الثلاثاء، 10 يناير 2012

انتقادات مسودة قانون الانتخابات الليبية

مهمة المؤتمر الوطني هو:
1- تعيين لجنة الدستور
2 - تعيين الحكومة التنفيذية الانتقالية التي ستحكم ليبيا مدة لا تزيد عن 18 شهرا بعدها
3- ستعين موعد الانتخابات العامة للرئيس او البرلمان او الاثنين معا لفترة 4 سنوات.
نص المادة (1):
يتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي (200) عضواً يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، على أن يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة (10 %) عشرة بالمئة من إجمالي عدد أعضاء المؤتمر، إلا إذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة.

لابد من توضيح موقع 10% هل هذه نسبة الحد الادنى للمشاركة او الحد الاقصى لمشاركة النساء. ومما اتضح بمناقشة بعض اعضاء المفوضية انه حد ادنى ولكنهم لم ينبهوا عليها في بندها.
والاصل ان تكون حد ادنى لان المراة الليبية قد لا تشارك بعشرين عضوا في الانتخابات وذلك بسبب ما عليها من التزامات فهي ربة بيت وام لاولاد وزوجة وهي جزء من عائلة متواصلة النسب فلها دور اجتماعي عظيم وقد تحبذ الابتعاد عن السياسة فشرة في المائة تصبح حد ادنى للمشاكة مقبولة.
وهناك قول اخر هو ان لا يحدد أي نسبة للمشاركة وهذ المقترح قد افترض ان المراة ناشطة سياسية مما راي من قدرتها بالالتحام مع ثورة 17 فبراير حين خرج ابن الليبية للجهاد فخرجت تشكل مؤسسات المجتمع المدني وقد تكون هذه الرؤية قاصرة حيث ان النساء الموجودات على ساحة الاغاثة يملن الى مساعدة الجمعيات الخيرة والاجتماعية بدلا من االاحزاب السياسية.
واما القول الثالث هو تركها وما تريد بدلا من تعيين النسبة . وفي هذه الحالة قد لا يتقدم الى الانتخابات الا القليل او اذا تقدموا الكثير لا ينجح في الانتخابات الا القليل أي اقل من 20 عضوا وبهذا ليس للمراة قاعدة تحاجج بها قانون الانتخابات وتعترض اذن.
المادة 3
م( 3 )ادة
ارس حق الانتخاب : 􀋽 يشترط فيمن
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية أو إكتسبها بطريق التجنس بشرط مضي عشر ( 10 ) سنوات على الأقل على اكتسابه لها بطريقة قانونية
سليمة.
. 􀉯 2) أن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر ( 18 ) يوم قيده في السجل الانتخا
3) أن يكون قد تحصل على بطاقة إنتخابية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات .
نص المادة (4):
يمنع من المشاركة في العملية الانتخابية كل من :
1) المدان جنائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليھا في قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
تحديد الجرائم المنصوص عليها ووفق قانون العقوبات الاعتراض على المدان جنائيا الجنحة تعتبر حكم جنائي عامه جدا.
2) المحجور عليه مدة الحجر و المصابين بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجزھم.
3) كل من فرضت الحراسة على أمواله بحكم قضائي و ذلك طوال مدة الحراسة.
4) كل من ثبت بحكم قضائي إفساده للحياة السياسية في البلاد.
المادة المبهمة لبعض الناس وخاصة من تورط مع نظام القذافي ضد ثوار 17 فبراير بالقول والقلم والفعل.
وسبب الابهام هو فرض شرطا لم تكن مفوضية الانتخابات تملكه وهو الحكم على من كان مع او ضد ثورة 17 فبراير ومتى اقتنع بها قبل غزو بنغازي 19 مارس 2011 او بعد هذا التاريخ او بعد تحرير طرابلس او قبيل او اثناء التحرير. وبهذا يكون هناك ابهام كبير واشارة استفهام على كثير من الناس. وكذلك هناك ثوار من 17 فبراير قد تجاوزوا حدود الثوار وسجنوا في قضايا قتل واغتصاب وسرقة وما الى ذلك.
نص المادة (15):
تقسم البلاد لدوائر انتخابية لأغراض تنظيم الانتخابات. على أن يراعى في ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية. ويصدر بتحديد هذه الدوائر قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
هناك اجحاف كبيرا وهوة بين نسبة كثافة السكان والممثلين في المؤتمر الوطني وذلك انه قد فرض لطرابلس 1.8 مليون نسمه 20 عضوا وعشرون عضوا لمحافظة بتغازي 800 الف نسمة و20 عضوا لمحافظة الجبل الغربي 350 الفا نسمة. ومن المعلوم ان الكثافة السكانية تنخفض كثيرا في المحافظات الجنوبية وشرق البلاد . وان ليبيا مقسمة الى عشر محافظات كل منه ممثلا في المؤتمر الوطني بعشرين عضوا بدلا من ان يصاغ القانون بان كل 150 الف يكون لهم دائرة انتخابية واحدة وعضوا ممثلا في المؤتمر الوطني.
وقد تحتاج الحالة الى ان تلتحم بعض القرى والمدن بعضها ببعض كي تصبح دائرة انتخابية على الشرط الاخير.
الاعتبار الجغرافي قد يكون عامل في اختيار بعض الاعضاء في الواحات ومدن الصحراء حتى لا تقصى من مشاربع مستقبلية مصيرية.

نص المادة (16):
يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني إضافة الى الشروط المطلوب توفرھا في الناخب :
1) أن يكون حاملاً للجنسية الليبية الأصلية وفقاً لاحكام القانون رقم (24) لسنة 2010 م بشان أحكام الجنسية الليبية.والا يكون متمتعاً بجنسية دولة أخرى ما لم يتنازل عنھا قبل تقديم طلب الترشح.
2) أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
3) ألا يكون قد حكم عليه في جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) أن يكون حاصلاً على مؤھل علمي.
5) ألا يكون عضو اً بالمجلس الوطني الانتقالي أو بالمكتب التنفيذي أو بالحكومة الانتقالية الحالية أو بالمجالس المحلية والمجالس العسكرية الحالية والسابقة.
التعليق :
الفقرة الاولى:
من فرض هذا القانون لا زال يعيش في عالم منغلق عن نفسه. فان في بريطانيا وايرلندا وامريكا لك الحق في اكثر من زواج سفر 2 ,3 ,4 الخ ولا يضر انك تنتخب اذا انت اصلا من البلد او متجنس. فالقاعدة التي لا يجب ان تخرق هو الجنسية الليبية التي عادة تستمد من الاب او الام الاثنين معا. ولد ناقشنا ذلك كحقوق انسان في بنغازي قبيل سقوط طرابلس بان المراة الليبية المتزوجة رجلا ليس ليبيا لاولادها حق في الجنسية اوتمواتيكيا.
الفقرة الثانية:
عمر المشارك في الترشح للانتخابات يجب ان يعدل الى 18 سنة وان كان تنقصة بعض الحكمة والحنكة الا انه ليس من سن القانون حق في تحديد سن اكبر من 18. هذا الامر مرفوض واقصاء لمن شارك في ثورة 17 فبراير من الشباب المخلص للبلاد.
نص المادة (17):
1) يقدم نموذج طلب الترشح إلى اللجنة الفرعية للانتخابات بالدائرة التي يرغب المرشح خوض الانتخابات فيھا، ويتم تقديم طلبات الترشيح في الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للبت في تلك الطلبات والتأكد من أھلية المترشح.
2) لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا ثبت مخالفته اعتبر ترشيحه كأن لم يكن في كافة الدوائر التي رشح فيھا نفسه.
3) يلتزم كل مرشح بإيداع مبلغ وقدره (1000) ألف ديناراً غير قابل للاسترداد، في خزانة المفوضية العليا كشرط لقبول طلب الترشح.

ليس هناك أي داع لدفع أي مبلغ مالى سوى الالتزام بخوض الانتخابات وهذا شرط يمنع العابثين ومنتهمي الفرص من الدخول في معركة الانتخابات.

نص المادة (20):
في حالة خلو الدائرة الانتخابية من أي مرشح لأي سبب كان تخول المفوضية العليا في إبداء الرأي و القرار لملء الفراغ.
وهذا ممكن ان يكون مناسبا في امر المرأة بدلا من 10 في المائة. حيث اذا الكووتا كانت عشرين والناجحات كن خمسة عشرة فالخمسة الاخرى يؤخذن من دوائرهم ولو كن اقل اصواتا الى ان تنتهي الكووتا.
مدة تصحيح قانون الانتخابات.
ادارة حزب الاستقلال المحافظ


اجتماع الاحزاب يوم
9يناير 2012 بعض الملاحظات
لم يرد تعريف مفوضبة المؤتمر الوطني.
الاعلان الدستوري معيب خرجت منه هذه المسودة المعيبة.
تعديل الاعلان الدستوري وانتخاب المجالس المحلية والعضو الانتقالي.
قانون الاحزاب
يصدر فيها قيود
ولو توافقوا مجموعة
الاعلان الدستوري
تجربة تونس وال 114 حزب
لا يجب تمديد الفترة قبل الانتخابات

لجنة تحضيرة للتنسيق:
هيئة تنسيق الاحزاب
اعداة انتخاب المجالس المحلية والانتقالي
الاعلان الدستوري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق