السبت، 11 فبراير 2012

اي دستور يتطلع إلــيه الليبيون :

ممـا لاشك فيـه أن جـميع الثـورات العـربية عـمومـاً والـثـورة اللـيبيـة على الوجـه الخصوص تمر بتحديات كبيرة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وسـواء كـانت على مستوى الأفراد أو المؤسسات . و لعل التحـدي الأبرز الـذي يـواجـه ليبيا اليـوم هـو بنـاء البيت من الداخل على أسس و مرتكزات صحيحة .. فأي نظـام قـائم بـدون أسس وضـوابط تحكمه يؤول حتما إلى الفـوضى كمـا أن ، أي نظـام يفـرض بالعنف والقـهر و لا تصوغـه إرادة الإنسان عن طريق الاقـتراع الحر ، هو نوعا من العبودية و مساو لمـذلة الإنـسان ... إن إعداد دستور يحضا بإجماع و توافق جميع مكونات الشعب و يرقى إلى حـجـم التضحيات التي قدمها ، يتطلب قرأت الواقع الليبي بصـورة صحيـحة دون الاستهـانـة بتركيبة المجتمع القبلي . و الاستفادة قدر الإمكـان من مـراحل الـتاريـخ السيـاسي الليبي و خاصة تجـربـة الاستقلال الأولى عام 1952 . و ربمـا من حسن حـظ المـؤتمـر الـوطـني أنـه لا يـوجـد دستـور في ليبيا مـقـارنـة بالـدول العربية الأخرى لكي يتم ترميمـه ، الأمـر الذي قد يكون إجـابي إذا ما أستغل بـشكل صحـيـح و ذلك ، ببنـاء دسـتـور حـديث قـائم على أسس ديمقراطية سليـمـة تحترم فيه التعددية و حـقوق لإنسان والحريات العـامة ، و تـضبط فـيه العـلاقة بـين السلطتين التشريعية و التنفيذيـة بشكل مرن ، و يكرس فيه مـبدأ استقلال القضـاء . دستـورا يكون من أرقى دساتير العالـم تـفخر بـه الأجيال الصاعدة التي ترنـو لغـدا مـشـرق و تتـطلـع للمشاركة الـحقـيقيـة فـي بنـاء دولـة الاستقلال الثانية ... ومن هذا المنطـلق يمكن أن نقـدم بعض الاقـتراحات حـول الاستحقـاق الدستـوري المرتقب وذلك ، لقطع الطريق أمـام الإنفـراد بالسلطة ولـضـمـان التـداول السلمي وحماية الحقوق والحريات العامة :أولاً : تولي منصب القيادة في الدولة 1/ يشترط في المرشح لمنصب رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء أو تولي منصب وزير أو وكيل وزارة أن يتمتع بالجنسية الليبية الأصلية ويكون من والدين ليبين .2 / أن لا يقل عمر المرشح لهذه المناصب القيادية عن 40 سنة ولا يتجاوز 65 سنة يوم لانتخاب .3 / أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية .4 / أن يكون حسن الأخلاق والسلوك أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 5/ أن لا يكون متزوجا من أجنبية و ألا يـتزوج أثنـاء مـدة و لايته من أجنبية ، وأن يثبت الجنسية الليبيـة لـزوجتـه .6 / لا يجوز له أثناء تولي منصبه ممارسة وظـائف عـامة أخـرى ، أو يكون عضـوا في مجلس إدارة شركة ما ، أو مزاولة أي نشاط مهـني أو تجـاري أو صـناعي أو مـالي ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، كما لا يجـوز لـه أن يـشتري أو يستـأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعـها شيئاً من أمـوالـه أو يقايضها عليه .ثانياً : مدة الرئاسة 1 / ينبغي أن يحدد الدستور المرتقب مدة الرئاسة بحيث لا تزيد عن خمسة سنوات شمسية على أكتر تقدير تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ، قابلة للتمديد ولايـة واحدة فقط ، ولا يجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته الثانية .2 / إدا تعـذر إجـراء الانتخابـات في الموعد المقرر بسبب الظروف الإستتنائية ، فـإن تـمـديد مـدة الـرئـاسة يـجب أن يـكـون بـقـانـون يحـدد فيه مـدة التأجـيل ، و بعـد أن يصــادق عليه مجلس النواب . ثالثاً : السلطة التشريعية إن صلاحية إصدار التشريعات والقوانين في النظـم الديمقراطـية البرلمانية هي اختصاص أصيل للبرلمان ومن صميم صلاحياته لذا :1 / يجب أن ينص الدستور على أن لا يجوز صدور أي قانون إلا بعد التصويت علـيه بالأغلبية أعضاء مجلس النواب و تصديقه ، وكـل اقتراح لم يقره مجـلـس النـواب لا يمكن طرحه مرت ثانية في نفس دورة الانعقاد .2 / لا يجوز اقتراح أي تعديل للمواد الخاصة بمدة الرئاسة أو تمديد فترة الرئاسة أو تحديد فترة الولايـة أو أي تعـديل يمـس الطـابـع الديمـقـراطـي للــدولة القـائم على التعددية و الإسلام باعتباره دين الدولة والهوية الـوطنية وكذلك ، الحريـات العـامة و حقوق الإنسان المقررة في الدستور بأي حال من الأحوال .رابعاً : السلطة التنفيذيةيجب أن ينص الدستور صراحة على أن المؤسسة التنفيذية هي صاحبة الإختصاص في تنفيذ سياسة الدولة وهي من صلاحية رئـاسة الـوزراء يقاسمه في ذلك رئيـس الدولة . وعلى الدستور أن يحدد بشكل دقيق صلاحيات كل منهما وأن يضبط العلاقة بينهما بحيث لا تتعرقل الديمقراطية بينهما . خـــامساً : السلطة القضائية على الدستور أن يقـر مبدأ إستقلال القضاء بشكل مـباشر و إلزامية أحكامه وتـوفـير الضمانات الدستورية لذلك . كما يجب أن ينص على حضر المحاكم الإستتنائية تحـت أي مسمى .ســادســاً : الحقوق والحريات العامة أثناء الظروف الإستتنائية ( حالة الطوارئ )1 / يجب أن يتضمن الدستور الوطني المرتقب ضمـانات وتعهدات الـدولـة في شأن الالتزام بالحقوق و الحريات العامة ، تعهداً وإلتزاماً صريحين من جانب الدولة بتطبيق الأحكام المتعلقة بالحقـوق والحريـات العـامـة ذات الصلـة وتـوفـير الضـمـانـات في سبيل ذلك . 2 / يجب أن ينص الدستور ، على سبيل الحصر ، الحريات والحقوق التي يقيد العمل بها أثناء الظروف الإستتنائية .3 / يجب أن يحدد الـدستـور الحـالات التي يجـوز فيهـا إعـلان الظـروف الإستتنـائية .4 / يجب أن تـعـرض الإجراءات عـلى الـبرلمان ، فـوراً و إن لـم يكن مجتـمعـاً فخـلال خمسة أيام ينعقد ليقرر استمرارها أو تقيدها أو وضع أية حدود لها أو إلغاءها .5 / كما يجب أن ينص على إنتهـاء العمل بالإجـراءات المرتبطة بالظروف الإستتنائيـة بعد شهر واحد من تاريخ صدورها ، ما لم يوافق البرلمان على تمديد العمل بها فـترة أخرى .6 / يجب الأ تشمل (حالة الطوارئ ) تدابير تعدل من أصول المحاكمات الجـزائيـة أو العقوبات .


أ / عمران غنيةمستشار القانوني لحزب الاستقلال المحافظ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق