الثلاثاء، 1 مايو 2012

قانون الحزب ولائحته الداخلية (للتعديل)

نرجوا من اعضاء الحزب كتابة التعليق او الصيغة المصححة لما يروها في الاسفل وشكرا:
 الفصل الأول
تسمية الحزب ورمزه و مبائه و وسائل عمله
المادة 1:
يحمل الحزب اسم ( حزب الاستقلال المحافظ ) ورمزه الوحدة الوطنية .
المادة 2 :
المقر الرئيسي لحزب الاستقلال المحافظ  العنوان التالي : طرابلس _ شارع الصريم كما يمكن تغير هذا المقر متى دعت الضرورة لدلك بقرار من الجمعية العمومية  للحزب .
المادة 3 :
يتمثل المبدأ الأساسي الذي يستند عليه الحزب فالمحافظة على المطالب الشرعية للشعب الليبي التي عبر عنها في ثورة 17 فبراير والتي من بينها :
1 : المحافظة على الهوية الوطنية والموروث الثقافي والحضاري للشعب الليبي و التشبث المتواصل بالقيم و التعاليم الشريعة الإسلامية  السامية .
2 : المحافظة على حقوق المواطنة .
3 : تعزيز مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان في ليبيا .
4 : الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها .
5 : مؤزرة الاتجاه السياسي المحافظ في البلاد .
6 : تكريس الحرية في الرأي والتعبير ، وترسيخ دولة الحق والقانون و المؤسسات .
7 :  إرساء أسس معرفية وتعليمية ، ترفع من مستوى الثقافي والعلمي للمواطن الليبي وتصون كرامته وتحصنه من الاستغلال ومن استلاب الهوية .
المادة 4 :
يعتمد الحزب لتحقيق أهدافه جميع الوسائل المشروعة ، في إطار القوانين الجاري بها العمل ، بما في ذلك التعاون مع الهيئات والمنظمات والأشخاص من أجل تحقيق أهداف مشتركة تخدم المصلحة العليا للبلاد .

الفصل الثاني :
العضوية
أ : شروط العضوية
المادة 5 :
يكون عضوا في حزب الاستقلال المحافظ كل شخص ، ذكر أو أنثى يؤمن بمبادئ الحزب و أهدافه ، وتتوفر  فيه الشروط التالية :
1 : أن يكون ليبي الجنسية .
2 : أن يكون قد بلغ السن القانونية في ذلك .
3 : أن يكون متمتع بحسن السيرة والسلوك .
4 : أن لا يكون منخرطا في حزب سياسي أخر أو أي تنظيم يتعارض مع مبادئ الحزب وأهدافه أو أي تنظيم أخر مخالف للقوانين المعمول بها في ليبيا .
ب : حقوق الأعضاء و واجابتهم
المادة 6 :
يلتزم كل عضو في الحزب بالإخلاص لرسالته ومبادئه وأهدافه ، وبالتقيد بنظامه الأساسي ولوائحه الداخلية التنظيمية ، وبإحترام قراراته .
المادة 7  :
يعمل كل عضو في الحزب ضمن الفريق الذي يتم إلتحاقه بعضويته ، وفي إطار الدائرة التي ينتمي إليها . ويمارس كل عضو نشاطه في نطاق الضوابط التي تحددها أنظمة الحزب ولوائحه .
المادة 8 :
يلتزم كل عضو أن يؤدي واجب الانخراط و الاشتراك في الحزب .
المادة 9 :
يتم إسناد المسؤوليات في إدارات الحزب ومكاتبه على أساس الاختيار الديمقراطي القائم على الانتخاب ، وطبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه .
كما يشترط في العناصر القيادية في الحزب أن يكونوا بالغين من العـمر 30 سنة كاملة على الأقل ، ولا يجـوز لعـضـو الحزب أن يتولى مسؤوليات حزبية متعددة في نفس الوقت إلا في الحالات التي تبيحها قوانين الحزب و لوائحه وأنظمته الداخلية .

المادة 10 :
يتم إختيار مرشحي الحزب ، اعتمادا على مبادئ الديمقراطية ، وبناء على قرارات تتخذها اللجان الحزبية المختصة ، حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في كل من النظام الأساسي والنظام الداخـلي ، وتبعـا للوائح التنظـيمية الداخلية التي يقرها المجلس التنفيذي الأعلى .
المادة 11  :
لا يجوز لعضو الحزب أن يتولى مهمة تتعارض مع عضويته في الحزب.
لا يجوز لعضو الحزب أن يتقلد منصبا سياسيا إلا بإذن من المجلس التنفيذي الأعلى .
لا يحق لأي عضو في الحزب أن يبادر باسم الحزب إلى اتخاذ أي موقف أو الإدلاء بأي تصريح إلا في دائرة ما يسمح  به قوانين الحزب وأنظمته و لوائحه وفي نطاق ما تتخذه  الإدارات المسئولة من قرارات .
المادة 12 :
يمكن لكل عضو في الحزب الانسحاب أو التوقف المؤقت أو بصفة نهائية عن أنشطته الحزبية على أن يخبر كتابة مكتب الحزب الذي ينتمي إليه .
المادة 13 :
تنظر إدارة مكتب الحزب المعني في كل طلب يقدم إليه في شأن استقالة من الحزب أو التوقف عن مزاولة النشاط الحزبي وإذا ما تعلق الأمر بمـسئول في إحـدى المكـاتب الحزب أو بعـضو بإحـدى الإدارات الحـزب يحال الطــلب على المجـلس التنفيذي الذي يعود له الأمر في نظر الطلب .

الفصل الثالث
التنظيمات الأساسية  و الوحدات الإدارية
 أولا التنظيمات الأساسية :
 المجالس النوعية والوحدات الإدارية .
المادة 14 :
المجالس النوعية والوحدات الإدارية والمكاتب وحدات أساسية في نظام الحزب ، تؤطر وتنظم الحزب من خلالها أعضاءه .


 1 : المجلس النوعي
المادة 15 :
يشكل المجلس النوعي حسب النشاطات المهنية و الاجتماعية والثقافية للأعضاء ، وتعنى على الخصوص بالنشاطات المشتركة لأعضائها .
المادة 16 :
ينشأ المجلس في نطاق الفرع أو الدائرة ، ولا يجوز  أن يقل أعضاء المجلس عن ثلاثة أعضاء .
يتشكل المجلس النوعي بمبادرة من مكتب الفرع أو من مكتب الدائرة أو من مبادرة أعضائها .
لا يصير المجلس مكتمل التشكيل إلا بعد موافقة مكتب الفرع على إنشائه .
المادة 17 :
للمجلس النوعي مكتب يدير شؤونه ينتخب من بين اعضائه لمدة ثلاث سنوات رئيس ( ة ) ونائب ( ة )
: الدائرة :  2
المادة 18 :
يتشكل للدائرة مكتب إداري حسب التقسيم الانتخابي المعتمد على صعيد كل فرع . وتظم كل دائرة أعضاء الحزب المقيمين بمجالها الترابي ، وتعنى على وجه الخصوص بالحياة اليومية للمواطنين وتقوية أواصر التضامن والتكافل الاجتماعي بينهم .
المادة 19 :
يسهر مكتب الفرع على تشكيل الدوائر وانتخاب مكاتبها .
المادة 20 :
للدائرة مكتب يدير شؤونها ينتخب في اجتماع عام لأعضاء الحزب في الدائرة لمدة سنتين . ويتكون مكتب الدائرة من 3 إلى 5 أعضاء حسب عدد المنتسبين للحزب في كل دائرة .
المادة 21 :
يمارس كل مجلس نوعي نشاطه في إستقلال عن غيره من المجالس ، وتمارس كل دائرة نشاطها في إستقلال عن غيرها من الدوائر ، وهي جميعها مسئولة أمام مكتب الفرع ، وملتزمة بالعمل طبقا لقراراته وتوجيهاته .


ثانيا الوحدات الأساسية  :
 1 : الفروع :
المادة 22 :
الفرع هو الوحدة القانونية في نظام الحزب
يطابق فرع الحزب جغرافيا المجال الترابي لجماعة حضرية أو قروية .
تشكل في جماعات الحضرية التي تظم عدة محلات ، مكاتب للمحلات ومجلس للفرع .
يجوز بصفة استثنائية ، وبعد موافقة المجلس التنفيذي الأعلى ، إحداث أكثر من فرع واحد في نطاق جماعة واحدة أو إحداث فرع واحد لأكثر من جماعة واحدة .
ويضم كل فرع مجموع أعضاء الحزب في مجاله الترابي المؤطرين في مجالس نوعية ودوائر وفي التنظيمات الإدارية والوحدات الأساسية للحزب .
 أ : مجلس الفرع :  
المادة 23 :
    ينعقد مجلس الفرع بصفة عادية كل سنتين ويضطلع بالمهام التالية :
1 : يناقش التقرير الإداري والمالي المقدمين من طرف مكتب الفرع ويصادق عليهما .
2 : طرح القضايا المحلية والتنظيمية والسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وإصدار بشأنها قرارات و توصيات 3 : يحدد التوجهات العامة لنشاط الحزب وبرنامج عمله على المستوى المحلي في إطار مبادئ الحزب وأهدافه ، وفي نطاق قرارات الجمعية العمومية  للحزب والمجلس التنفيذي الأعلى .
4 : ينتخب أعضاء مكتب الفرع .
5 : ينتخب أعضاء لجنة التحقيق والتأديب .
الفصل 24  :
  تتشكل الجمعية العمومية للفرع من :
1 : أعضاء مكتب الفرع .
2 : أعضاء لجنة التحقيق  .
3 : أعضاء مكاتب الدوائر .
4 : أعضاء المجالس النوعية .
5 : منسق شؤون الشباب بالفرع .
6 : منسقة شؤون المرأة بالفرع .
المادة 25 :
  تنعقد الجمعية العمومية للفـرع بدعوة مـن رئيس الفـرع أو من ينوب عنه بناء على قرار يتخذه مكتب الفرع ، أو من المفتش بتكليف من المجلس التنفيذي .
يتم عقد الجمعية العمومية للفرع  بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء في الدورة الأولى ، وبمن حضر في الدورة الثانية التي تنعقد بعد توجيه دعوة جديدة .
 ب : مكتب الفرع
المادة 26 :
تنتخب الجمعية العمومية للفرع أعضاء مكتب الفرع .
يتكون مكتب الفرع من 5 إلى 7 أعضاء حسب عدد المنتسبين في الحزب في كل فرع ، بالإضافة إلى منسق الشباب و منسقة المرأة .
يتشكل مكتب الفرع من مدير ( ة ) المكتب و سكرتارية ، وأمين للصندوق ونائبه ومستشارين .
لا يجوز الجمع بين مدير الفرع و رئيس إحدى الإدارات التنظيمات الأساسية الموازية .
لا يجوز انتخاب مدير الفرع لأكثر من ولايتين متواليتين .
يجتمع مكتب الفرع بصفة منتظمة مرة كل أسبوع بدعوة من مدير ( ة ) الفرع أو بناء على طلب ثلث أعضاء المكتب .
المادة 27 :
يسهر مكتب الفرع على تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية للفرع ، ويقوم بتدبير وتوجيه شؤون الحزب المحلية ، في إطار مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه ، وفي نطاق قرارات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي .
المادة 28 :
إذا انقطع أحد أعضاء المكتب عن القيام بمهامه دون عذر أو سلب غير مقبول يعوض بعد قرار من المكتب بالعضو الذي يلي أخر عضو منتخب من لائحة نتائج التصويت .
إذا فقد المكتب على إثر استقالة أو وفاة أو لأي سبب آخر النصف أو أكثر من أعضائه ، تتم الدعوة إلى الجمعية العمومية للفرع لانتخاب مكتب جديد .


المادة 29 :
إذا أخل المكتب بالتزاماته ، أو انقطع عن مهامه ، أو تجاوز مدة ولايته ، تتم الدعوة بقرار من المجلس التنفيذي إلى الجمعية العمومية  للفرع استثنائي قصد انتخابه .
 ج : مجلس التنفيذي للفرع :
المادة 30 :
يسهر المجلس التنفيذي للفرع على التنسيق النشاط الحزبي داخل الفرع . ويضطلع  بالمهام التالية
1 يناقش التقرير الذي يقدمه مدير فرع الحزب حول نشاط كل من مكتب الفرع والتنظيمات الأساسية في الدوائر و المجالس النوعية  .
2 / يتدارس القضايا المحلية السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية على ضوء جدول الأعمال التي يعدها مركز  دراسات الحزب .
3 / يتداول في برامج العمل المحلية .
المادة 31 :
يتكون المجلس التنفيذي للفرع من
أعضاء مكتب الفرع
رؤساء الدوائر التي تقع داخل نطاق الفرع .
مسيري المجالس النوعية داخل الفرع .
مقرري مركز الدراسات بالفرع .
المادة 32 .
يجتمع مجلس الفرع بصفة منتظمة  مرة كل ثلاث أشهر على الأقل بدعوة من مدير الفرع بناء على قرار يتخذه مكتب الفرع  ويتم إبلاغه لمفتش الحزب .
يمكن للمفتش _ بقرار من المجلس التنفيذي الأعلى _ أن يطلب من مدير الفرع دعوة المجلس التنفيذي للفرع إلى الاجتماع .
د : مركز الدراسات بالفرع :
المادة 33 :
يكون مكتب الفرع لجان للدراسات  يحدد مهامها وتكون مسؤولة أمامه .
تنتخب كل لجنة في أول اجتماع لها مقررا من بين أعضائها يترأس اجتماعها ومقررا مساعدا ينوب عنه حين غيابه .

الفصل الرابع
الهيئات المركزية
أ : رئيس للحزب
 المادة 34 :
 ينتخب الرئيس العام للحزب من الجمعية العمومية بالاقتراع  السري وبأغلبية الأصوات وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
يقدم الترشح بصفة شخصية ولا تقبل النيابة أو التفويض .
المادة 35 :
يضطلع رئيس الحزب بالمهام التالية
1 : يحافظ على كيان الحزب ، ويسهر على الالتزام بمبادئه وأهدافه ، واحترام مقرراته .
2 : يتحدث باسم الحزب في دائرة البرامج المقرر من طرف الجمعية العمومية والخطط المرسومة باسم الحزب .
3 : يرأس مداولات المجلس التنفيذي الأعلى ويسهر على تنفيذ مقرراتها .
4 : يترأس اجتماعات مجلس الرئاسة واللجنة المركزية .
5 : يترأس الجمعية العمومية  في دوراتها .
6 : ينوب عن الحزب أمام السلطة القضائية ويتصرف باسمه في ممتلكاته .
ب : مجلس الرئاسة :
المادة 36 :
يتكون مجلس الرئاسة من أعضاء تصادق الجمعية العمومية  للحزب على تعينهم من رواد الحزب الأولين الذين قدموا جهودا عملية وفكرية ، وواصلوا عملهم في رعاية قيمه ومبادئه و توجهاته ، وحافظوا على المكانة الوطنية التي مثلها حزب الاستقلال المحافظ مند تأسيسه .
المادة 37 :
يسهر مجلس الرئاسة على الحفاظ على قيم الحزب وتوجهاته العقائدية والوطنية والسياسية ويساعد على تكوين شباب الحزب وأطره ، ويساهم في المحافظة على سلامة برنامج الحزب وخططه .
المادة 38 :
يجتمع مجلس الرئاسة كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
ج : المجلس التنفيذي الأعلى
المادة 39 :
يتكون المجلس التنفيذي من
1 / مدير عام الحزب
2 / أعضاء مجلس الرئاسة .
3 / 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للحزب باقتراع سري من بين أعضائه ، ويكون من بينهم على الاقل أثنين من النساء واثنين من الشباب ، ذكورا و إناثا  .
وإذا أسفرت نتيجة الاقتراع عن عدم اكتمال العدد المخصص للنساء أو للشباب أو لهما معا ، فإنه يتم بحكم هذا النظام اللجوء إلى رفع عدد أعضاء المجلس التنفيذي بما يكفي لبلوغ العدد المطلوب تبعا لترتيب إعلان النتائج .
ويشترط في كل من يرغب في الترشح لعضوية المجلس التنفيذي أن يكون قد سبق له أن تحمل المسؤولية داخل تنظيمات الحزب .
المادة 40 :
يضطلع المجلس التنفيذي بالمهام التالية /
1 / تقرر المواقف والسياسة للحزب في نطاق البرنامج المحدد من لدن الجمعية العمومية وحسب قرارات المجلس التنفيذي للحزب .
2 / توجيه إعلام الحزب وصحافته و منشوراته ، وتعين المسئولين عن أجهزة الإعلام والنشر ، وتحدد مهامهم ، وتقيم أعمالهم .
3 / تسهر على تتبع وتوجيه جميع هيئات الحزب و مؤسساته ، وتعين المسئولين عن إدارة الحزب ،وتحدد مهامهم ، وتقيم أعمالهم .
4 / تنظم لجان التفتيش ولجان التنسيق ولجان التحقيق والتأديب ، وتوجه أعمال الفروع والمجالس المحلية والدوائر الحزب ومكاتبها .
5 / تقرر النفقات وتسهر على المداخل المالية للحزب .
6 / تعمل على ربط الصلة مع الأحزاب و المنظمات .
المادة 41  :
يتحمل المجلس التنفيذي المسؤولية بصفة جماعية
يشترط أثناء توزيع المهام بين أعضاء المجلس التنفيذي ألا يشرف أي عضو منها على القطاع الذي يتحمل مسؤولية تسييره .
لا يجوز أن يتحمل أي عضو أكثر من مهمة قطاعية  .
وتطلع  الجمعية العمومية في  الدورة الأولى لانعقاده على قائمة توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المجلس التنفيذي .
المادة 42 :
المجلس التنفيذي مسئول أمام الجمعية العمومية عن تنفيذ مقرراته .
المادة 43 :
يقدم رئيس الحزب أمام الجمعية العمومية خلال دورة الانعقاد تقريرا عن نشاط المجلس التنفيذي وأعمال أعضائه . كما يحيط رئيس الحزب الجمعية العمومية علما بكل شغور في المجلس التنفيذي بسبب فراغ أو استقالة أو انقطاع عن مزاولة المهام دون عذر مقبول .
وتقوم الجمعية العمومية  بعد المصادقة على التقرير بإعادة انتخاب من يملأ الشغور المذكور .
المادة 44 :
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أن يتولى مهمة سياسية كيفما كان نوعها إلا بعد الرجوع مسبقا إلى المجلس التنفيذي لأخذ موافقته الصريحة على ذلك .
المادة 45 :
يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ، ويصبح هذا النظام جزء مكملا للنظام الداخلي للحزب بعد مصادقة الجمعية العمومية عليه في دورته الأولى .
د : المكتب السياسي للحزب :
المادة 46 
يتكون المكتب السياسي للحزب من :
رئيس الحزب .
أعضاء مجلس الرئاسة .
أعضاء المجلس التنفيذي .
مدير صحيفة الحزب و رئيس تحريرها .
المادة 47 :
يضطلع المكتب السياسي للحزب بالمهام التالية :
1 / تدرس السياسة العامة للبلاد وتحدد موقف الحزب  في الشؤون الوطنية الوقتية .
2 / تقدم توجيهات وتوصيات واقتراحات للمجلس التنفيذي في كل ما يتعلق بنشاط الحزب وقضايا الساعة .
3 / تعين المتحدث الرسمي باسم الحزب في وسائل الإعلام .
المادة 48 :
يعقد المكتب السياسي اجتماعه مرتين في الشهر على أقل تقدير وفي وقت أخر كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة 49 :
يضع المكتب السياسي في أول دورة عادية يعقدها نظامه الداخلي الذي يصبح بعد مصادقة الجمعية العمومية عليه جزء مكملا للنظام الداخلي للحزب .
المادة 50 :
يعتبر مستقيلا من المكتب السياسي كل عضو تغيب عن الحضور في ثلاث دورات متتالية بغير عذر مقبول .

الفصل الخامس
الجمعية العمومية
المادة 51 :
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الحزب ، يقرر قوانينه ، ويحدد برامجه ، ويقيم أعمال مختلف تنظيماته .
تتخذ القرارات بالتصويت .
 المادة 52 :
تتألف الجمعية العمومية للحزب من
1 /رئيس الحزب .
2 / أعضاء مجلس الرئاسة .
3 / أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايتهم ، و الممارسين لمهامهم
4 / المندوبين المنتخبين من مجالس المحلات .
 5 / اعضاء المكلفين من المجلس التنفيذي الاعلى 
 6 / 400 عضو يتم انتخابهم من الفروع والدوائر و مكاتب الحزب .
ويراعى عند انتخاب أعضاء الجمعية العمومية ، وكلما أمكن ذلك وتوفرت له الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة ، وتخصص نسبة لا تقل عن 10 % للنساء ، ونسبة مثلها للشباب .

المادة 53 :
تنعقد الجمعية العمومية للحزب مرة كل أربعة سنوات . و كذلك كلما دعت الحاجة إلى ضرورة الإنعقاد .
توجه الدعوات إلى الجمعية العمومية قبل  خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاده .
المادة 54 :
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائه . وإذا لم يتوفر النصاب تجدد الدعوة لاجتماع جديد بعد مضي خمسة عشر يوما . وتعتبر مقرراتها نافدة بأغلبية أصوات الحاضرين .
المادة 55 :
في حالة تعذر انعقاد الجمعية العمومية في أجله القانوني ، تستمر هيئات الحزب في مزاولة مهامها كاملة إلى حين انعقاد الجمعية في التاريخ الجديد الذي يحدده المجلس التنفيذي  داخل أجل لا يجوز أن يتعدى ثلاثة أشهر .
المادة 56 :
 إذا تعذر انفضاض الجمعية قبل اكتمال أشغاله ، فإنها يبقى مفتوحة ليستأنف داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر .
 تستمر الأجهزة المنبثقة عن الجمعية السابق في ممارسة مهامها في حالة ما إذا لم يكن قد تم انتخاب أجهزة جديدة تعوضها .
الفصل السادس
مالية الحزب
المادة 57 :
تشمل الموارد المالية للحزب على :
1 / واجبات انخراط  واشتراكات الأعضاء .
2 / الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية في الحدود المقررة قانونا .
3 / العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب .
4 / دعم الدولة .
5 / توجه الموارد المالية للحزب لتحقيق أهدافه .
المادة 58 :
تضبط مالية الحزب ، مداخيله ومصاريفه ، تبعا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مالية الأحزاب السياسية .

الفصل السابع
الانضمام إلى تحالف الأحزاب السياسية أو الاندماج مع حزب سياسي أخر
المادة 59 :
يمكن للحزب أن ينتظم في تحالف للأحزاب السياسية من أجل تحقيق غايات مشتركة .
المادة 60 :
يتم انضمام الحزب إلى تحالف أو اتحاد للأحزاب السياسية بقرار تصادق علية الجمعية العمومية باقتراح من المجلس التنفيذي الأعلى للحزب  .
المادة 61 :
يمكن للحزب الاندماج مع حزب سياسي قائم أو في إطار حزب سياسي جديد . ولا يمكن أن يتخذ قرار الاندماج إلا في نطاق دورة عادية  للجمعية  العمومية .

الفصل الثامن
تصفية وحل الحزب
المادة 62 :
لا يمكن أن يقرر حل الحزب إلا من طرف الجمعية العمومية . ولا يتخذ القرار إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء . وتؤول آنذاك ممتلكات الحزب إلى مؤسسة خيرية تعينها الجمعية العمومية عند تصفيته .
 


 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق