الخميس، 12 أكتوبر 2017

تعديل الدستور الليبي المعدل من الملكية الى الجمهورية (2012)


الى السيد/ رئيس بعثة الامم المتحدة
السادة/ أعضاء لجنة الحوار
السادة/ لجنة الدستور
السادة / أعضاء المجلس الرئاسي
السادة/ أعضاء البرلمان
السادة اعضاء مجلس الدولة
نحيل اليكم طيه مقترح حزب الاستقلال المحافظ الليبي فيما يتعلق بمشروع تعديل دستور 1963 كمقترح  لدستور دائم للدولة الليبية .
آملين ان يلقى هذا المقترح اهتمامكم وعنايتكم .
  

مقارنة بين النص الاصلي والنص المعدل 2012 لدستور ليبيا
رقم المادة
النص الاصلي
النص المعدل

دستـور لـيبيـا

أصدرته  "الجمعية الوطنية الليبية" في 7 أكتوبر 1951


مقترح تعديل دستـور لـيبيـا
الذي أصدرته  "الجمعية الوطنية الليبية" في 7 أكتوبر 1951
وألغاه الإنقلابيون في أول سبتمبر 1969









نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزّان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية وطنية تأسيسية بإرادة الله .
بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد (1) بيننا تحت تاج الملك محمد ادريس المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به هذه الجمعية الوطنية التأسيسية ملكا دستوريا على ليبيا .
وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام .

وبعد الاتكال على الله مالك الملك ، وضعنا وقررنا هذا الدستور للمملكة الليبية المتحدة (2)

دستـور لـيبيـا ثورة 17 فبراير
السادة والسيادات/  الشعب الليبي
الى/ لجنة الدستور
الى/ المؤتمر الوطني العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهو عبارة عن
تعديل الدستور الذي
أصدرته  "الجمعية الوطنية الليبية" في 7 أكتوبر 1951
وألغاه الإنقلابيون في أول سبتمبر
المادة (3)


المادة (3)
 المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية .

وتزيد البند الثالث :
(3)
عدل اسم الدولة الى ( الجمهورية الليبية ) بموجب قرار لجنة الدستور لسنة 2012
الفصـل الأول
شكل الدولة ونظام الحكم فيها
المادة (2)
المادة (2)
ليبيا دولة ملكية وراثية ونظامها نيابي وتسمى " المملكة الليبية " .


المادة (2)
ليبيا دولة جمهورية ويكون فيها الحكم بالتناوب والتسليم السلمي للسلطة ونظامها نيابي وتسمى " الجمهورية الليبية" "  


المادة (3)
المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية .

المادة (3)
الجمهورية الليبية جزء من العالم اجمع وهي جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية .



المادة (4)
حدود المملكة الليبية هي :
شمالا : البحر الأبيض المتوسط .
شرقا : الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان .
جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .
غربا : تونس و الجزائر


المادة (4)
حدود الجمهورية الليبية هي :
شمالا : البحر الأبيض المتوسط .
شرقا : جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان .
جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .
غربا : تونس و الجزائر


المادة (5)
الإسلام دين الدولـة .
المادة (5)
الإسلام دين الدولـة ومنه يستمد الدستور.
الفصـل الثانـي

حقوق الشعب

المادة (20)
تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .


المادة (20)
تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون او بحكم قضائي.

المادة (23)
حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون .
المادة (23)
حرية الاعلام والصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون . ويخضع لاحكام القذف والتشهير.

المادة (25)
حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون .
المادة (25)
حق الاجتماع والتظاهر السلمي مكفول في حدود القانون .


المادة (30)
التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية .

المادة (30)
التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . مجانية التعليم لكل مواطن ليبي.
الفصـل الرابـع

السلطات العامة

المادة (41)
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة . ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة (41)
السلطة التشريعية يتولاها الرئيس بالاشتراك مع مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب. ويصدق الرئيس بالاشتراك مع مجلس الأمة . ويصدر الرئيس القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة (42)
السلطة التنفيذية يتولاها الملك على حدود هذا الدستور .

المادة (42)
السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الوزراء والوزراء نيابة عن الرئيس على حدود هذا الدستور.

المادة (43)
السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملك .

المادة (43)
السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وحكم القضاء ملزم للجميع بما فيهم اٍلرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.
الفصـل الخامـس

المُـلـك

المادة (44)
مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فان السيادة أمانة الأمة للملك محمد ادريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة .
المادة (44)
مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فان السيادة أمانة الأمة لمن ينتخبه الشعب الليبي لرئاسة الجمهورية وللبرلمان لمدة اربعة سنوات وفي نهايتها تجرى الانتخابات لمن يرغب في التصدر لرئاسة الجمهورية او عضوية البرلمان او رئاسة الحكومة التنفيذية.

المادة (45)
عرش المملكة وراثي طبقا للأمرين الملكيين الصادرين في 22 من صفر 1374هـ ، و 25 من ربيع الثاني 1376هـ .
ويعتبر كل من هذين الأمرين المنظمين لوراثة العرش ذا صبغة دستورية .
المادة (45)
والسلطة تسلم لمن ينتخبه الشعب لفترة اربعة سنوات وهكذا دواليك. ولا توكل رئاسة الوزراء او رئاسة الدولة الا لفترتين متتاليتين لشخص واحد. ولا يجوز ان تكون وراثية

المادة (46)
في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعيين خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل . ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية . وان كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الملك .
المادة (46)
في حالة وفاة رئيس الدولة لعدم وجود من يخلف الرئيس أو لعدم تعيين نائبا له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعيين رئيسا في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل . ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية . وان كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الرئيس.

المادة (47)
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي  من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها  "
المادة (47)
قبل أن يباشر الرئيس سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي  من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها 

المادة (48)
يجوز للملك إذا أراد التغيب عن ليبيا أو حدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتا من ممارسة سلطاته الدستورية أن يعين نائبا عنه أو أكثر للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي يرى الملك تفويضها إلى من ينوب عنه .
المادة (48)
يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حالة مرضه او سفره او حدوث أي طارئ لمدة لا تتجاوز تسعون يوما


المادة (49)
سن الرشد للملك تمام ثمانية عشر عاما هلاليا .
المادة (49)
سن الرشد للرئيس تمام اربعين عاما.

المادة (50)
إذا كان الملك قاصرا أو إذا حدث ما يعوقه أو يمنعه من ممارسة سلطاته الدستورية ولم يتمكن بنفسه من تعيين نائب أو أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين وصيا أو مجلس وصاية للقيام بواجبات الملك وممارسة حقوقه وسلطاته إلى أن يبلغ سن الرشد أو إلى أن يصبح قادرا على ممارسة سلطاته . وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع ، أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو مجلس الوصاية .

المادة (50)
في حالة استمرار الرئيس عن عدم قيامه بمهامه بعد التسعين يوما يتم الرجوع الى مجلس النواب والشيوخ لاختيار رئيس الدولة او بتكليف نائب الرئيس بالاستمرار في مهامة الى حين انتخاب الرئيس الجديد.


المادة (52)
من حين وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين الدستورية يزاول مجلـس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية .
المادة (52)
من حين وفاة الرئيس إلى أن يؤدى النائب اليمين الدستورية يزاول مجلـس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الرئيس الدستورية باسم الأمة الليبية.


المادة (53)
لا يتولى الوصي أو عضو من أعضاء مجلس الوصاية منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها  وأن أكون مخلصا للملك "
أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك .
المادة (53)
لا يتولى نائب الرئيس الرئاسة منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :

" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها  وأن أكون مخلصا لله ثم للدستور"


المادة (54)
لا يجوز للوزير أو أي عضو في هيئة تشريعية أن يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. وإذا كان نائب العرش عضوا في هيئة تشريعية فلا يشترك في أعمال تلك الهيئة أثناء قيامه بنيابة العرش .
المادة (54)
تلغى


المادة (55)
في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب المادة 50 ، أو اذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أعماله كوصي أو كعضو في مجلس الوصاية فلمجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بالشروط المذكورة في المواد 51 و 53 و 54 ، واذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع . أما اذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو عضو مجلس الوصاية .
المادة (55)
تلغى


المادة (56)
تعين مخصصات الملك والبيت المالك بقانون . ولا يجوز نقصها في مدة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من مجلس الأمة . ويحدد القانون مرتبات وأوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك .
المادة (56)
تعين مخصصات الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واعضاء البرلمان بقانون . وهي قابلة للزيادة او النقصان في مدة حكمهم بقرار من مجلس الأمة.

المادة (57)
تنظم بقانون قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الخاصة الملكية أو ضدها .
المادة (57)
تنظم بقانون قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الرئاسة أو ضدها .

المادة (58)
الملك هو الرئيس الأعلى للدولة .
المادة (58)
الرئيس هو الرئيس الأعلى للدولة.

المادة (59)
الملك مصون وغير مسئول .
المادة (59)
الرئيس مصون ومسئول امام البرلمان والقضاء.

المادة (60)
يتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وهم المسئولون .
المادة (60)
الرئيس مصون ومسئول امام البرلمان والقضاء.


المادة (61)
لا يتولى الملك عرشا خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة .
المادة (61)
لا يتولى الرئيس رئاسة خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة .


المادة (62)
الملك يصدق على القوانين ويصدرها .
المادة (62)
الرئيس يصدق على القوانين ويصدرها بعد عرضها على وموافقة البرلمان.

المادة (63)
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
المادة (63)
الحكومة التنفيذية نضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها بموجب موافقة البرلمان.

المادة (64)
إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللملك الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور . وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون .
المادة (64)
إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللرئيس الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور . وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون .

المادة (65)
يفتتح الملك دورات مجلس الأمة ويفضها ويحل مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة ان يجمع المجلسين معا لبحث أمر هام .
المادة (65)
يفتتح الرئيس اول دورة لمجلس الأمة ويفضها وليس له الحق في حل مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة ان يجمع المجلسين معا لبحث أمر هام.

المادة (66)
للملك أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين، ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي .
المادة (66)
للرئيس أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين، ويعلن الرئيس فض الاجتماع غير العادي.

المادة (67)
للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوما ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .
المادة (67)
تحذف


المادة (68)
الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتشتمل الجيش وقوات الأمن .
المادة (68)
الرئيس هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في الجمهورية الليبية ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتشتمل الجيش وقوات الأمن.

المادة (69)
يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة.
المادة (69)
يعلن الرئيس الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة .

المادة (70)
الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة .
المادة (70)
الرئيس يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ في حالة حدوث حدث طارئ يضر بمصلحة المواطن والوطن على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقررها او الغائها ، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة.


المادة (71)
الملك ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف. أما إنشاء الرتب المدنية فمحظور .

المادة (71)
الرئيس ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف. أما إنشاء الرتب المدنية فمحظور .

المادة (72)
الملك يعين رئيس الوزراء وله ان يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .
المادة (72)
البرلمان ينتخب رئيس الوزراء ويصدق على باقي الوزراء وله ان يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء.

المادة (73)
الملك يعين ويقيل الممثلين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه .
المادة (73)
الرئيس يعين ويقيل الممثلين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه .

المادة (74)
الملك ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقا لأحكام القانون .
المادة (74)
تلغى.


المادة (75)
تسك العملة باسم الملك وفقا للقانون .
المادة (75)
تسك العملة باسم الجمهورية الليبية وفقا للقانون .

المادة (76)
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الملك .

المادة (76)
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الرئيس

المادة (77)
للملك حق العفو وتخفيف العقوبة .

المادة (77)
للرئيس حق العفو وتخفيف العقوبة بعد موافقة مجلس الامة.

الفصـل السادس

الـوزراء

المادة (78)
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .

المادة (78)
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى البرلمان تعيينهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .


المادة (80)
للملك أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة .

المادة (80)
للبرلمان الحق أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة .


المادة (82)
لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك .

المادة (82)
لا يلي الوزارة من كان وزيرا او تقلد منصبا في عهد القذافي .


المادة (85)
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون . ويعين رئيس الوزراء ويعفى من منصبه بأمر ملكي، أما الوزراء فيكون تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمراسيم يوقعها الملك ورئيس الوزراء .

المادة (85)
توقيعات الرئيس في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون. وينتخب رئيس الوزراء من قبل الشعب ويعفى من منصبه بسحب الثقة منه عن طريق البرلمان او انتهاء فترة الحكم ، أما الوزراء فيكون تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمراسيم يوقعها البرلمان ورئيس الوزراء .

الفصـل السابع

مجلس الأمة
الفرع الأول
مجلس الشيوخ

المادة (94)
يؤلف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضوا يعينهم الملك .

المادة (94)
يؤلف مجلس الشيوخ من مائة عضوا بالانتخاب .


المادة (97)
يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ ، وينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عليها ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين .

المادة (97)
يعين رئيس مجلس الشيوخ بالانتخاب الداخلي، كما ينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الشعب  تصديق من مفوضية الانتخابات المستقلة عليها ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين .


المادة (98)
مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات، ويجدد اختيار نصف الشيوخ كل أربع سنوات، ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه.

المادة (98)
فترة العضوية في مجلس الشيوخ اربعة سنوات،ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة ترشحه لفترة اخرى ولا يجوز ان يترشح اكثر من فترتين.

الفرع الثاني

مجلس النواب

المادة (100)
يؤلف مجلس النواب من أعضاء يجرى انتخابهم بالاقتراع السري العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب .

المادة (100)
يؤلف مجلس النواب من أعضاء يجرى انتخابهم بالاقتراع السري المباشر العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.

المادة (101)
يحدد عدد على أساس نائب واحد عن كل عشرين ألفا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه .

المادة (101)
يحدد عدد على أساس نائب واحد عن كل ثلاثين ألفا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه .

المادة (102)
الانتخاب حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون، ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون .

المادة (102)
الانتخاب حق لليبيين البالغين ثمانية عشر سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون، ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون .

الفرع الثالث

أحكام عامة للمجلسين

المادة (110)
قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ وعضوية والنواب عملهم يقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات اليمين الأتية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ".
المادة (110)
قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ وعضوية والنواب عملهم يقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات اليمين الأتية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللشعب ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ".

المادة (133)
يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه الا بطلب من رئيسه .
المادة (133)
يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه الا بطلب من رئيسه .


المادة (136)
للملك خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد ، فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه . فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه.

المادة (136)
للرئيس خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد ، فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه . فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه.


المادة (138)
للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بالميزانية أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب
المادة (138)
للرئيس ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بالميزانية أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فاقتراحه لمجلس النواب .

الفصـل التاسـع

النظام المالي

المادة (162)
في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بموجب مرسوم ملكي اعتمادات شهرية مؤقتـة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .

المادة (162)
في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بموجب مرسوم جمهوري اعتمادات شهرية مؤقتـة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة
الفصـل العاشـر

الإدارة المحلية

المادة (176)
تقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الشأن ، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية ، ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس .

المادة (176)
تقسم الجمهورية الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الشأن ، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية ، ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس. ويعين المحافظ بالاتفاق مع اهل المنطقة ولا ينتخب.

الفصل الحادي عشر

أحكام عامة

المادة (196)
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى .

المادة (196)
للرئيس ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ولا يكون هذا التغيير شرعيا الا بعد استفتاء الشعب على التعديلات.


المادة (197)
لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الملكي وبنظام وراثة العرش وبالحكم النيابي وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور.

المادة (197)
لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل نظام الدولة وبالحكم النيابي وبمبادئ الحرية والمساواة وحقوق الانسان التي يكفلها هذا الدستور.

الفصل الثاني عشر

أحكام انتقالية وأحكام وقتية

المادة (201)
إلى أن يصدر قانون الإدارة المحلية تقسم المملكة الليبية إلى عشر وحدات إدارية رئيسية تسمى بقرار من مجلس الوزراء . ويرأس كل منها موظف يعين بمرسوم ملكي .

المادة (201)
إلى أن يصدر قانون الإدارة المحلية تقسم الجمهورية الليبية إلى عشر وحدات إدارية رئيسية تسمى بقرار من مجلس الوزراء . ويرأس كل منها موظف يعين بمرسوم جمهوري .

انتهى
انتهى
انتهى

عن لجنة الاشراف
رئيس  الحزب : بشير رجب الاصيبعي
المستشار القانوني: عثمان غنية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق