الأحد، 6 يناير 2013

ان حزب الاستقلال المحافظ يؤيد مسودة قانون العزل السياسي ويضيف عليها ما اوردناه في أ و ب:


التاريخ/8/12/2012
رقم اشاري :0001151

الى حضرة السادة والسيداة / اعضاء المؤتمر الوطني
يتسلم بيد / سكرتير المؤتمر الوطني العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسودة قانون العزل السياسي
ان حزب الاستقلال المحافظ يؤيد مسودة قانون العزل السياسي ويضيف
عليها ما اوردناه في أ و ب:
أ- تعليل بدأ العزل السياسي من 1969 وليس من 1977:
فالقذافي أقام محاكم "من اين لك هذا" وحاكم كل رجالات العهد الملكي وعزلهم سياسيا. وليس من العدل ان نترك رجالاته من غير محاكمة وبدون عزل سياسي. اضف الى ذلك الاحداث التي وقعت في ليبيا من قمع المعارضين للقذافي وكيف كبت حرية الرأي. ففي سنة 1970 اسس ندوة الفكر الثوري على غرار الثورة الثقافية الصينية, حيث لم يسمح لاي فكر من الافكار سوى كتابه الاخضر. وفي 1973 خطب في زوارة واقر النقاط الخمسة التي سلبت الشعب الليبي من حرياته في التظاهر والتعبير وكبل الشعب بتأسيس اللجان الثورية واللجان الشعبية التين كانا رئتية التين يتنفس بهما دولته. وقتل الضباط وملاحقتهم ومن ضمنهم العقيد بوليفة في سنة 1975 .  ثم قتل المعارضين في أحداث 7 ابريل 1976 التي قتل فيها المعارضين بمحاكم عسكرية ثم استمر في قبل المعارضين من الشعب والطلبة كل سنة في 7 ابريل. فكل من كان معولا لتطبيق رغبات القذافي آنذاك يجب ان يعزل سياسيا. والسبب في ذلك هو ان هؤلاء الناس قد اشربوا حب القذافي وحب الدم وانهم مهما تغيروا لا زال فيهم الولاء لرئيس المافيا. زد على ذلك ليس كل من عارض القذافي معارضا وانما قد يكون عارضه بسبب كسب او اقالته من وظيفة او سحب كرسيه.
ب- يجب ان يشمل قانون العزل السياسي كل من انسحب من ميثاق مؤتمر المعارضة 2005, لرفضهم بند ينص على تنحي القذافي من الحكم. وتعليل ذلك ان من انسحب رأي ان القذافي ولي امره ويجب عزله سياسيا. ونخص بالذكر الاخوان المسلمين كافراد وحزب, وبعض المعارضين الذين فاوضوا حكومة القذافي ورجعوا الى ليبيا قبل 17 فبراير 2011.

مـــــــــــــــــادة رقم (1)
يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع...
المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية:

كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين .
كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة .
كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات .
كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك علي مستوى الشعبيات .
كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية سواء انشق ام لم ينشق ولا يعذر بجهله ولو انشق في 17 فبراير .
كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام .
كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي .
كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم .
كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة .
كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات .
كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات .
كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي .
كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة .
كل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مديرا لإدارة بجهاز الأمن الخارجي .
كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الإتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري .
كل من عمل برئاسة الأركان للجيش .
كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني
كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني .
كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديات


مـــــــــــــــــادة رقم (2)


تسر أحكام المادة الأولي علي كل من قام النائب العام بالادعاء عليه لمشاركته بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
مـــــــــــــــــادة رقم (3)


كل من يخالف هذا القانون ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الأولي تباشر النيابة العامة رفع الدعوى ضده تلقائيا أو بناءا علي بلاغ يقدم إليها متي توفر ضد المتهم أدلة جدية وترفع الدعوى أمام محاكم الجنايات التي يقع بدائرتها ويكون للنيابة العامة وقاضي التحقيق جميع السلطات المخولة لها في قانون الإجراءات الجنائية دون قيود .


مـــــــــــــــــادة رقم (4)


يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار وحرمانه من تولي الوظائف العامة في الدولة .


مـــــــــــــــــادة رقم (5)


تحدد المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى علي أن يكون خلال 15 يوم من تاريخ رفعها ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل ويجوز له الاستعانة بمحامي ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولا تزيد كل مرة عن أسبوع .


مـــــــــــــــــادة رقم (6)


إذا لم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة ولم يرسل محامي نائبا عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم في غيبته ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره .


مـــــــــــــــــادة رقم (7)


علي كل لجان الانتخابات بمختلف أنواعها إحالة الأمر إلي النيابة العامة في حالة ثبت لديها قيام أحد المحظور تسجيلهم وفق هذا القانون بالتسجيل ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة كل من اشترك أو ساعد في تسجيل لأشخاص ليس لديهم الحق في ذلك .


مـــــــــــــــــادة رقم (8)


لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين من الجرائد الوطنية لمرتين خلال أسبوع من صدور الحكم .


مـــــــــــــــــادة رقم (9)
يبدأ سريان هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه

هذا ويطالب حزب الاستقلال المحافظ بتطبيقه كما هو وبعد اقراره من المؤتمر الوطني.
عاشت ليبيا حرة  ......... والمجد للشهداء
عن حزب الاستقلال المحافظ :
بشير رجب الاصيبعي  رئيس الحزب
عمران غنية  مستشار قانوني
عبد المنعم السويحلي مدير الحزب
جمال بيدة مدير مكتب الحزب
عبدالسلام قربع منسق الحزب


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق