الأحد، 28 أبريل 2013

مجلس الأمن / فرع ليبيا / وكالة مكافحة الجرائم ... اينكم ياثوار ليبيا


عـــــــــاجـــــل :: رئيس اركان القوات المشتركة العسكرية الأمريكية الأن على الفوكس نيوز في أجتماع لرؤساء أركان الدفاع والأستخبارات

الأستخبارات البريطانية تؤكد تواطؤ عدد من المشخصيات السياسية وتورطها وراء الجرائم التي تحدث في ليبيا . وتمتلك الأدلة الدامغة لذلك .

الأنفجارات التي تستهذف الأجانب في ليبيا تقف خلفها جماعات مسلحة تنفذ في أجندات لدولة عربية .

الأستخبارات البريطانية أكدت لنا بأن أكبر حزبين في المؤتمر المؤقت هما من يقف خلف الفوضى المستمرة على الأرض ، وموجة التفجيرات بدأت بعد أن عقدا اتفاقاً بين التحالف والأخوان .

عدد كبير من السجناء والأجراميين والمطلوبين هم الأن في الشرطة والقوات الليبية وهذا سيفسد بناء الدولة ولن يحدث لها بناء

أيها السادة الأعضاء ورئساء الأركان أني أقدم أليكم وثائق وصلتنا من أستخبارات البريطانية تؤكد بأن ليبيا تتعرض للأبتزاز من جهات خارجية ، وبعض ممن يمتلون السياسة الليبية يتصرفون كالصبية وليس لديهم أي خبرة فيما قد تؤول اليه الأمور .

دول التحالف أتخذت قرارها بمساعدة ليبيا ، وعلينا نحن القبول بالأمر الواقع ، مشاركتنا في السابق كانت محدودة جدا ، حتى اننا اصبحنا اضحوكة للأعلام الغربي .

المجتمع الليبي ينادينا لخلاصه والدول الكبرى عزمت على ذلك ، سنتصل بالسلطات الليبية للحوار معه ولكن اوؤكد لكم سياسة شراء الوقت ستنتهي بأجتماعنا هذا مع ال


سلطات الليبية ، أجراءاتنا صارت بطيئة بالمقارنة مع دول التحالف .

الاثنين، 15 أبريل 2013

قانون العزل السياسي الليبي لا يتعارض مع حقوق الانسان

ان قانون العزل السياسي لا يعتبر وصمة عار ولا منع بعض الاشخاص بعينهم وهو بحيث لا يخل بقوانين حقوق الانسان 
حيث ان المعنيين يستطيعون ان يتقاضوا امام المحاكم.  
ان لا تعد اخلالا بحقوق المواطن الليبي ولكن يجب ان يحمى منمن سياتي من المشرعين ولا يجب ان يطعن في قانون العزل السياسي.
فحقوق حرية التعبير وعدم التدخل في الاعلان الدستوري وهو خارطة الطريق للمؤتمر الوطني 
وبشأن التصويت على القانون لقد خفض النصاب من 120 الى 101 صوتا لتمريره قد يكون شئيا من المشكلة ولكن الذين صوتوا عليه 140 عضوا مع قانون العزل.
قانون العزل السياسي المصري وهو جزء من القانون الدائم وليس قانون فرعي. فمثلا ان الدولة الليبية لم تتكامل ولم يكن هناك دستورا ينص على هيكلية البلد ونوع الحكم فيها والقوانين التي بها تمضي.
والمعروف هو انن قانون العزل السياسي قد صوت عليه في المؤتمر الوطني العام تحصينا الثورة وحمايتها وحماية فكر حقوق الانسان وحقوق المواطنة وحقوق المشاركة السياسية للذين حروا منها ايام القذافي. 
ورغم ان الحكومة الخالية لم تتم تفعيل الجيش والشرطة بصورة فعالة فان قانون العزل جزء من دواعي الاستقرار. فكيف يكون من كان يحارب الثوار بالاعلام والقوة ومليشيات اللجان الثورية هو الان يحكمهم او يكون جزءا من الحكم هذا امر يسقط اهداف ثورة 17 فبراير. 
ومن عارض هذا القانون قد يحامون على بعض القيادات التي كانت جزء من عهد الظلم حنى يشاركوا مرة اخرى في مظهر وتكوين الدولة وهذا يجهض الثورة.
وقد عارض بعضهم بقوله استخدام قانون العزل السياسي للابتزاز السياسي والاستغلال وهذا ضعيف حيث ان القانون بقراره يحمي كل المواطنين ولا يعرضه للابتزاز ولا للاستغلال السياسي. وان ثبت ذلك فيجب ان يعدل قانو العزل السياسي ولا ان يلغى. 
فمنع القيادات الذين اشتغلوا مع الظالم لفتراة وجيزة او طويلة سوف لن يكون عائقا امام من لم يشمله قانون العزل. وهو انه 
سيطول العزل السياسي من الازلام من سيطوله من القيادات العليا والوظائف العليا وليس كل المناصب.
لمادا وصلنا الى هذا:
الذي وصلنا الى هذا هو عجزنا على اقرار قانون المصالحة الوطنية وقد شكل عقدة زاستفزازا للضحايا واسرهم. يضاف الى ذلك عدم تفعيل القضاء وعدم تطبيق قوانين القضاء. وعدك حماية النائب العام والكتائب التي تعد ان القضاء لا زال من الازلام ولا زال يحكم بما بقوانين القذافي هو ما يجعل هناك صعوبة في تفعيل القضاء. 
وقد يكون من العدل ان يكون هناك عزل سياسي حيث ان القذافي اضاف الى حكمه عزلا سياسيا لمعارضيه لمدة ابعين سنة. فلو بعحثنا الامر من زاوية حقوق المساواة لمن عزلهم القذافي ظلما وجورا لوجدنا انهم يجب ان يعطوا الفرصة الان.   
موضوعية قانون العزل:
قانون العزل يجب ان يكون موضوعي ومتكامل ومعاييره موضوعية ومنضبطة, بحيث لا تجحف ولا تسئ ولا تفوت حق من حقوق المواطن في التظلم او المقاضاة امام محاكم الدولة. 
حق المؤتمر الوطني العام في سن هذا القانون:
هناك جدلا في ان من حق المؤتمر الوطني ان يعد قانون العزل هذا ولم يخوله البيان الدستوري. والرد على ذلك هو ان المؤتمر الوطني ذو شرعية منتخبة فيسطيع ان يشرع هذا القانون في حين ان المجلس الانتقالي لم يكن منتخبا. فما رآه المؤتمر الوطني قانونا يستمد شرعيته من الشعب. وانه ليس هناك اي تداخلات وانفراد بالسلطة في هذا الشأن بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. والذي يحسم ذلك هو وجود بند في قانون العزل السباسي يحفظ حق المواطن في اللجوؤ الى القضاء وهوالتقاضي ومقاضاة نص القانون امام النائب العام والقضاء.  
وخلاصة الموضوع :
1 ان العزل السياسي استحقاق من حقوق الثوار والشعب الليبي الذي دفع ثمن هذه الثورة دما.
2 انه لابد من ان يعزل الذين كانوا جزءا من آلة القمع لقوانين حقوق الانسان وحقوق المواطنة.
3 الذين كانوا جزءا من مخطط طمس معالم الشعب الليبي في الحفاظ على الحريات واحترام القانون.
4 الذين افسدوا المشاركة السياسية والحياة السياسية لليبيين جميعا.
5 الذين وضعوا الليبيين في خندق التجهيل السياسي والحقوقي واسرفوا امواله في وجوه غير حق.
6 الذين كانوا يمجدون القذافي ويضرمون كبريائه واستحواذه على مفاصل الدولة خشية ان ينقلب عليه احدا.
7 الذين فشلوا في ايصال صوت الحق والعدل الى القذافي وزمرته خشية منه وسوء تقدير انه اقوى من الحق.
8 الذين وضعوا ايديهم في ايدي القذافي وزادوه قوة على قوته ضد المعارضة في ليبيا وخارجها. 

لا لن ننساكم ياشهداء السابع من إبريل


الثلاثاء، 9 أبريل 2013

لابد من احترام الرأي الاخر ياساتذه




ما رأيكم في كلام راسموسن رئيس الحلف الاطلسي



  تصريح لراسموسن رئيس الحلف الاطلسي :-
" الانصياع للدولة او المواجهة ""
راسموسن السلطات في ليبيا تستهلك الوقت على الأرض وملف حقوق الأنسان يزداد سؤاً كل يوم قواتنا على الارض اتخذت مواقعها .

طائرات بدون طيار وجودة في السماء الليبية ورفعنا أعدادها وهي من ستبدا الخطوة الاولى داخل المدن والعمليات في ليبيا .

لدينا مهابط سرية في ليبيا .

نستسيغ معلوماتنا من منظمات الحقوقية ومراكز الشرطة والمستشفيات والأسرى في السجون .

ولكي احافظ على وقت الجميع اما الأمتثال للسلطة الحاكمة في ليبيا وهي السلطة الشرعية الوحيدة أمامنا ، والا سنبدا عملية كبيرة وموسعة للأعتقال المليشيات والقضاء على المجموعات المسلحة .

لا يوجد في قرار الامم المتحدة ما يتعارض وعملياتنا البرية

لن نسمح بتحول دولة تملك قرابة 2000 كيلو متر على المتوسط وتحد ستة دول افريقية ، بأن تكون محكومة من مليشيات ومجموعات مسلحة وتنشر الفوضى بهذه الطريقة .

ليس لدي للمليشيات الا شيئين اما تسليم المتورطين للدولة والانصياع لها او المواجهة معنا على الارض .

نبلغكم بموعد العمليات قريباً أسف لا استطيع اخذ اسئلتكم في الوقت الحالي واعدكم بمؤتمر صفحي فور اتخاد موعد العمليات


الأحد، 7 أبريل 2013

دائما يخطئ الناس ويطالبون الاحزاب بان تطبق الشريعة الاسلامية في حين ان من يحدد الدستور هي لجنة الدستور وليس الاحزاب السياسية


يجب ملاحظة ما يلي اولا الدستور لا ينص على العقوبات وانما هذا شغل السلطة القضائية ولكن يقول في الفقرة ان الاسلام دين الدولة ومنه يستمد الدستور. 
الدستور عبارة عن تعريف وتحديد واعلان عن صلاحية وشكلية العلاقات بين السلطات الثلاث وبين اعضاء السلطات الثلاث السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وبين هذه السلطات الثلاث والشعب. فالكثير من التاس يخطئوون بقولهم للاحزاب بان يطبقوا الشريعة, وانما الاحزاب ليس لها حق تكوين الدستور, وانما هو خاصية لجنة الدستور التي ستكلف به. انظر في الدستور جيدا تجد انه عبارة عن اشياء لا يمكن لايت احد من الشعب ان يخالفها او يعارضها, وذلك لانها مكتوبة بطريقة مرضية للجميع. فاولا نظام الحكم وكيف يكون جمهوري او ملكي او فدرالي او ما الى ذلك كما يتفق عليه الشعب في الاستفتاء الاول. في حين ان مواده الاخرى كلها تنظم العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزاء واعضاء البرلمان المنتخبين والحفاظ على حقوق الناس والعامة والخاصة وذوي العاهات والكهول والحريات. والحكم المحلي والمالية والجيش الذي بنص الدستور يجب ان يكون تحت الرئيس مباشرة . و و و امثلة كثيرة . ضمان حقوق الانسان وحقوق المواطنة لكل مواطن والحريات وضمان الامن والامان. ....... الخ.

بشير رجب

ماهو الفرق بين النظام الرئاسي والنظام النيابي والنظام البرلماني والنظام الجمهوري


النظام البرلماني:
النظام البرلماني هو نوع من انواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.
يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.
ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وابداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له ان يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة لذلك قيل ان رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة الا جانبها الاسمي اما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الادارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة ان (الملك يسود ولا يحكم).
فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل الى القارة الاوروبية في القرن التاسع عشر ارسيت قواعده في فرنسا بين عامي (1814-1840م) أي تحت الملكية واعتمدته بلجيكا عام (1831م) وهولندا في نهاية القرن التاسع عشر وكذلك النرويج والدنمارك والسويد بين عامي (1900م-1914م) وكانت فرنسا في عام 1875م الدولة الاولى في العالم التي ارست جمهورية برلمانية.
أي أن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من السلطات الفعلية ساعدت في الإبقاء على ظاهر ملكي لنظام هو في الحقيقة نظام ديمقراطي، وبعد حرب 1914م انتشر النظام البرلماني في دول أوروبا الوسطى والجديدة التي انشاتها معاهدة فرساي.
ويختلف الفقهاء حول الاختصاصات لرئيس الدولة، وذلك لتكليف البرلمان الاختصاصات الرئيسية للوزراء، ونستدل على بعض الآراء لهذه المهام في النظام البرلماني.
الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي اخر ان اشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.
لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الاساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الامر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين الى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم الى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة اثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الاصوات.
لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.
ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة اعضائها والاحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.
وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية الى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أومجلس الشورى أو حل البرلمان.
النظام الرئاسي:
إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الامريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الامريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الامريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.
لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لانه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني او في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن ارادة غير ارادته مثل ذلك عندما دعا الرئيس الامريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) الى اجتماع وكان عددهم سبعة اشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا ان رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) لذلك نرى ان رئيس الدولة الامريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس الى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين. اما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة اساسية عن علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالدول الاجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الاجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الامريكية هو الدبلوماسي الاول. لذلك اصبح من المهم جداً في الانظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي ان يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً او غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية.
ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند اليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا ان نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على انصاره حزبياً في البرلمان والسعي الى تكوين اغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
الانظمة النصف رئاسية
ان النظام الذي ارساه الاصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م باقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون الغاء الاطار البرلماني وانظمة برلمانية اخرى مارست او تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل المانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب (موريس دوزجيه) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو ان النظام النصف رئاسي اقرب الى النظام البرلماني منه الى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسؤولة سياسياً امام البرلمان اي ان هذا الاخير يسوغ له ان يرغم -عبر التصويت على حجب الثقة- رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الاخير. الفارق الاساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن ان يكون منتخباً من قبل البرلمانيين او عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الامريكية انها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب الى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.
نظرية النظام النصف رئاسي
سبعة بلدان في الغرب عاشت تجربة دستور تنص احكامه على انتخاب رئيس بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة كما في النظام الرئاسي وعلى رئيس الحكومة ان يقود حكومة يمكن للنواب عزلها كما في النظام البرلماني في هذه البلدان لم يستمر ويثبت هذا النظام طويلاً في المانيا وويمار ازاحها الاعصار الهتلري في البرلمان طبق فيها منذ ثمانية عشر شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية في امكنة اخرى عمل بهذا النظام دون اهتزازات منذ عشرين عاماً في فرنسا وثلاثين عاماً في فنلندا.
الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها في فرنسا فرئيس الدولة هو منظم اكثر منه حاكم يمكنه اعادة القوانين امام البرلمان لدراستها من جديد ويمكنه حل الجمعية الوطنية وحتى اللجوء الى الاستفتاء ويمكنه ان يختار رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قادر على الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لكنه لا يشارك بنفسه في التشريع والحكم الا في حالتين عبر تعيين كبار الموظفين وفي حالة الظروف الاستثنائية.
وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بحيث نتردد في وصفه بالمنظم فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان أو عندما يدعو أحد المجلسين أو كليهما للانعقاد في جلسة غير اعتيادية أو لتوجيه رسالة للنواب واعضاء مجلس الشيوخ ويملك صلاحية الإعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء واللجوء الى استفتاء تطلبه اغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته كرئيس دولة رمزي بحت.
غير أن النظام الفرنسي يبقى برلمانياً فرئيس الوزراء والوزراء يشكلون وزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي يستطيع ارغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم اذا لم تحصل على أغلبية أصوات الجمعية الوطنية إن أهمية الأغلبية الديجولية منذ عام 1962م اخفت هذه المشكلة واذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي ميزت الجمهوريتين السابقتين فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي على نحو مختلف جداً عنه اليوم. يتميز النظام السياسي الفرنسي بالميزة الثانية وهي ميزة الاغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ عام 1962م ايضاً ميزة التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لرئيس الدولة الذي يقيم وحده وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والميزة الأخرى أن الرئيس هو زعيم الأغلبية ورئيس الوزراء نفسه الأركان للرئيس.
إن أعجب ما في هذه الميزات يتعلق بتحول منظومة الأحزاب حتى عام 1955م عرفت احزباً متعددة ضعيفة قليلة التنظيم تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة وبصورة عامة موجهة نحو الوسط ومنذ عام 1962م تجمعت الاحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخر يساري وهذا يسمى (ثنائية الأقطاب) وهذا ما يشكل جوهر الأغلبية البرلمانية.

abdo_sa2011@yahoo.com‏

المجلس الوطني الانتقالي : الاعلاني الدستوري


المجلس الوطني الإنتقالي: الإعلان الدستوري

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بسم الله الرحمن الرحيم
الإعلان الدستوري
إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.
وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.
 الباب الأول: أحكام عامة
 مادة ( 1 )
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.
مادة ( 2 )
يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
مادة ( 3)
يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية :
طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.
مادة ( 4 )
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.
مادة ( 5 )
الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة ( 6 )
الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى .
 الباب الثاني: الحقوق والحُريات العامة
 ماده ( 7 )
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.
مادة ( 8 )
تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
مادة ( 9 )
يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.
مادة ( 10 )
تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة (11)
للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن .
مادة ( 12 )
لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 13)
للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 14 )
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.
مادة ( 15 )
تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .
مادة ( 16 )
الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.
ا لباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
 مادة ( 17 )
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.
مادة (18)
* يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس .
* ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.
مادة ( 19 )
يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها” .
مادة ( 20)
يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.
مادة ( 21 )
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة، أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضويتـه، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً .
مادة ( 22 )
لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.
مادة ( 23 )
مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.
مادة ( 24 )
* يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً – أو حكومة مؤقتة- ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
* رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي –أو الحكومة المؤقتة.
مادة ( 25 )
يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة ( 26 )
يتولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
مادة ( 27 )
تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .
مادة ( 28 )
يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.
مادة ( 29 )
يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
مادة ( 30 )
* قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
* بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
1- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
3- الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
* يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير.
* يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
* يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.
* يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:
1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
* يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
* يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.
* تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.
* تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
* يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
* · بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.
الباب الرابع: الضمانات القضائية
مادة ( 31 )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .
مادة ( 32 )
* السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
* يُحظر إنشاء محاكم استثنائية .
مادة ( 33 )
* التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
* يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
الباب الخامس
أحكام ختامية
ماده (34 )
تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.
مادة ( 35 )
يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
مادة ( 36 )
لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة ( 37 )
يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/ 08/2011 ميلادية

المجلس الوطني الإنتقالي: الإعلان الدستوري

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بسم الله الرحمن الرحيم
الإعلان الدستوري
إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.
وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.
 الباب الأول: أحكام عامة
 مادة ( 1 )
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.
مادة ( 2 )
يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
مادة ( 3)
يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية :
طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.
مادة ( 4 )
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.
مادة ( 5 )
الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة ( 6 )
الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى .
 الباب الثاني: الحقوق والحُريات العامة
 ماده ( 7 )
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.
مادة ( 8 )
تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
مادة ( 9 )
يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.
مادة ( 10 )
تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة (11)
للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن .
مادة ( 12 )
لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 13)
للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 14 )
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.
مادة ( 15 )
تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .
مادة ( 16 )
الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.
ا لباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
 مادة ( 17 )
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.
مادة (18)
* يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس .
* ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.
مادة ( 19 )
يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها” .
مادة ( 20)
يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.
مادة ( 21 )
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة، أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضويتـه، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً .
مادة ( 22 )
لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.
مادة ( 23 )
مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.
مادة ( 24 )
* يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً – أو حكومة مؤقتة- ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
* رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي –أو الحكومة المؤقتة.
مادة ( 25 )
يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة ( 26 )
يتولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
مادة ( 27 )
تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .
مادة ( 28 )
يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.
مادة ( 29 )
يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
مادة ( 30 )
* قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
* بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
1- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
3- الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
* يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير.
* يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
* يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.
* يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:
1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
* يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
* يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.
* تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.
* تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
* يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
* · بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.
الباب الرابع: الضمانات القضائية
مادة ( 31 )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .
مادة ( 32 )
* السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
* يُحظر إنشاء محاكم استثنائية .
مادة ( 33 )
* التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
* يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
الباب الخامس
أحكام ختامية
ماده (34 )
تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.
مادة ( 35 )
يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
مادة ( 36 )
لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة ( 37 )
يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/ 08/2011 ميلادية