الاثنين، 9 يناير 2012

مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)

______________________________________________________________________________________________
1 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
لجنة الاعداد للانتخابات على استعداد لقبول المقترحات والتعديلات والاضافات على نص مسودة ھذا القانون، بعد مراجعتھا
www.elections2012.ly على الإنترنت 􀋻 قانونيا وفنياً، عبر موقعنا الإلكترو
ھا الى ديوان المجلس الوطني الانتقالي. 􀋽 او تقد
ر الوطني العام 􀉱 مشروع قانون بشأن انتخاب المؤ
قانون رقم (....) لسنة (......)
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير
- وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011
- وعلى القانون رقم (...) لسنة (....) بشأن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- وعلى القرار رقم ( 180 ) لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة عليا للإنتخابات
􀉴 صاغ القانون الآ
الفصل الاول: تعريفات
المقابلة لها : 􀋻 يقصد بالمصطلحات التالية الواردة بهذا القانون المعا
ر الوطني العام" : هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة للمرحلة الانتقالية ، المنتخبة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويتألف من 􀉱 - "المؤ
مئتي( 200 ) عضو وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري .
ر الوطني العام وفق أحكام هذا القانون. 􀉱 - "الإنتخابات": هي عملية اختيار اعضاء المؤ
ر الوطني وفقً ا للضوابط المنصوص عليها في هذا 􀉱 لإختيار أعضاء المؤ 􀋾 - "الدائرة الإنتخابية": النطاق الجغرافي الذي يضم عدداً من الناخب
القانون.
العام الذي يضم قيد الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الإنتخابات. 􀉯 ": السجل الإنتخا 􀉯 - "السجل الإنتخا
. 􀉯 - "الناخب": كل شخص مؤهل للإ شتراك في العملية الانتخابية ومقيد في السجل الإنتخا
- "البطاقة الإنتخابية": البطاقة الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لاستحقاق التصويت من قبل الناخب .
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
2 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
ر الوطني العام . 􀉱 - "المترشح": هو كل شخص تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القانون لشغل عضوية المؤ
باصواتهم التي تبدأ من دخول الناخب إلى مركز الاقتراع ومروره بكافة الاجراءات المقررة . 􀋾 - "الاقتر ا ع": هي عملية إدلاء الناخب
- "مركز الاقتراع": الموقع المعتمد لتنفيذ الاقتراع حيث يتوجه الناخب للإدلاء بصوته.
كن أن يضم مركز الاقتراع محطة اقتراع 􀋽 - "محطة الاقتراع": غرفة واحدة تقع في نطاق مركز الاقتراع تتم فيها عملية إدلاء الناخب بصوته. و
. 􀉵 واحدة أو أك
ل محطة الاقتراع في يوم الاقتراع. 􀋴 - "موظف الاقتراع": احد موظفي الإدارة الإنتخابية يشارك في إدارة أع
ة داخل محطة الاقتراع تجرى فيها عملية التصويت بكامل السرية . 􀋼 - "غرفة الاقتراع السري": غرفة صغ
- "صندوق الاقتراع": صندوق بحجم محدد شفاف محكم الاغلاق يتم فتحه والتأكد من فراغه من قبل موظف الاقتراع لجميع الحضور من
عند بداية العملية الانتخابية . ويقوم الناخب بإدخال بطاقة الاقتراع عبر الفتحة في الصندوق على مرأى و تحت 􀋾 ووكلاء المرشح 􀋾 مراقب
مراقبة الجميع .
ً متسلسلاً تسمح للناخب بعد الإطلاع عليها باختيار (الرمز، الاسم، الرقم) 􀋴 ومرقمة ترقي 􀋾 - "بطاقة الاقتراع": بطاقة مصممة بشكل مع
الخاص بالمرشح ووضع علامة محددة أمام اختياره.
- "المراقبون" : أحد أعضاء المفوضية العليا للإنتخابات ، ووكيل المرشح .
. 􀋻 ت المجتمع المد 􀋴 - "الملاحظ": بعثات الامم المتحدة ومنظ
هيدية 􀉱 : احكام 􀋻 الفصل الثا
م( 1 )ادة
(% ر الوطني العام من مئتي ( 200 ) عضو ا يختار ون بطريق الانتخاب الحر المباشر ، على ان يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة ( 10 􀉱 يتألف المؤ
يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة . 􀋮 ر ، إلا إذا 􀉱 لي عدد اعضاء المؤ 􀋴 عشرة بالمئة من إج
م( 2 )ادة
الانتخاب يكون عاما حر ا مباشر ا سرياً وشفافا .
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
3 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
الفصل الثالث: حق الانتخاب
م( 3 )ادة
ارس حق الانتخاب : 􀋽 يشترط فيمن
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية أو إكتسبها بطريق التجنس بشرط مضي عشر ( 10 ) سنوات على الأقل على اكتسابه لها بطريقة قانونية
سليمة.
. 􀉯 2) أن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر ( 18 ) يوم قيده في السجل الانتخا
3) أن يكون قد تحصل على بطاقة إنتخابية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات .
م( 4 )ادة
نع من المشاركة في العملية الانتخابية كل من : 􀋽
يكن قد رد إليه اعتباره. 􀋮 1) المدان جنائيا في إ حدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، ما
بأ مراض عقلية والمحجوزو ن مدة حجزهم. 􀋾 2) المحجور عليه مدة الحجر و المصاب
و ذلك طو ال مدة الحراسة. 􀉪 3) كل من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضا
افساده للحياة السياسية في البلاد. 􀉪 4) كل من ثبت بحكم قضا
􀋾 الفصل الرابع: سجل الناخب
م( 5 )ادة
بها . 􀋾 ء الناخب 􀋴 تقيد فيه أس 􀋾 1) يكون لكل دائرة انتخابية سجل ناخب
من دائرة انتخابية واحدة . 􀉵 2) لا يجوز أن يقيد الناخب في أك
على اسم الناخب رباعيا واسم الأم وتاريخ ميلاده . 􀋾 3) يشتمل سجل الناخب
بالدائرة التي يختارها على النموذج المعد لذلك ، مرفقا بالمستندات التي يتم 􀋾 4) يتقدم الناخب الى مركز التسجيل بطلب قيده في سجل الناخب
تحديدها بقرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفي المواعيد المقررة .
راكز الاقتراع والاماكن العامة التي تحددها المفوضية . 􀉬 الخاص بكل دائرة انتخابية في مكان بارز 􀋾 5) يعرض سجل قيد الناخب
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
4 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 6 )ادة
حق . 􀋼 ان يطلب أ دراج اسمه فيه إ ذا أهمل إدراج اسمه بغ 􀋾 لكل شخص مقيم في الدائرة الانتخابية وتوافرت فيه شروط القيد في سجل الناخب
الأولي وتقيد بحسب ورودها في دفتر خاص ، ويعطى لمقدميها ايصالاً 􀋾 وتقدم الطلبات الى مركز التسجيل خلال أسبوع من تاريخ إعلان سجل الناخب
بذلك .
وللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية حذف كل اسم ثبت أو طعن في إدراجه بالمخالفة لاحكام هذا القانون . وتفصل اللجنة في طلبات الادراج
ها . 􀋽 والحذف في اليوم التالي لتقد
م( 7 )ادة
رسوم في قرار اللجنة الفرعية المشار اليها امام المحكمة الابتدائية - المختصة – قاضي الامور الوقتية - خلال اسبوع 􀋼 لكل من رفض طلبه ، الطعن بغ
من نشر القرار . وعلى قلم كتاب المحكمة قيد الطلبات بحسب ورودها قي سجل خاص .
وعد الجلسة . وعلى 􀉬 ويجب على اللجنة الفرعية إيداع ملف الطعن وكافة المستندات لدى قلم كتاب المحكمة خلال ( 24 ) ساعة من إخطارها
ه ، وتكون أحكامها باتة . 􀋽 المحكمة الفصل في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقد
م( 8 )ادة
وتصبح نهائية وحجة قاطعة وقت الانتخاب ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من 􀋾 على اللجنة الفرعية تنفيذ حكم المحكمة بتعديل قيد الناخب
تاريخ تعديلها .
الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج
م( 9 )ادة
في الخارج حق المشاركة في الانتخابات في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج ليبيا . 􀋾 المقيم 􀋾 لليبي
م( 10 )ادة
بناء على طلب يقدم الي القنصلية او السفارة. ولا 􀋾 ءهم في سجل الناخب 􀋴 في قيد اس 􀋾 الراغب 􀋾 ينشأ بكل قنصلية او سفارة سجل لقيد طلبات الناخب
يجوز ان يتم تسجيل الناخب بالداخل و الخارج معا .
م( 11 )ادة
وطريقة عرضها ومواعيد و أ ماكن العرض. ويؤخذ في 􀋾 تصدر المفوضية العليا قرار بتنظيم مواعيد التسجيل واجراءات وكيفية اعداد كشوف الناخب
ن سلامة وسرية الإقتراع. 􀋴 الإعتبار الإستعانة بالوسائل الإلكترونية الحديثة في عملية التصويت مع ض
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
5 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 12 )ادة
لليبي المقيم في الخارج هو محل اقامته داخل ليبيا او محل ميلاده بناء على طلبه. 􀉯 الموطن الانتخا
م( 13 )ادة
تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا للقواعد التي تقررها المفوضية العليا.
م( 14 )ادة
على العملية الانتخابية، تشكل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات خارج البلاد من ثلاثة اعضاء وذلك على 􀉪 استثناءاً من قاعدة الاشراف القضا
النحو الﯩتي :
1) احد اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي رئيسا بالخارج عضوا 􀋾 المقيم 􀋾 2) احد الليبي
بالخارج عضوا 􀋾 3) احد الطلبة الدارس
ويكون تشكيل اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع بقرار من المفوضية العليا بناء على ترشيح من وزارة الخارجية ، وعلى ان تنطبق عليهم الشر وط
المطلوب توفرها في اعضاء اللجنة.
الفصل السادس: ترسيم الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد
م( 15 )ادة
تقسم البلاد لدوائر انتخابية لأغراض تنظيم الإنتخابات. على ان يراعى في ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية . ويصدر بتحديد هذه الدوائر
قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
ر الوطني العام 􀉱 الفصل السابع: احكام و اجراءات الترشيح لانتخابات المؤ
م( 16 )ادة
ر الوطني إضافة الى الشروط المطلوب توفرها في الناخب : 􀉱 يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤ
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية الأصلية وفقاً لاحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2010 م بشان أحكام الجنسية الليبية . والا يكون متمتعاً بجنسية
يتنازل عنها قبل تقديم طلب الترشح . 􀋮 دولة أخرى ما
2) أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره .
يكن قد رد إليه إعتباره. 􀋮 3) ألا يكون قد حكم عليه في جناية ، ما
4) أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي .
5) ألا يكون عضوا بالمجلس الوطني الا نتقالي أ و بالمكتب التنفيذي أو بالحكومة الانتقالية الحالية أو بالمجالس المحلية والمجالس العسكرية الحالية
والسابقة .
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
6 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
6) ألا يكون عضوا بالمفوضية العليا للانتخابات، أو بلجانها الفرعية أ و لجان مراكز الاقتراع.
رات الشعبية او إ حدى اللجان الشعبية او القيادات الشعبية او تولى وظيفة 􀉱 ر الشعب العام او المؤ 􀉱 7) الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤ
مؤيد للثورة في بدايتها . 􀉯 يظهر منه موقف إيجا 􀋮 أو قنصل ، و 􀋼 سف
8) ألا يكون عضوا نشطاً في حركة اللجان الثورية او عضواً نشطاً بالحرس الثوري او الحرس الشعبي او فريق العمل الثوري او القوافل الثورية .
9) ألا يكون ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير أ وحرض ضدها .
ل العام . 􀋴 بسرقته لل 􀋾 10 ) ألا يكون ممن اثر ى على حساب الليبي
في عهد النظام السابق . 􀋾 11 ) ألا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبي
في الخارج او الداخل . 􀋾 مشروعة ضد الليبي 􀋼 ل غ 􀋴 12 ) ألا يكون ممن قام بأع
وأموالهم من خلال استغلاله لمنصبه أو وظيفته أو قرابته لرموز النظام السابق . 􀋾 13 ) ألا يكون ممن استولى على املاك الليبي
وجه حق . 􀋼 14 ) ألا يكون ممن تحصل على هبات مالية او عينية من النظام السابق بغ
15 ) ألا يكون ممن تحصل على درجة علمية بإعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة أو الكتاب الاخضر.
ل تجارية . 􀋴 16 ) ألا يكون ممن شارك احد أفراد أسرة القذافي او احد رؤوس النظام السابق في اع
17 ) ألا يكون من معارضي النظام السابق في الخارج الذين تفاوضوا معه وتولوا منصب قيادي في أجهزته.
لا لأحد أفراد اسرة القذافي. 􀋴 18 ) ألا يكون ممن أدار وا أع
. 􀋼 19 ) ألا يكون احد أعضاء لجان التطه
20 ) ألا يكون احد أعضاء رابطة رفاق القذافي .
م( 17 )ادة
وذج طلب الترشح إلى اللجنة الفرعية للإنتخابات بالدائرة التي يرغب المرشح خوض الانتخابات فيها، ويتم تقديم طلبات الترشيح في 􀋹 1) يقدم
و ذج 􀋹 الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للبت في تلك الطلبات والتأكد من أ هلية المتر شح. و تقدم الطلبات وفق
ها. على أن تقيد تلك الطلبات بحسب ساعة 􀋽 به البيانات والمعلومات الواجب تقد 􀋾 ترشح صادر عن المفوضية محدد المواصفات ومب
و تاريخ ورودها في سجل خاص و تعطى عنها ايصالات استلام .
. 􀋾 و تتولى اللجنة الفرعية للإنتخابات في كل دائرة فحص الطلبات و اعداد كشوف المرشح
يكن في كافة الدوائر التي رشح فيها نفسه. 􀋮 من دائرة انتخابية، واذا ثبت مخالفته اعتبر ترشيحه كأن 􀉵 2) لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اك
قابل للاسترداد ، في خزانة المفو ضية العليا كشرط لقبول طلب الترشح . 􀋼 3) يلتزم كل مرشح بايداع مبلغ وقدره ( 1000 ) الف دينارا غ
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
7 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 18 )ادة
. ولكل 􀋾 ه من المترشح 􀋼 ء غ 􀋴 صحيحة أمام اسمه أو اس 􀋼 الأولية أو إثبات صفة غ 􀋾 ة المرشح 􀉧 لكل مرشح حق الاعتراض على عدم إدراج اسمه في قا
خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها . 􀋾 ة المرشح 􀉧 ناخب ومرشح في الدائرة الانتخابية الاعتراض على ما ورد في قا
خلال 48 ساعة من تقديم الإعتراض وذلك بواسطة اللجنة الفرعية في الدائرة الإنتخابية ، و لا يجوز 􀋾 ة المتر شح 􀉧 ويتم النظر في أي إعتراض على قا
بعد انتهاء الاجال المنصوص عليها . 􀋾 ة النهائية للمتر شح 􀉧 إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات القا
م( 19 )ادة النهائية لكل دائرة انتخابية بالصحف ووسائل الإعلام الرسمية . 􀋾 ة المتر شح 􀉧 تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشر قا
م( 20 )ادة
في حالة خلو الدائرة الانتخابية من اي مرشح لاي سبب كان تخول المفوضية العليا في ابداء الراي و القرار لملء الفراغ.
م( 21 )ادة
لدى اللجنة الفرعية للدائرة الانتخابية قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع. 􀉯 يجوز لكل مترشح ان ينسحب بطلب كتا
م( 22 )ادة
ة 􀉧 قبل أو اثناء يوم الاقتراع تقوم المفوضية بالاعلان عن وفاته و شطب اسمه من قا 􀋾 للمرشح 􀉪 اذا توفى المتر شح بعد اعلان ونشر الكشف النها
. 􀋾 المترشح
.( واذا كان المتوفى هو المترشح الوحيد تطبق بشان ذلك احكام المادة ( 20
م( 23 )ادة
ها تحديد موعد إعادة الانتخاب. 􀋼 اذا تساوى المرشحان في الحصول على اكبر عدد من الأصوات للمفوضية العليا دون غ
م( 24 )ادة
􀋾 ر في دائرة معينة عند قفل باب الترشح او بقاء متر شح واحد بعد انسحاب باقي المترشح 􀉱 في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه لعضوية المؤ
او وفاتهم او الغاء ترشحهم لمخالفة احكام هذا القانون تعلن اللجنة الفرعية فوز المترشح بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخابات في الدائرة.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
8 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 25 )ادة
التي تقدمها المفوضية وفقاً لترتيب تقديم الطلبات المستوفاة قانونا . واي رمز يجب الا يتشابه في الاسم او 􀋾 يستخدم المرشحون رموزاً يختارونها من ب
، 􀋾 العلامات المميزة او اي علامة مع مرشح اخر، ويجب الا يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف او الكراهية او للتمييز ضد اية فئة من المواطني
او ما يسيء للنظام العام و الاداب.
الفصل الثامن: نظام و إجراءات الإقتراع
م( 26 )ادة
ية 􀉵 ، ويفوز في الإنتخاب المرشح الحاصل على اك 􀋾 ر الوطني من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشح 􀉱 يتم إنتخاب عضو المؤ
الصحيحة . 􀋾 أصوات الناخب
م( 27 )ادة
على رئيس اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق بعد ذلك يقوم بأقفال الصندوق و يحرر محضر
الحاضرين او مندوبيهم، و لا يجوز فتحه الا عند البدء في عمليات فرز الاصوات. 􀋾 بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة او المركز امام المرشح
م( 28 )ادة
رسة حقه في الانتخاب . 􀋴 تحدد المفوضية آلية حضور الناخب امام اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية لم
م( 29 )ادة
تكون عملية الاقتراع يوماً واحداً بحيث تبدا الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الثامنة مساء . وفي الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام
بصوته . 􀋼 قبل هذا الموعد أعلن الرئيس ختام العملية بعد إ دلاء الناخب الاخ 􀋾 عملية الاقتراع . وإ ذا حضر جميع الناخب
يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على 􀋮 في مقر الانتخاب 􀋾 وجود ناخب 􀋾 وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة إذا تب
هم. وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبداء اللجنة في فرز الأصوات. 􀋼 دون غ 􀋾 هولاء الناخب
بالخارج في 􀋾 المقيم 􀋾 بها، والليبي 􀋾 ويتم تحديد موعد للإنتخابات الخاصة لأ فراد الهيئات العسكرية والمدنية المنظمة، ونزلاء المستشفيات والعامل
موعد تحدده المفوضية العليا للإنتخابات.
م( 30 )ادة
هم من ذوي العاهات الذين لا 􀋼 و غ 􀋾 يقوم الناخب بالادلاء بصوته دون ان يشعر احد بالموقف الذي اتخذه في التصويت. ويجوز للمكفوف
ان يد لوا بها شفاهة بحيث يساعدهم اعضاء لجنة مركز الإقتراع، على أ لا يقوم 􀋾 يستطيعون بأنفسهم ان يثبتوا آ راءهم على بطاقات الانتخاب او الأ مي
ويجوز رفع سقف المساعدة للعضو بناء على تقرير من رئيس اللجنة يكون مسببا ومعتمدا من أعضاء 􀋾 إثن ، 􀋾 من ناخب 􀉵 ساعدة أك 􀉬 العضو الواحد
اللجنة.
ويجب ان يدلي الناخب بصوته بنفسه بحيث لا تجوز الانابة في التصويت او التصويت عن طريق المراسلة.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
9 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 31 )ادة
في التصويت اثناء العملية الانتخابية ، وكل تجمهر او صياح او تظاهرات تهديدية بقصد الاخلال 􀋾 ن حرية الناخب 􀋴 الامن والنظام و ض 􀋼 يجب توف
رسة حق الانتخاب و حرية التصويت. 􀋴 بالامن والنظام يعد اعتداء على م
م( 32 )ادة
􀋾 والملاحظ 􀋾 يقوم أعضاء لجنة مركز الإقتراع بفرز صناديق الاقتراع بعد انتهاء العلمية الانتخابية فورا ، ويتم الفرز بحضور رئيس المركز و المراقب
المعتمدين وذلك بعد أن يتم التأكد من عدم وقوع أي عبث أو تلاعب في صناديق الاقتراع أو في محتوياتها. وبعد انتهاء الفرز تغلق صناديق الانتخاب
وتختم بالشمع الاحمر وتبلغ نتيجة الفرز فوراً الى اللجنة الفرعية للانتخابات التي تتولى تجميع نتائج مراكز الاقتراع في دائرتها ويحرر محضر بذلك
يوقع من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين، ثم تنقل الصناديق والاوراق الى مقر اللجنة الفرعية التي تحيلها الى المفوضية لحفظها حتى انتهاء مواعيد
الطعن.
م( 33 )ادة
تعتبر باطلة :
1) الاصوات المعلقة على شرط .
او أقل من العدد المطلوب انتخابه . 􀉵 2) الاصوات التي تعطى لأك
التي سلمت من اللجنة . 􀋼 3) الاصوات التي تثبت على ورقة غ
4) الاصوات التي ثبتت على ورقة وقعها الناخب ، او وضع عليها إشارة ، أو علامة تدل عليه أو اية إضافة اخرى.
الفصل التاسع: الدعاية الانتخابية
م( 34 )ادة
. 􀋾 تقوم المفوضية بالاعلان في احدى وسائل الاعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشح
تقوم المفوضية بالإ علان عن اماكن إلصاق الإ علانات الإ نتخابية و تحديد امكان التجمع للقيام بالدعاية الانتخابية لكل مرشح طيلة مدة الدعاية 􀋴 ك
الإ نتخابية المحددة من قبل المفوضية العليا.
حسب احكام هذا القانون. ولا يجوز القيام باي 􀉯 عن رأيه و تقديم برنامجه الانتخا 􀋼 ة النهائية بالتعب 􀉧 يسمح بحرية تامة لكل مرشح مدرج بالقا
نشاط يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية عند دخول ميقات يوم الاقتراع.
ل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلال بالا من العام او استخدام عبارات تدعو 􀋴 و لا يجوز لاي شخص اثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استع
للكراهية او التمييز او تسيئ للاداب العامة.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
10 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 35 )ادة 1) لاي شخص خلال الانتخابات استخدام جميع الوسائل الاعلامية والاستفادة منها.
ءهم الصريحة وتعفى هذه 􀋴 نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اس 􀋾 2) للمرشح
الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
ة 􀉧 بالقا 􀋾 المدرج 􀋾 3) ويكون استخدام وسائل الاعلام العامة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أ ساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المتر شح
النهائية. ويجوز لاي متر شح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات او ملصقات او صحف على ان تحمل تلك النشرات معلومات
تحدد المرشح و أ ن تحمل اسم وعنوان مص دُر تلك النشرات، وتحدد المفوضية العليا ضوابط ومواصفات المواد الدعائية.
ل وسائل الإ علام الإلكترونية لأ غراض الدعاية الإ نتخابية ويتم ذلك وفق ما تقرره و تسمح به المفوضية العليا للانتخابات. 􀋴 4) ويجوز استع
يحظر عليه ان يقدم من 􀋴 ل أي بيانات تؤدي إلي عرقلة الدعاية الإ نتخابية لمرشح آ خر. ك 􀋴 5) ويحظر على أ ي مرشح القيام بافعال او إ ستع
ذلك من المنافع من اجل شراء الاصوات. 􀋼 خلال دعايته الإ نتخابية هدايا أ و تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غ
ا يلي: 􀉬 رسته الدعاية الانتخابية الالتزام 􀋴 على المرشح عند م 􀋾 6) ويتع
أ) أحكام الإعلان الدستوري وإ حترام سيادة القانون
ب ) إحترام حرية الرأي والفكر لدى الأ خرين
􀋾 المواطن 􀋾 ت ) المحافظة على الوحدة الوطنية و أ من الوطن و إ ستقراره وعدم التمييز ب
سواء بصورة شخصية أو بواسطة أ عوانه في دعايته الانتخابية. 􀋾 ه من المرشح 􀋼 ث ) عدم إ جراء الدعاية الإ نتخابية لغ
عات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي 􀋴 ل شعار الدولة الرسمي في الاجت 􀋴 ج ) عدم استع
ل مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل. 􀋴 نع لهذه الغاية استع 􀋽 􀋴 تستخدم في الدعاية الانتخابية ك
ح ) عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو
العائلية بين فئات المواطنين.
7) للمفوضية العليا ان تحيل كل ما يثبت اخلاله بالاحكام الواردة في هذه المادة الي الهيئة القضائية للانتخابات .
نع الدعاية الانتخابية وتنظيمها والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة 􀉱 8)
والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة.
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ور ؤساء المجالس المحلية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية 􀋴 9) ك
في اماكن عملهم. 􀋾 لصالح أي من المرشح
م( 36 )ادة
ويل حملته . 􀉱 ويل دعايته الإ نتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او جهة اجنبية، وعليه أن يحدد مصادر 􀉱 يحظر على المرشح
تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الدعاية الإ نتخابية للمرشح.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
11 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 37 )ادة
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد المصارف التى تحددها المفوضية العليا للإ نتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما
ا يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، وأوجه 􀉬 يخصص له من أموال وفقاً لقانون المفوضية والإنتخابات، وعلى المرشح إبلاغ المفوضية أولا بأول،
إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج هذا الحساب.
م( 38 )ادة
على المرشح أن يقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا مفصلا يتضمن مجموع الإيرادات
التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الدعاية الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
الفصل العاشر: الطعون م( 39 )ادة
لكل ذي مصلحه الحق في الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات وذلك بعريضة طعن يودعها لدى رئيس لجنة الإ نتخابات الفرعية أو
مكتب الشكاوى والطعون بالمفوضية.
به البيانات والمعلومات الواجب إدراجها. 􀋾 وذج طعن صادر عن المفوضية محدد المواصفات ومب 􀋹 و تقدم طلبات الطعن وفق
م( 40 )ادة يكون تقديم الطعن خلال ( 48 ) ساعة من إعلان نتائج الفرز في دائرة اللجنة الفرعية ، و أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز،
ن نقدي ويرد إلى مقدم الطعن إذا ما كان الحكم في صالحه . 􀋴 ئة دينار ليبي يودع خزينة المحكمة كض 􀋴 مرفقاً به مبلغا وقدره ( 500 د.ل.) خمس
م( 41 )ادة
يختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها، و
يستأنف الحكم الصادر من هذه الدائرة امام الهيئة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية، في خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم، التي يكون حكمها
يرد بشأنه نص خاص في 􀋮 􀋴 على المفوضية تنفيذه. وفي كل الاحوال تسري احكام قانون المرافعات المدنيوة التجارية في 􀋾 في الاستئناف باتا و يتع
هذا القانون.
م( 42 )ادة
تقوم المفوضية فور انقضاء المدد المحددة لتقديم الطعون والنظر فيها وإصدار قراراتها بإعداد النتائج النهائية للانتخابات والاعلان عنها و تنشر اعلان
النتائج النهائية في إحدى وسائل الاعلام الرسمية.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
12 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
الفصل الحادى عشر: الجرائم الانتخابية
م( 43 )ادة
ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ( 500 􀋻 مشروع و لا ينتج أي أثر قانو 􀋼 تعتبر الافعال التالية جرائم انتخابية وتجعل التصويت غ
ا هو منصوص عليه في قانون العقوبات الليبي : 􀉬 ئة دينار ليبي ، وذلك مع عدم الاخلال 􀋴 د.ل.) خمس
ء مزورة او بصفات مزورة أو اخفى 􀋴 باس 􀋾 قتضى قيد في سجل الناخبي 􀉬 أو ص وت 􀋾 1) كل من أبدل أ و قلد عمدا توقيعا في سجل الناخبي
. 􀋾 من سجلات الناخب 􀉵 أو اك 􀋾 مانع منصوص عليه في القانون أو منتحلا اسم ناخب مقيد أو مقيد في جدول
او 􀋾 بناء على قيد واحد أو اذا كان الناخب مقيد في دائرت 􀋾 2) اذا تكرر التصويت بناء على قيد متكرر أو اذا صوت الناخب مرت
التصويت اللاحق على سقوط حق التصويت بعد فقدان الناخب الشروط اللازمة لمباشرة حق الإنتخاب .
م( 44 )ادة
يعاقب موظف المفوضية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد عن سنة او الغرامة المالية التي لا تقل عن ( 1000 د.ل.) ألف دينار ليبي و لا
من مرة او سهل 􀉵 تتجاوز ( 5000 د. ل.) خمسة ألاف دينار ليبي و الفصل من الوظيفة المكلف بها بالمفوضية اذا ساعد الناخب في الا دلاء بصوته اك
من مرة. 􀉵 عملية تسجيل الناخب اك
ئة دينار ليبي و لا تزيد عن ( 1000 د.ل.) الف دينار ليبي مع الحرمان من العمل 􀋴 يعاقب بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ( 500 د.ل.) خمس 􀋴 ك
المباشر، على الناخب اثناء التصويت او استغل عجز او عدم معرفة الناخب. 􀋼 المباشر او غ 􀋼 بالمفوضية اذا مارس الايحاء او التأث
م( 45 )ادة
تعتبر جناية عملية خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الاقتراع او اتلافه او العبث باوراقه ، سواء تم الفرز ام لا، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا
تقل عن ( 3) ثلاث سنوات و لا تزيد عن ( 5) خمس سنوات وغرامة ( 3000 د.ل.) ثلاثة الا ف دينار ليبي.
م( 46 )ادة
للحصول او محاولة الحصول على اصواتهم او حملهم او 􀋾 على تصويت الناخب 􀋼 يحظر تقديم هبات او تبرعات او فوائد او اية مزايا بقصد التأث
محاولة حملهم على الامتناع عن التصويت.
. ويعاقب كل مرتكب لهذه الافعال بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي. 􀋾 طلب هبات او تبرعات او وعود من مرشح 􀋾 ويحظر على الناخب
ويعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي من يدلي ببيانات كاذبة لقيامه برشوة احد موظفي العملية الانتخابية.
م( 47 )ادة
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من قام بالا يذاء أو العنف أو استخدم التهديد بالسلاح او اية وسيلة اكراه أخرى ضد أحد
أو احد افراد أ سرته أو ثروته بقصد محاولة حمله على الامتناع عن التصويت. 􀋾 الناخب
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
13 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 48 )ادة
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من استغل وضعه الوظيفي لخدمة الاغر اض الخاصة في العملية الانتخابية.
م( 49 )ادة
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز ( 1000 د.ل) الف دينار بالاضافة الى الحرمان من التصويت كل من ارتكب أو شارك في ارتكاب أي من الافعال
الآتية :
1) منأ نقص أو أضاف أو عي ب بطاقات الانتخاب
2) من اخفى أو أنقص أو أعدم او أفسد أحد جداول الانتخابات او بطاقة الانتخاب .
نتيجة العملية الإنتخابية أو قام بقراءة البطاقات الانتخابية على نحو مخالف للحقيقة او فرز او حسب البطاقات الانتخابية 􀋼 3) من غ او الاضرار باخر. 􀋾 بقصد تحقيق مصلحة احد المرشح
يتم فرزها . 􀋮 4) كل من قام بالاعتداء على بطاقات الإقتراع التي
ل الاقتراع 􀋴 5) كل من ارتكب افعال غش حتى لو و قعت خارج مقر مراكز الاقتراع و ذلك إ ذا إعتدى أو خرق سرية التصويت أ و عرقل أ ع
.
فيها. 􀋼 ل الاقتراع أو تزوير النتائج أو غ 􀋴 6) من اعتدى على آ لة للتصويت بقصد منع أع
م( 50 )ادة
يعاقب كل مرشح بالاستبعاد من الانتخابات و بالعقوبات المصاحبة المنصوص عليها في هذه المادة، اذا ارتكب احدى الافعال الاتية:
1) اذا استعمل المرشح اثناء تنفيذ الحملة الانتخابية عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلال بالامن العام او استخدام عبارات تدعو
للكراهية او التمييز او تسيئ للاداب العامة.
2) اذا تلقى اموال او مساعدات من بلد او جهة اجنبية لتمويل حملته الانتخابية . ويعاقب بدفع ضعف قيمة المبلغ المتحصل عليه.
3) اذا تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية العليا للانتخابات لحملته الانتخابية بدفع ضعف قيمة المبلغ المتجاوز به سقف ما
حددته المفوضية.
4) اذا قام بأي فعل من شأنه ان يؤدي الى عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آ خر.
الخاص بالمرشح. 􀋻 5) اذا قام بالدعاية عبر وسائل الاعلام الاجنبية، باستثناء المواقع الإلكترو
6) اذا قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
14 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 51 )ادة
يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة الانتخاب. 􀋴 في 􀉪 يكون لرئيس اللجنة الفرعية للانتخابات السلطة المخولة لمأموري الضبط القضا
ة في قاعة الانتخاب فللرئيس ان يحرر محضرا بالواقعة، ويأمر بالقبض على المتهم، وتسليمه الى رجال الامن لا تخاذ الاجراءات 􀋽 واذا ارتكبت جر
القانونية حياله.
للعملية الانتخابية. 􀋻 عشر: ملاحظة المجتمع المد 􀋻 الفصل الثا
م( 52 )ادة
المعتمدين بدخول لجان الاقتراع والفرز بحيث يكون لرئيس اللجنة الفرعية او مركز الاقتراع سلطة تنظيم هذا 􀋻 ت المجتمع المد 􀋴 يسمح لممثلي منظ
العملية الإ نتخابية و إ نتظامها. 􀋼 الدخول على النحو الذي لا يعوق س
ل المنظمة طيلة 􀋴 ة ذاتية شخصية وتقرير أ ع 􀋼 بس 􀋾 وذلك بعد ان تقدم المنظمة طلب رغبتها في الملاحظة الى المفوضية العليا وتحدد ممثليها مصحوب
الثلاثة أ شهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
الراغبة في ملاحظة العملية الانتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او جهة اجنبية. 􀋻 ت المجتمع المد 􀋴 ويل منظ 􀉱 ويحظر
الفصل الثالث عشر: احكام ختامية
م( 53 )ادة
تجارية او اي وظيفة عامة. ويتولى وكيل عن كل منهم إ دارة 􀋼 جرد انتخابهم، مزاولة أية مهنة تجارية او غ 􀉬 ر الوطني 􀉱 تنع رئيس وأعضاء المؤ 􀋽
لهم بصفة مؤقتة الى ان تنتهي مدة ولايتهم. 􀋴 اع
م( 54 )ادة
ل شغب او 􀋴 وافقة المفوضية تأجيل انتخابات بعض مراكز الاقتراع التابعة للجنة الفرعية في الحالات التي تقع فيها اع 􀉬 يجوز لرئيس اللجنة الفرعية
عنف تعيق الانتخابات. ويتم تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك المراكز بحيث لا يتجاوز خمسة ( 5) ايام من التاريخ الذي كان مقرراً لإ جراء
الانتخابات.
م( 55 )ادة يجوز للمفوضية وعند قيامها بالانتخابات وبالتنسيق مع مجلس الوزراء الاستعانة بالمساعدات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل ووسائل الدعم
اللوجيستي الاخرى الضرورية لأ داء مهامها.
مسودة قانون الإنتخابات اللیبي لسنة 2012 (الإصدار الثاني المعدل)
______________________________________________________________________________________________
15 www.elections2012.ly تقدیم الملاحظات عبر موقعنا
م( 56 )ادة
ذج والاوراق 􀋴 تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اصدار القرارات اللازمة لادارة العملية الانتخابية بشفافية تامة واعداد وتجهيز السجلات والن
الانتخابية وحفظها.
م( 57 )ادة
ر الوطني العام ، وينشر في الجريدة 􀉱 تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينتهي العمل به بانتهاء العملية الانتخابية الخاصة بالمؤ
يخصه تنفيذ احكامه. 􀋴 الرسمية ، وعلى الوزراء كل في
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق