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
...............................................
عمر عبدالعزيز بوشاح
عضو المؤتمر الوطني العام
أعجبني ·  ·  

الأحد، 5 مايو 2013

لابد من اقرار البنود التي اسقطت في الطباعة لقانون العزل السياسي

لابد من اقرار البنود التي اسقطت في الطباعة حذفت بعض المواد أثناء الطباعة بعد الإتفاق عليها ..ولم ترد في النسخة النهائية التي تم التصويت عليها
- كل من عمل في المحاكم الشعبية (وقاللك مطلبهم تطهير القضاء !!)
- كل من كان معارض وتصالح مع النظام (الإخوان والمقاتلة)
- مدراء الغرف التجارية (محمد صوان زعيم الإخوان)
-ومادة تتعلق برؤساء الهيئات والشركات الاستثمارية بالداخل والخارج (علي دبيبة وعصابته كلها)
-ومادة تتعلق بجائزة القذافي.

أهم مادة في قانون العزل السياسي



اقرار المادة الاولي من العزل السياسي هي تشمل-------------------

مـــــــــــــــــادة رقم (1)
يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس …الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية: 
1. كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين .
2. كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة .
3. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات .
4. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك علي مستوى الشعبيات.
5. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية .
6. كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام .
7. كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي .
8. كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم .
9. كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة .
10. كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات .
11. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات .
12. كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي .
13. كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة .
14. كل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مديرا لإدارة بجهاز الأمن الخارجي .
15. كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الإتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري .
16. كل من عمل برئاسة الأركان للجيش .
17. كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني
18. كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني .
19. كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديا



نص مسودة قانون العزل السياسي الاصلية التي لم يمرر منها بعض القوانين:

جاء في نص القانون الذي تلاه النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى العام الدكتور " جمعة اعتيقة " وصوت عليه الأعضاء بالموافقة ما يلي : بعد الإطلاع : - * على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس من سنة 2011 م وتعديلاته . * وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها . * وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية . * وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 م في شأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته . * وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 م وتعديلاته . * وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته . * وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام . * وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012م في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري . * وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (2) لسنة 2012م في شأن لجنة وتحديد مهامها . * ولدواعي المصلحة العامة . * وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته يوم الأربعاء بتاريخ 13 / 02 /2013 م . أصدر القانون الآتي مادة (1) يقصد بمعايير تولي المناصب العامة الضوابط الواجب التزامها في تقلد المناصب والوظائف العام المشمولة بأحكام هذا القانون من تاريخ 01 / 09 / 1969م وحتى تاريخ التحرير في 23/10/2011م ويشمل كل من : - الفئة الأولى : كل من تولى وظيفة في النظام السابق ، من الوظائف التالية : 1. أعضاء ما يسمى بمجلس قيادة الثورة في انقلاب سنة 1969م وما يسمى الضباط الوحدويين الأحرار وكل من كان عضواً فيما يسمى برابطة رفاق القائد . 2. منسقي القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوى الشعبيات أو على مستوى الدولة . 3. أمين مؤتمر الشعب العام أو الأمين المساعد له أو من كان عضواً في أمانته ، أو تولى وظيفة أمين مؤتمر البلدية أو الشعبية . 4. رؤساء وأمناء الأجهزة أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لما يسمى مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة أو مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة . 5. رئيس الوزراء أو أمين اللجنة الشعبية العامة أو من كان أميناً مساعداً له أو وزيراً أو أمين لجنة شعبية عامة للقطاعات النوعية أو أميناً مساعداً لها أو كاتب عام باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية العامة النوعية ، أو كان أمين لجنة شعبية للبلدية أو الشعبية أو أمينا لإحدى اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية . 6. كل من عمل سفيراً أو أميناً لمكتب شعبي أو مندوباً دائماً لليبيا لدى إحدى الهيئات الدولية أو الإقليمية بكافة اختصاصاتها أو قائماً أصيلاً بالأعمال أو قنصلاً عاماً . 7. كل من تولى وظيفة أمين لجنة شعبية أو عميداً للجامعة أو أميناً مساعداً له أو كاتباً عاماً بها . 8. كل من تولى وظيفة رئيس جهاز الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي أو الاستخبارات العسكرية أو الكتائب الأمنية أو كان مديراً لإحدى الإدارات بهم أو رئيساً لإحدى المربعات الأمنية أو كان رئيساً لأحد المكاتب السياسية بالأجهزة الأمنية أو العسكرية . 9. رؤساء الاتحادات الطلابية بالداخل أو الخارج المنضوية تحت الاتحاد العام للطلبة الليبيين . 10. كل من تولى منصباً قيادياً بالمؤسسات ذات الصلة بأسرة معمر القذافي أو كان شريكاً في أية أعمال تجارية لهم . 11. أعضاء وموظفي مكتب الاتصال باللجان الثورية ومنسقي المثابات الثورية أو أعضاء فرق العمل الثوري أو القوافل الثورية أو المحاكم الاستثنائية وعضوات ما يسمى بالراهبات الثوريات ورؤساء وأعضاء الحرس الثوري ورؤساء وأعضاء لجان التطهير وقيادات الحرس الشعبي في الإدارات العليا والفروع وكل من شارك في إدارة الملتقيات الثورية . 12. كل من تولى وظيفة مدير أو مدير عام أو باحث في مراكز أبحاث ودراسات الكتاب الأخضر ومحاضري المدرج الأخضر أو قيادياً في إحدى المؤسسات الإعلامية . 13. كل من ترأس ركن من أركان القوات المسلحة أو كان آمراً لمنطقة دفاعية أو رئيساً أو آمراً لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري . 14. كل من ينتمي لتنظيمات دولية تهدد وحدة التراب الليبي أو تتخذ العنف منهج وحيداً لها . الفئة الثانية وتشمل من له سلوك وارد في النقاط التالية : 1. المدنيون الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية وثبت بتعاونهم انتهاك حق من حقوق الإنسان . 2. كل من تكرر منه تمجيد للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور . 3. كل من اتخذ موقفاً معادياً لثورة 17 فبرار بالفعل أو التحريض أو الدعم المادي . 4. كل من اقترف أو أسهم بأي وجه من الوجوه في قتل أو سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين في الداخل والخارج لصالح النظام . 5. كل من قام بعمل من أعمال الاستيلاء أو الإضرار بالممتلكات العامة أوالخاصة خلال فترة الحكم السابق لأسباب سياسية . 6. كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حسابه أو تحصل على ثروات وأرصدة في الداخل والخارج دون وجه حق . 7. كل من كان له نشاط أو نتاج علمي أو فني أو فكري أو ديني أو ثقافي أو اجتماعي بهدف تمجيد معمر القذافي أو نظامه أو الترويج لمشروع الإصلاح المزعوم ( ما يعرف بليبيا الغد) . 8. كل من استعمل الخطاب الديني في دعم أو إضفاء الشرعية على حكم القذافي أو تصرفاته أو اعتبر ثورة 17 فبراير خروج عن طاعة ولي الأمر وجاهر بذلك . مادة (2) - الوظائف التي لا يحق للمشمولين بالمادة السابقة توليها : 1. رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على مستوى الدولة أو المستوى المحلي . 2. الوظائف السيادية في الدولة . 3. الوظائف التنفيذية ابتداء من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة وحتى وظيفة مدير إدارة على المستوى الوطني أو المحلي . 4. رئاسة وعضوية مجالس الإدارة والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات والمؤسسات والمصارف والشركات العامة والاستثمارية المملوكة كليا أو جزئياً للدولة الليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج البلاد . 5. عضوية إحدى الهيئات القضائية . 6. الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية . 7. السفراء والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية والوظائف الدبلوماسية الأخرى والملحقين الفنيين . 8. رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب أو المؤسسات أو الهيئات ذات الصبغة السياسية . 9. رئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا. 10. المراقبون الماليون . 11. الوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام والنشر .

مادة (3) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يكون مقرها مدينة طرابلس ويكون لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرها من المدن بحسب الأحوال . مادة (4) رئيس وأعضاء الهيئة هم من وردوا في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 16 لسنة 2012م بشأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة ويتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى والشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة على أن يقوم المجلس بترشيح من سقطت عضويته ويعتمد بقرار من المؤتمر الوطني العام . مادة (5) يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة : 1. أن يكون ليبي الجنسية . 2. أن يكون مشهوداً له بالنزاهة . 3. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة ميلادية . 4. ألا يكون صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف . 5. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يكن ذلك لأسباب سياسية . 6. عدم الانتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي . 7. أن يكون متحصلاً على ليسانس في القانون فما فوق . مادة (6) يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام بالصيغة التي يحددها المؤتمر . مادة (7) يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائباً لرئيس الهيئة من بينهم ، كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي وتعد الهيئة ميزانية خاصة لها يعتمدها المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من رئيس الهيئة . مادة (8) في حالة خلو مناصب رئيس الهيئة يحل نائبه محله ويباشر جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لرئيس الهيئة لحين تعيين رئيس جديد . مادة (9) يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006م ، بشأن نظام القضاء من حيث التأديب والتحقيق ورفع الدعوي الجنائية ،ـ ويتمتعون بالحصانة القضائية الممنوحة لرجال القضاء بحيث لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضدهم أو التحقيق معهم إلا بموجب قرار من المؤتمر الوطني العام يمنح الإذن بذلك ، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو قرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يقوم المجلس الأعلى للهيئات القضائية بترشيح البديل ويعتمده المؤتمر الوطني العام بقراره مادة 10 للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب معلومات أو بيانات تراها ضرورية كما عليها أن تستدعي صاحب الشأن لتسمع أقواله وتحقق دفاعه الذي يقدمه كتابة أو شفاهة ولها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقيق من صحة المعلومات والقرارات المشار إليها في المادة الأولى وكذلك لها الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها . مادة 11 تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثالثة تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقا لإحكام هذا القانون وعلى الهيئة إن تصدر قرارا مسببا وتتخذ قرارات الهيئة بنصف أعضائها زائد واحد بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحد وعشرون يوما من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفين البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما . المادة 12 يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والاسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه لهم ويتعين على المحكمة العليا البث في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه . المادة 13 تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير تولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة التي تصدرها لتنظيم عملها . المادة 14 يحظر على رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو إلى الهيئة لأي سبب كان على أن تكون قراراتها وأسبابها علنية ويعاقب بالفصل كل من يخالف ذلك . المادة 15 يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من الهيئة بعد تعبئته من قبل متضمنا إقرارا تفصيليا بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤوليات القانونية عن صحة هذه البيانات ممهورا بتوقيعه وبصمته . المادة 16 استثناء مما ورد في الثالثة يتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير الواردة بالمادة الأولى على أعضاء الهيئات القضائية . المادة 17 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس العقوبة أي موظف او شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على أية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في عمله أو منصبه رغم انطباق المعايير المبينة سلفا في هذا القانون عليه . المادة 18 يعمل بهذا القانون لمدة عشرة سنوات من تاريخ نفاذه . المادة 19 يعمل بهذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم مخالف له وينشر في الجريدة الرسمية . المؤتمر الوطني العام 5-5-2013 . م . طرابلس

السبت، 4 مايو 2013

بيان حزب الاستقلال المحافظ بشأن قانون العزل السياسي


         
 التاريخ/3/05/2013
رقم اشاري :0001152

بيان حزب الاستقلال المحافظ
بشأن قانون العزل السياسي
الى/ المؤتمر الوطني رئيسا وأعضاء والحكومة التنفيذية رئيسا ووزراء بصفاتهم.
السلام عليكم
انه في خضم هذه الاحداث المصيرية الخطيرة, والتظاهرات المسلحة, ونفاذ صبر الشعب والثوار, الذين جاهدوا في الجبهات وحرروا ليبيا, وعملا بمبادئ ثورة 17 فبراير والحفاظ على مبادئها نعلن الآتي :
ان سبب هذه المظاهر, هو الاستياء العام الذي وصلت اليه البلاد, من تغلل فئة (الازلام) في مناصب الدولة. ولكن ما حدث, في التشكيلات الوزارية, والسفاراة, والوكلاء, والإداريين, واصحاب المناصب الحساسة, في المخابرات الخارجية والداخلية, وهم من ازلام النظام السابق. وبهذا فان المشهد السياسي للدولة الليبية, لا زال يسيره الذين يقال عنهم انهم ازلام. وزاد الطين بلة, اصرار الحكومة على الاستعانة بهم, واعطاءهم مناصبا.
ومحور الموضوع :
1 ان العزل السياسي استحقاق من حقوق الثوار والشعب الليبي, الذي دفع ثمن هذه الثورة دما.
2 انه لابد من ان يـُعزل الذين كانوا جزءا من آلة القمع لقوانين حقوق الانسان وحقوق المواطنة.
3 الذين كانوا جزءا من مخطط طمس معالم الشعب الليبي في الحفاظ على الحريات واحترام القانون.
4 الذين افسدوا المشاركة السياسية والحياة السياسية لليبيين جميعا.
5 الذين وضعوا الليبيين في خندق التجهيل السياسي والحقوقي نهبوا واسرفوا امواله في وجوه غير حق.
6 الذين كانوا يمجدون القذافي, ويضرمون كبريائه واستحواذه على مفاصل الدولة, خشية ان ينقلب عليه احدا.
7 الذين فشلوا في ايصال صوت الحق والعدل الى القذافي, وزمرته خشية منه وسوء تقدير انه اقوى من الحق.
8 الذين وضعوا ايديهم في ايدي القذافي, وزادوه قوة على قوته, ضد المعارضة في ليبيا وخارجها. 

وعليه
فانه حقنا لدماء الليبيين وحفاظا على ارواحهم وان المشهد السياسي اليوم لا يستحمل اكثر من ان تعقد جلسة طارئة للتصويت على قانون العزل السياسي.
وإذ نأبه بكم بأن يكون ذلك في اسرع وقت, ونطالب اعضاء المؤتمر الوطني بان يجتمعوا كافة بدون غياب حتى ينتهوا من التصويت على قانون العزل السياسي.
وفقكم الله لمعالجة الامور بالحكمة والروية وإعطاء كل ذي حق حقه في ألفة ومحبة ومصداقية واستحقاق.
عاشت ليبيا حرة والخلود للشهداء
ان قانون العزل السياسي لا يعتبر وصمة عار, ولا يمنع بعض الاشخاص بعينهم, وهو لا يخلُّ بقوانين حقوق الانسان, 
حيث ان المعنيين يستطيعون ان يتقاضوا امام القضاء المستقل. فحقوق حرية التعبير, وعدم التدخل في الاعلان الدستوري, وهو خارطة الطريق للمؤتمر الوطني, هي حقوق مضمونة. وقد حصن المؤتمر الوطني في خطوة استباقية قانون العزل السياسي 140 صوتا.
والمعروف هو ان قانون العزل السياسي, قد صوت عليه في المؤتمر الوطني العام, تحصينا لثورة 17 فبراير وحمايتها وحماية فكر حقوق الانسان, وحقوق المواطنة, وحقوق المشاركة السياسية للذين حرموا منها ايام القذافي. 
ورغم ان الحكومة الحالية لم تتم تفعيل الجيش والشرطة, بصورة فعالة, فان إقرار قانون العزل, جزء من دواعي الاستقرار. فكيف يكون من كان يحارب الثوار, بالاعلام, والقوة, ومليشيات اللجان الثورية, هو الان يحكمهم, او يكون جزءا من الحكم, وهذا امر يسقط اهداف ثورة 17 فبراير. 
فمنع القيادات, الذين اشتغلوا مع الظالم لفتراة وجيزة او طويلة, سوف لن يكون عائقا امام من لم يشمله قانون العزل. وهو ان من يـُعزل من الازلام, من القيادات العليا والوظائف العليا وليس كل المناصب.
إنه لمن العدل ان يكون هناك عزل سياسي, حيث ان القذافي, اضاف الى حكمه عزلا سياسيا لمعارضيه, لمدة ابعين سنة. فلو بعحثنا الامر, من زاوية حقوق المساواة, لمن عزلهم القذافي ظلما وجورا لوجدنا انهم يجب ان يعطوا الفرصة الان.   
هناك جدل في انه, هل من حق المؤتمر الوطني, ان يقر قانون العزل السياسي هذا, وهو لم يخوله البيان الدستوري. والرد على ذلك هو, ان المؤتمر الوطني ذو شرعية منتخبة. فيستطيع ان يشرع هذا القانون, في حين ان المجلس الانتقالي لم يكن منتخبا. فما رآه المؤتمر الوطني قانونا, إنما يستمد شرعيته من الشعب. وانه ليس هناك اي تداخلات وانفراد بالسلطة في هذا الشأن, بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. والذي يحسم ذلك هو وجود بند في قانون العزل السباسي, يحفظ حق المواطن في اللجوؤ الى القضاء, وهوالتقاضي ومقاضاة نص القانون, امام النائب العام والقضاء.  
حفظ الله ليبيا وشعبها ...عاشت ليبيا حرة ....والخلود للشهداء
عن حزب الاستقلال المحافظ
رئيس الحزب/ بشير رجب

الأحد، 28 أبريل 2013

مجلس الأمن / فرع ليبيا / وكالة مكافحة الجرائم ... اينكم ياثوار ليبيا


عـــــــــاجـــــل :: رئيس اركان القوات المشتركة العسكرية الأمريكية الأن على الفوكس نيوز في أجتماع لرؤساء أركان الدفاع والأستخبارات

الأستخبارات البريطانية تؤكد تواطؤ عدد من المشخصيات السياسية وتورطها وراء الجرائم التي تحدث في ليبيا . وتمتلك الأدلة الدامغة لذلك .

الأنفجارات التي تستهذف الأجانب في ليبيا تقف خلفها جماعات مسلحة تنفذ في أجندات لدولة عربية .

الأستخبارات البريطانية أكدت لنا بأن أكبر حزبين في المؤتمر المؤقت هما من يقف خلف الفوضى المستمرة على الأرض ، وموجة التفجيرات بدأت بعد أن عقدا اتفاقاً بين التحالف والأخوان .

عدد كبير من السجناء والأجراميين والمطلوبين هم الأن في الشرطة والقوات الليبية وهذا سيفسد بناء الدولة ولن يحدث لها بناء

أيها السادة الأعضاء ورئساء الأركان أني أقدم أليكم وثائق وصلتنا من أستخبارات البريطانية تؤكد بأن ليبيا تتعرض للأبتزاز من جهات خارجية ، وبعض ممن يمتلون السياسة الليبية يتصرفون كالصبية وليس لديهم أي خبرة فيما قد تؤول اليه الأمور .

دول التحالف أتخذت قرارها بمساعدة ليبيا ، وعلينا نحن القبول بالأمر الواقع ، مشاركتنا في السابق كانت محدودة جدا ، حتى اننا اصبحنا اضحوكة للأعلام الغربي .

المجتمع الليبي ينادينا لخلاصه والدول الكبرى عزمت على ذلك ، سنتصل بالسلطات الليبية للحوار معه ولكن اوؤكد لكم سياسة شراء الوقت ستنتهي بأجتماعنا هذا مع ال


سلطات الليبية ، أجراءاتنا صارت بطيئة بالمقارنة مع دول التحالف .

الاثنين، 15 أبريل 2013

قانون العزل السياسي الليبي لا يتعارض مع حقوق الانسان

ان قانون العزل السياسي لا يعتبر وصمة عار ولا منع بعض الاشخاص بعينهم وهو بحيث لا يخل بقوانين حقوق الانسان 
حيث ان المعنيين يستطيعون ان يتقاضوا امام المحاكم.  
ان لا تعد اخلالا بحقوق المواطن الليبي ولكن يجب ان يحمى منمن سياتي من المشرعين ولا يجب ان يطعن في قانون العزل السياسي.
فحقوق حرية التعبير وعدم التدخل في الاعلان الدستوري وهو خارطة الطريق للمؤتمر الوطني 
وبشأن التصويت على القانون لقد خفض النصاب من 120 الى 101 صوتا لتمريره قد يكون شئيا من المشكلة ولكن الذين صوتوا عليه 140 عضوا مع قانون العزل.
قانون العزل السياسي المصري وهو جزء من القانون الدائم وليس قانون فرعي. فمثلا ان الدولة الليبية لم تتكامل ولم يكن هناك دستورا ينص على هيكلية البلد ونوع الحكم فيها والقوانين التي بها تمضي.
والمعروف هو انن قانون العزل السياسي قد صوت عليه في المؤتمر الوطني العام تحصينا الثورة وحمايتها وحماية فكر حقوق الانسان وحقوق المواطنة وحقوق المشاركة السياسية للذين حروا منها ايام القذافي. 
ورغم ان الحكومة الخالية لم تتم تفعيل الجيش والشرطة بصورة فعالة فان قانون العزل جزء من دواعي الاستقرار. فكيف يكون من كان يحارب الثوار بالاعلام والقوة ومليشيات اللجان الثورية هو الان يحكمهم او يكون جزءا من الحكم هذا امر يسقط اهداف ثورة 17 فبراير. 
ومن عارض هذا القانون قد يحامون على بعض القيادات التي كانت جزء من عهد الظلم حنى يشاركوا مرة اخرى في مظهر وتكوين الدولة وهذا يجهض الثورة.
وقد عارض بعضهم بقوله استخدام قانون العزل السياسي للابتزاز السياسي والاستغلال وهذا ضعيف حيث ان القانون بقراره يحمي كل المواطنين ولا يعرضه للابتزاز ولا للاستغلال السياسي. وان ثبت ذلك فيجب ان يعدل قانو العزل السياسي ولا ان يلغى. 
فمنع القيادات الذين اشتغلوا مع الظالم لفتراة وجيزة او طويلة سوف لن يكون عائقا امام من لم يشمله قانون العزل. وهو انه 
سيطول العزل السياسي من الازلام من سيطوله من القيادات العليا والوظائف العليا وليس كل المناصب.
لمادا وصلنا الى هذا:
الذي وصلنا الى هذا هو عجزنا على اقرار قانون المصالحة الوطنية وقد شكل عقدة زاستفزازا للضحايا واسرهم. يضاف الى ذلك عدم تفعيل القضاء وعدم تطبيق قوانين القضاء. وعدك حماية النائب العام والكتائب التي تعد ان القضاء لا زال من الازلام ولا زال يحكم بما بقوانين القذافي هو ما يجعل هناك صعوبة في تفعيل القضاء. 
وقد يكون من العدل ان يكون هناك عزل سياسي حيث ان القذافي اضاف الى حكمه عزلا سياسيا لمعارضيه لمدة ابعين سنة. فلو بعحثنا الامر من زاوية حقوق المساواة لمن عزلهم القذافي ظلما وجورا لوجدنا انهم يجب ان يعطوا الفرصة الان.   
موضوعية قانون العزل:
قانون العزل يجب ان يكون موضوعي ومتكامل ومعاييره موضوعية ومنضبطة, بحيث لا تجحف ولا تسئ ولا تفوت حق من حقوق المواطن في التظلم او المقاضاة امام محاكم الدولة. 
حق المؤتمر الوطني العام في سن هذا القانون:
هناك جدلا في ان من حق المؤتمر الوطني ان يعد قانون العزل هذا ولم يخوله البيان الدستوري. والرد على ذلك هو ان المؤتمر الوطني ذو شرعية منتخبة فيسطيع ان يشرع هذا القانون في حين ان المجلس الانتقالي لم يكن منتخبا. فما رآه المؤتمر الوطني قانونا يستمد شرعيته من الشعب. وانه ليس هناك اي تداخلات وانفراد بالسلطة في هذا الشأن بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. والذي يحسم ذلك هو وجود بند في قانون العزل السباسي يحفظ حق المواطن في اللجوؤ الى القضاء وهوالتقاضي ومقاضاة نص القانون امام النائب العام والقضاء.  
وخلاصة الموضوع :
1 ان العزل السياسي استحقاق من حقوق الثوار والشعب الليبي الذي دفع ثمن هذه الثورة دما.
2 انه لابد من ان يعزل الذين كانوا جزءا من آلة القمع لقوانين حقوق الانسان وحقوق المواطنة.
3 الذين كانوا جزءا من مخطط طمس معالم الشعب الليبي في الحفاظ على الحريات واحترام القانون.
4 الذين افسدوا المشاركة السياسية والحياة السياسية لليبيين جميعا.
5 الذين وضعوا الليبيين في خندق التجهيل السياسي والحقوقي واسرفوا امواله في وجوه غير حق.
6 الذين كانوا يمجدون القذافي ويضرمون كبريائه واستحواذه على مفاصل الدولة خشية ان ينقلب عليه احدا.
7 الذين فشلوا في ايصال صوت الحق والعدل الى القذافي وزمرته خشية منه وسوء تقدير انه اقوى من الحق.
8 الذين وضعوا ايديهم في ايدي القذافي وزادوه قوة على قوته ضد المعارضة في ليبيا وخارجها. 

لا لن ننساكم ياشهداء السابع من إبريل


الثلاثاء، 9 أبريل 2013

لابد من احترام الرأي الاخر ياساتذه




ما رأيكم في كلام راسموسن رئيس الحلف الاطلسي



  تصريح لراسموسن رئيس الحلف الاطلسي :-
" الانصياع للدولة او المواجهة ""
راسموسن السلطات في ليبيا تستهلك الوقت على الأرض وملف حقوق الأنسان يزداد سؤاً كل يوم قواتنا على الارض اتخذت مواقعها .

طائرات بدون طيار وجودة في السماء الليبية ورفعنا أعدادها وهي من ستبدا الخطوة الاولى داخل المدن والعمليات في ليبيا .

لدينا مهابط سرية في ليبيا .

نستسيغ معلوماتنا من منظمات الحقوقية ومراكز الشرطة والمستشفيات والأسرى في السجون .

ولكي احافظ على وقت الجميع اما الأمتثال للسلطة الحاكمة في ليبيا وهي السلطة الشرعية الوحيدة أمامنا ، والا سنبدا عملية كبيرة وموسعة للأعتقال المليشيات والقضاء على المجموعات المسلحة .

لا يوجد في قرار الامم المتحدة ما يتعارض وعملياتنا البرية

لن نسمح بتحول دولة تملك قرابة 2000 كيلو متر على المتوسط وتحد ستة دول افريقية ، بأن تكون محكومة من مليشيات ومجموعات مسلحة وتنشر الفوضى بهذه الطريقة .

ليس لدي للمليشيات الا شيئين اما تسليم المتورطين للدولة والانصياع لها او المواجهة معنا على الارض .

نبلغكم بموعد العمليات قريباً أسف لا استطيع اخذ اسئلتكم في الوقت الحالي واعدكم بمؤتمر صفحي فور اتخاد موعد العمليات


الأحد، 7 أبريل 2013

دائما يخطئ الناس ويطالبون الاحزاب بان تطبق الشريعة الاسلامية في حين ان من يحدد الدستور هي لجنة الدستور وليس الاحزاب السياسية


يجب ملاحظة ما يلي اولا الدستور لا ينص على العقوبات وانما هذا شغل السلطة القضائية ولكن يقول في الفقرة ان الاسلام دين الدولة ومنه يستمد الدستور. 
الدستور عبارة عن تعريف وتحديد واعلان عن صلاحية وشكلية العلاقات بين السلطات الثلاث وبين اعضاء السلطات الثلاث السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وبين هذه السلطات الثلاث والشعب. فالكثير من التاس يخطئوون بقولهم للاحزاب بان يطبقوا الشريعة, وانما الاحزاب ليس لها حق تكوين الدستور, وانما هو خاصية لجنة الدستور التي ستكلف به. انظر في الدستور جيدا تجد انه عبارة عن اشياء لا يمكن لايت احد من الشعب ان يخالفها او يعارضها, وذلك لانها مكتوبة بطريقة مرضية للجميع. فاولا نظام الحكم وكيف يكون جمهوري او ملكي او فدرالي او ما الى ذلك كما يتفق عليه الشعب في الاستفتاء الاول. في حين ان مواده الاخرى كلها تنظم العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزاء واعضاء البرلمان المنتخبين والحفاظ على حقوق الناس والعامة والخاصة وذوي العاهات والكهول والحريات. والحكم المحلي والمالية والجيش الذي بنص الدستور يجب ان يكون تحت الرئيس مباشرة . و و و امثلة كثيرة . ضمان حقوق الانسان وحقوق المواطنة لكل مواطن والحريات وضمان الامن والامان. ....... الخ.

بشير رجب

ماهو الفرق بين النظام الرئاسي والنظام النيابي والنظام البرلماني والنظام الجمهوري


النظام البرلماني:
النظام البرلماني هو نوع من انواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.
يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.
ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وابداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له ان يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة لذلك قيل ان رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة الا جانبها الاسمي اما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الادارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة ان (الملك يسود ولا يحكم).
فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل الى القارة الاوروبية في القرن التاسع عشر ارسيت قواعده في فرنسا بين عامي (1814-1840م) أي تحت الملكية واعتمدته بلجيكا عام (1831م) وهولندا في نهاية القرن التاسع عشر وكذلك النرويج والدنمارك والسويد بين عامي (1900م-1914م) وكانت فرنسا في عام 1875م الدولة الاولى في العالم التي ارست جمهورية برلمانية.
أي أن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من السلطات الفعلية ساعدت في الإبقاء على ظاهر ملكي لنظام هو في الحقيقة نظام ديمقراطي، وبعد حرب 1914م انتشر النظام البرلماني في دول أوروبا الوسطى والجديدة التي انشاتها معاهدة فرساي.
ويختلف الفقهاء حول الاختصاصات لرئيس الدولة، وذلك لتكليف البرلمان الاختصاصات الرئيسية للوزراء، ونستدل على بعض الآراء لهذه المهام في النظام البرلماني.
الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي اخر ان اشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.
لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الاساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الامر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين الى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم الى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة اثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الاصوات.
لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.
ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة اعضائها والاحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.
وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية الى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أومجلس الشورى أو حل البرلمان.
النظام الرئاسي:
إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الامريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الامريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الامريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.
لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لانه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني او في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن ارادة غير ارادته مثل ذلك عندما دعا الرئيس الامريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) الى اجتماع وكان عددهم سبعة اشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا ان رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) لذلك نرى ان رئيس الدولة الامريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس الى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين. اما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة اساسية عن علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالدول الاجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الاجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الامريكية هو الدبلوماسي الاول. لذلك اصبح من المهم جداً في الانظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي ان يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً او غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية.
ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند اليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا ان نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على انصاره حزبياً في البرلمان والسعي الى تكوين اغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
الانظمة النصف رئاسية
ان النظام الذي ارساه الاصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م باقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون الغاء الاطار البرلماني وانظمة برلمانية اخرى مارست او تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل المانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب (موريس دوزجيه) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو ان النظام النصف رئاسي اقرب الى النظام البرلماني منه الى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسؤولة سياسياً امام البرلمان اي ان هذا الاخير يسوغ له ان يرغم -عبر التصويت على حجب الثقة- رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الاخير. الفارق الاساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن ان يكون منتخباً من قبل البرلمانيين او عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الامريكية انها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب الى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.
نظرية النظام النصف رئاسي
سبعة بلدان في الغرب عاشت تجربة دستور تنص احكامه على انتخاب رئيس بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة كما في النظام الرئاسي وعلى رئيس الحكومة ان يقود حكومة يمكن للنواب عزلها كما في النظام البرلماني في هذه البلدان لم يستمر ويثبت هذا النظام طويلاً في المانيا وويمار ازاحها الاعصار الهتلري في البرلمان طبق فيها منذ ثمانية عشر شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية في امكنة اخرى عمل بهذا النظام دون اهتزازات منذ عشرين عاماً في فرنسا وثلاثين عاماً في فنلندا.
الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها في فرنسا فرئيس الدولة هو منظم اكثر منه حاكم يمكنه اعادة القوانين امام البرلمان لدراستها من جديد ويمكنه حل الجمعية الوطنية وحتى اللجوء الى الاستفتاء ويمكنه ان يختار رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قادر على الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لكنه لا يشارك بنفسه في التشريع والحكم الا في حالتين عبر تعيين كبار الموظفين وفي حالة الظروف الاستثنائية.
وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بحيث نتردد في وصفه بالمنظم فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان أو عندما يدعو أحد المجلسين أو كليهما للانعقاد في جلسة غير اعتيادية أو لتوجيه رسالة للنواب واعضاء مجلس الشيوخ ويملك صلاحية الإعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء واللجوء الى استفتاء تطلبه اغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته كرئيس دولة رمزي بحت.
غير أن النظام الفرنسي يبقى برلمانياً فرئيس الوزراء والوزراء يشكلون وزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي يستطيع ارغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم اذا لم تحصل على أغلبية أصوات الجمعية الوطنية إن أهمية الأغلبية الديجولية منذ عام 1962م اخفت هذه المشكلة واذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي ميزت الجمهوريتين السابقتين فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي على نحو مختلف جداً عنه اليوم. يتميز النظام السياسي الفرنسي بالميزة الثانية وهي ميزة الاغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ عام 1962م ايضاً ميزة التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لرئيس الدولة الذي يقيم وحده وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والميزة الأخرى أن الرئيس هو زعيم الأغلبية ورئيس الوزراء نفسه الأركان للرئيس.
إن أعجب ما في هذه الميزات يتعلق بتحول منظومة الأحزاب حتى عام 1955م عرفت احزباً متعددة ضعيفة قليلة التنظيم تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة وبصورة عامة موجهة نحو الوسط ومنذ عام 1962م تجمعت الاحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخر يساري وهذا يسمى (ثنائية الأقطاب) وهذا ما يشكل جوهر الأغلبية البرلمانية.

abdo_sa2011@yahoo.com‏

المجلس الوطني الانتقالي : الاعلاني الدستوري


المجلس الوطني الإنتقالي: الإعلان الدستوري

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بسم الله الرحمن الرحيم
الإعلان الدستوري
إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.
وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.
 الباب الأول: أحكام عامة
 مادة ( 1 )
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.
مادة ( 2 )
يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
مادة ( 3)
يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية :
طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.
مادة ( 4 )
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.
مادة ( 5 )
الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة ( 6 )
الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى .
 الباب الثاني: الحقوق والحُريات العامة
 ماده ( 7 )
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.
مادة ( 8 )
تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
مادة ( 9 )
يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.
مادة ( 10 )
تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة (11)
للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن .
مادة ( 12 )
لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 13)
للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 14 )
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.
مادة ( 15 )
تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .
مادة ( 16 )
الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.
ا لباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
 مادة ( 17 )
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.
مادة (18)
* يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس .
* ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.
مادة ( 19 )
يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها” .
مادة ( 20)
يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.
مادة ( 21 )
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة، أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضويتـه، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً .
مادة ( 22 )
لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.
مادة ( 23 )
مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.
مادة ( 24 )
* يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً – أو حكومة مؤقتة- ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
* رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي –أو الحكومة المؤقتة.
مادة ( 25 )
يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة ( 26 )
يتولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
مادة ( 27 )
تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .
مادة ( 28 )
يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.
مادة ( 29 )
يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
مادة ( 30 )
* قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
* بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
1- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
3- الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
* يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير.
* يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
* يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.
* يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:
1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
* يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
* يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.
* تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.
* تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
* يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
* · بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.
الباب الرابع: الضمانات القضائية
مادة ( 31 )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .
مادة ( 32 )
* السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
* يُحظر إنشاء محاكم استثنائية .
مادة ( 33 )
* التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
* يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
الباب الخامس
أحكام ختامية
ماده (34 )
تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.
مادة ( 35 )
يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
مادة ( 36 )
لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة ( 37 )
يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/ 08/2011 ميلادية

المجلس الوطني الإنتقالي: الإعلان الدستوري

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بسم الله الرحمن الرحيم
الإعلان الدستوري
إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.
وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.
 الباب الأول: أحكام عامة
 مادة ( 1 )
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.
مادة ( 2 )
يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
مادة ( 3)
يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية :
طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.
مادة ( 4 )
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.
مادة ( 5 )
الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة ( 6 )
الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى .
 الباب الثاني: الحقوق والحُريات العامة
 ماده ( 7 )
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.
مادة ( 8 )
تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
مادة ( 9 )
يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.
مادة ( 10 )
تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة (11)
للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن .
مادة ( 12 )
لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 13)
للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 14 )
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.
مادة ( 15 )
تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .
مادة ( 16 )
الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.
ا لباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
 مادة ( 17 )
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.
مادة (18)
* يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس .
* ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.
مادة ( 19 )
يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها” .
مادة ( 20)
يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.
مادة ( 21 )
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة، أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضويتـه، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً .
مادة ( 22 )
لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.
مادة ( 23 )
مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.
مادة ( 24 )
* يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً – أو حكومة مؤقتة- ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
* رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي –أو الحكومة المؤقتة.
مادة ( 25 )
يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة ( 26 )
يتولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
مادة ( 27 )
تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .
مادة ( 28 )
يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.
مادة ( 29 )
يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
مادة ( 30 )
* قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
* بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
1- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
3- الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
* يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير.
* يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
* يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.
* يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:
1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
* يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
* يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.
* تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.
* تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
* يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
* · بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.
الباب الرابع: الضمانات القضائية
مادة ( 31 )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .
مادة ( 32 )
* السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
* يُحظر إنشاء محاكم استثنائية .
مادة ( 33 )
* التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
* يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
الباب الخامس
أحكام ختامية
ماده (34 )
تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.
مادة ( 35 )
يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
مادة ( 36 )
لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة ( 37 )
يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/ 08/2011 ميلادية