الأحد، 23 ديسمبر 2012

مقترح دستور ليبيا ثورة 17 فبراير مقدم من قبل لجنة الدستور لحزب الاستقلال

مقترح
دستـور لـيبيـا ثورة 17 فبراير
الى لجنة الدستور والمؤتمر الوطني العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهو عبارة عن
تعديل الدستور الذي
أصدرته  "الجمعية الوطنية الليبية" في 7 أكتوبر 1951
وألغاه الإنقلابيون في أول سبتمبر 1969

 يقترح حزب الاستقلال بتحويره بما يتناسب مع التطورات والتغيرات السياسية وتطبيقه بعد ثورة 17 فبراير 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
الامتداد التاريخي للدستور
مقـدمة
نحن ممثلي الجمعية التأسيسية لحزب الاستقلال المحافظ لمعالجة دستور 1951  نعلن عن الاتي 


بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف لجنة الدستور بما يتماشى مع مبادئ استقلال ليبيا الذي اعلن 1951 واعلان عودة الدولة الدستورية ل 17فبراير 2011 الذي قام بها وآزرها وأيدها الشعب الليبي
(1)
وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وحقوق المواطنة وحقوق الانسان وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام .


 (2)


وبعد الاتكال على الله مالك الملك ، عالجنا وحورنا وقررنا هذا الدستور للجمهورية الليبية


____________________________________
تؤيد اللجنة البندين التاليين


(1)     
ألغى النظام الاتحادي بالقانون رقم 1 لسنة 1963


(2)  
عدل اسم الدولة إلى " المملكة الليبية " بالقانون رقم 1 لسنة 1963 .


وتزيد البند الثالث :
(3)
عدل اسم الدولة الى ( الجمهورية الليبية ) بموجب قرار لجنة الدستور لسنة 2012.

الفصـل الأول

شكل الدولة ونظام الحكم فيها

المادة (1)


ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها.

المادة (2)
ليبيا دولة جمهورية ويكون فيها الحكم بالتناوب والتسليم السلمي للسلطة ونظامها نيابي وتسمى " الجمهورية الليبية" " .
المادة (3)
الجمهورية الليبية جزء من العالم اجمع وهي جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية .
المادة (4)
حدود الجمهورية الليبية هي :
شمالا : البحر الأبيض المتوسط .
شرقا : مصر وجمهورية السودان .
جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .
غربا : تونس و الجزائر
المادة )5)
الإسلام دين الدولـة .
المادة (6)
يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون
المادة (7)
يكون العلم الوطني على الشكل والأبعاد الآتية :
طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر . على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .
الفصـل الثانـي
حقوق الشعب
المادة (8)
يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية اذا توفر فيه أحد الشروط الآتية :
1.    أن يكون قد ولد في ليبيا ،
2.     أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا ،
3.     أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية .
المادة (9)
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952 .
المادة (10)
يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى .
المادة (11)
الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية .
المادة (12)
الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون .
المادة (13)
لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان أو بعضهم إلى خطر .
المادة (14)
لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقا لأحكام القانون .
المادة (15)
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون .
المادة (16)
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحـوال التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به . وان تكون المحاكمة وفق حقوق الانسان .
المادة (17)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة .
المادة (18)
لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون .
المادة (19)
للمساكن حرمه ، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة (20)
تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون او بحكم قضائي.
المادة (21)
حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .
المادة (22)
حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب .
المادة (23)
حرية الاعلام والصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون . ويخضع لاحكام القذف والتشهير.
المادة (24)
لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة .
المادة (25)
حق الاجتماع والتظاهر السلمي مكفول في حدود القانون
المادة (26)
حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون
المادة (27)
للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم ، أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية


المادة (28)

التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين وللأجانب 
المادة (29)
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب ، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون
المادة (30)
التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية
المادة (31)
للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
المادة (32)
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .
المادة (33)
الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة . وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه. والزواج المتعارف عليه هو بين المرأة والرجل.
المادة (34)
العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين . ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل .
 المادة (35)
تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته . 
 الفصـل الثالـث
 ( الغي هذا الفصل بفرعيه الأول والثاني بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ، ويشمل المواد 36 و 37 و 38 و 39 )

الفصـل الرابـع

السلطات العامة

المادة (40)
السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات 
المادة (41)
يقر الدستور بفصل السلطات الثلاث واستقلاليتها بعضها عن بعض: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
 السلطة التشريعية ويتولاها الرئيس بالاشتراك مع مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب. ويصدق الرئيس القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور
 المادة (42)
السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الوزراء والوزراء نيابة عن الرئيس على حدود هذا الدستور

المادة (43)
السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الله .
ورأي القضاء ملزم لجميع بما فيهم اٍلرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.


الفصـل الخامـس
المادة (44)
مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فان السيادة أمانة الأمة لمن ينتخبه الشعب الليبي لرئاسة الجمهورية وللبرلمان لمدة اربعة سنوات وفي الخامسة تجرى الانتخابات لمن يرغب في التصدر لرئاسة الجمهورية او عضوية البرلمان او رئاسة الحكومة التنفيذية.
 المادة (45)
والسلطة تسلم لمن ينتخبه الشعب لفترة اربعة سنوات وهكذا دواليك. ولا توكل رئاسة الوزراء او رئاسة الدولة الا لفترتين متتاليتين لشخص واحد. ولا يجوز ان تكون وراثية.
المادة (46)
في حالة وفاة رئيس الدولة لعدم وجود من يخلف الرئيس أو لعدم تعيين نائبا له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعيين رئيسا في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل . ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية . وان كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الرئيس
 المادة (47)
قبل أن يباشر الرئيس سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي  من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها  "
 المادة (48)
يجوزللرئيس إذا أراد التغيب عن ليبيا أو حدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتا من ممارسة سلطاته الدستورية أن يعين نائبا عنه أو أكثر للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي يرى الرئيس تفويضها إلى من ينوب عنه .
 المادة (49)
سن الرشد للرئيس تمام ثلاثين عاما
 المادة (50)
إذا حدث ما يعوق الرئيس أو يمنعه من ممارسة سلطاته الدستورية ولم يتمكن بنفسه من تعيين نائب أو أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن نائبا للقيام بواجبات الرئيس وممارسة حقوقه وسلطاته إلى أن يصبح قادرا على ممارسة سلطاته . وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع ، أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين نائبا .
 المادة (51)
لا يجوز تعيين أي شخص نائبا للرئيس إلا إذا كان ليبيا مسلما وقد أتم الأربعين من عمره بحساب التقويم الميلادي.
 المادة (52)
من حين وفاة الرئيس إلى أن يؤدى النائب اليمين الدستورية يزاول مجلـس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الرئيس الدستورية باسم الأمة الليبية .
 المادة (53)
لا يتولى نائب الرئيس الرئاسة ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
 " أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها  وأن أكون مخلصا لله وليبيا ودستورها "
المادة (54)
لا يجوز للوزير أو أي عضو في هيئة تشريعية أن يكون عضوا تنفيذيا الا باستقالته منها. .
 المادة (55)تحذف
في حالة وفا؟؟ة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب الماد؟؟؟ة 50 ، أو اذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أعماله كوصي أو كعضو في مجلس الوصاية فلمجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بالشروط المذكورة في المواد 51 و 53 و 54 ، واذا؟؟؟ كان مجلس الأمة
 غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع . أما اذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو عضو م؟؟؟جلس الوصاية .
 المادة (56)
تعين مخصصات الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واعضاء البرلمان بقانون . وهي قابلة للزيادة او النقصان في مدة حكمهم بقرار من مجلس الأمة
 المادة (57)
تنظم بقانون قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الرئاسة أو ضدها .
المادة (58)
الرئيس هو الرئيس الأعلى للدولة .
 المادة (59)
الرئيس مصون ومسئول امام البرلمان والقضاء .

المادة (60)
يتولى الرئيس سلطته بواسطة وزرائه وكلهم مسئولون .

المادة (61)
لا يتولى الرئيس رئاسة خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة .

المادة (62)
الرئيس يصدق على القوانين ويصدرها بعد عرضها على وموافقة البرلمان .

المادة (63)
الحكومة التنفيذية نضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها بموجب موافقة البرلمان.

المادة (64) 
إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللرئيس الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور . وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون .

المادة (65)
يفتتح الرئيس دورات مجلس الأمة ويفضها ويحل مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة ان يجمع المجلسين معا لبحث أمر هام

المادة (66)
للرئيس أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين، ويعلن الرئيس فض الاجتماع غير العادي .

المادة (67)
للرئيس تأجيل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوما ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .

المادة (68)
الرئيس هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في الجمهورية الليبية ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتشتمل الجيش وقوات الأمن .

المادة (69)
يعلن الرئيس الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة.

المادة (70)
الرئيس يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة .

المادة (71)
الرئيس ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف. أما إنشاء الرتب المدنية فمحظور .

المادة (72)
البرلمان ينتخب رئيس الوزراء ويصدق على باقي الوزراء وله ان يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .

المادة (73)
الرئيس يعين ويقيل الممثلين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه .

المادة (74)
الرئيس ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقا لأحكام القانون .

المادة (75)
تسك العملة باسم الجمهورية الليبية وفقا للقانون .

المادة (76)
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الرئيس .

المادة (77)
للرئيس حق العفو وتخفيف العقوبة

 تم بحمد الله معالجة 77مادة من الدستور في 24 ديسمبر 2011

   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق